قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983 يتضمن نظام المسابقات الداخلية لتوظيف الاعوان الاداريين للبريد والمواصلات، فرع الاستغلال. 2981
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ | في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المحددة لمستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها موظفوا ادارة الدولة والمجموعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1979، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المرسوم رقم 8-508 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1968 تحدد القواعد العامة لتنظيم المسابقات الداخلية لتوظيف الاعوان الاداريين في فرع الاستغلال بهذا النسي.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية حسب برنامج سنوى يحدده وزير البريد والمواصلات بالاشتراك مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 3
فتح المادةتنظم المسابقة الداخلية حسب القواعد والكيفيات التي يحددها هذا النص.
المادة و : يشارك في المسابقة :
المأمورون المسيرون والمأمورون في فرع - ت. من.» المرسمون في رتبتهم،
- أعوان المكاتب والاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة التابعين للبريد والمواصلات المرسمون في رتبتهم.
زيادة عن ذلك يجب أن تكون للمترشحين أقدمية 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة في أول المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960 الشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيشتمل ملف الترشح على الأوراق التالية :
حافظة المملف رقم 5/886 - طلب خطي للمشاركة يحمل توقيع المترشح - قرار التعيين كمأمور مسير أو كمأمور عون أو عون مكتب أو عون راقع شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية.
وعند الاقتضاء، نسخة من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
يرسل ملف الترشيح عن طريق السلم الاداري لي المديرية التي يتبع لها المترشح.
المادة 7
فتح المادةتكون اختبارات كل مسابقة كالاتي :
- اختبار في موضوع عام، المدة : في ساعات.
المعامل : 13 جدول اعداد) انطلاقا من عناصر تتضمن عمليات حسابية)، المدة 1 ساعة واحدة، المعامل : 13
- أسئلة مهنية، في ساعات المعامل : 14 اللغه الوطنية، المدة : ساعة واحدة.
المادة 8
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر إلى 20.
لا يعتبر ناجحا الا المترشح الذي حصل على الاقل على علامة 6 من 20 في كل اختبار، وبعد يناير من سنة المسابقة وبالغيرة من العمر 40 عاما | تطبيق المعامل، على 100 نقطة في مجموع علي الأكثر في نفس التاريخ.
ولا يشترط الحد الاقصي للسير بالنسبة للاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة خدمة فعلية الاختبارات بدون اختيار اللغة الوطنية.
المادة و : تشتمل المسابقة على اختبار في اللغة الوطنية طبقا للقرار الوزاري المشترك مهما كانت رتبتهم مع مراعاة فترة 5 سنوات قبل المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972، تؤدي فيه كل السن المقرر للتقاعد.
علامة تقل من 4 من 20 الى الاقصاء.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيتمثل اختبار الاسئلة المهنية في معالجة سؤالين مختارين من بين الاسئلة المطروحة.
المادة II : تجرى كل مسابقة بقرار من وزير الاماكن البريد والمواصلات الذي يحدد عدد الشاغرة وتاريخ ومكان اجراء المسابقات، وتاريخ انتهاء التسجيلات والعنوان الذي ينبغى ارسال ملف الترشح اليه.
ينشر هذا القرار مؤشرا عليه من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 12
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من وزير البريد والمواصلات وتنشر فى منشور وطنى داخلى لوزارة البريد والمواصلات، وتعلق في جميع مكاتب البريد.
المادة 13
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة من الموظفين تشكل كالآتي :
الامين العام لوزارة البريد والمواصلات أو - ممثله، رئيسا، كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح
- الادارى أو ممثله،
- المدير العام للمواصلات،
- المدير العام للبريد أو ممثله، المدير العام للموارد البشرية والمالية أو - ممثله المدير العام للبناءات والنقل والتموين أو - ممثله، عون اداري في فرع الاستغلال، مرسم.
يمكن اللجنة أن تستعين برأى كل موظف أو عضو مؤهل في التعليم.
المادة 14
فتح المادةيضبط وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين الذين أعلنت عن نجاحهم اللجنة، وتنشر في النشرة الرسمية للبريد والمواصلات.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمتمرنين ويلزمون بمتابعة دروس تكوين مهني مدة 4 أشهر.
للجمهورية الجزائرية 2983
المادة 16
فتح المادةاثر انتهاء دروس التكوين المهني يوضع المتخرجون تحت تصرف الادارة لتعيينهم في أحد المناصب الشاغرة في كامل التراب الوطني، وفى حالة رفضهم الالتحاق بمنصب التعيين، يفقدون حق النجاح في المسابقة.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 6 شوال عام 1403 الموافق 17 يوليو سنة 1983.
وزير البريد والمواصلات عن كاتب الدولة البشير رويس للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى الامين العام خالفة معمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.