قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسون
(50) منصباء 738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984، بالمدرسة الوطنية | للمواصلات الموجودة ب 16 شارع حالس سعيد، المرادية، الجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل 15 غشت سنة 1984 تاريخ انتهاء التسجيل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1404 الموافق II أبريل سنة 1984.
عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى وزارة الفلاحة والصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.