قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك الاعوان الاداريين. 3300
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة من كل ولد مكفول دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات 10 وبعشرة سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمتضمن اعادة ترتيب بعض الاحكام المتعلقة - زيادة في النقط طبقا للشروط التي حددها بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972ء يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق يسلك الاعوان الاداريين.
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه المسابقة :
1 - للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية والعاملين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها،
ب - لاعوان المكاتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسة (5).
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق التالية :
للمترشحين من الصنف . أ من المادة 2 اعلام :
1 - طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح 2 بطاقة فردية أو بطاقة عائلية للحالة المدنية
3 - شهادة الجنسية الجزائرية.
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم (3 (3)
5 - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الأمراض الصدرية) تثبتان أن المترشح غير مصاب بمرض أو عامة تتعارض والوظيفة المطلوبة.
للمترشحين من الصنف ب من المادة 2 أعلاه :
I قرار الترسيم في سلك أعوان المكاتب أو - الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. 3302 الجريدة الرسمية للجمهورية محضر التنصيب
3 - طلب المشاركة في المسابقة
4- عند الاقتضاء، نسخة من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة على أساس الشهادات ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
2) (2) الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي - واجتماعي.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها.
اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها.
المدة : ساعة واحدة.
كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
انشاء يختاره المترشح في موضوع تاريخي - أو جغرافى يطابق وبرنامج التعليم للسنة الرابعة المتوسطة أو موضوع ذو طابع إداري للمترشحين الموظفين.
المدة : ساعتان، المعامل : 1 2 (2) الاختبار الشفوى :
محادثة مع اللجنة مدتها 20 دقيقة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 أو تودع في ظرف موسي عليه، في مديرية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الادارة العامة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي.
المادة و : يضبط كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة.
المادة 10
فتح المادةينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تجرى الاختبارات بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةتحدد لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة القبول من :
مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله - (عضوا)، نائب مدير التكوين أو ممثله (عضوا)، - نائب مدير الموظفين أو ممثله (عضوا)، - أستاذ مستحرع، -
- عون اداري مرسم.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين ويلتحقون بالمصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة الغابات واستصلاح الأراضي.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من أشعاره بتعيينه، يفقد حقه في النجاح، الا في حالة القوة القاهرة.
الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2503
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 كاتب الدولة للغابات كاتب الدولة للوظيفة واستصلاح الاراضي العمومية والاصلاح محمد رويغي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.