قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 3397
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها مئتان (200) .
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس
(5) سنوات، ويرفع عدد السنوات الى عشر (10) لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش سلك الاعوان | التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الاداريين ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل الذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى، لمصلحة وزارة الاسكان والتعمير حسب الكيفيات التي يحددها هذا القرار، مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة الاشخاص الآتية أوصافهم :
الوطني زيادة في النقط حسب الشروط التي يحددها المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه - أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة في المسابقة بتوقيع المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية،
- شهادة طبية تثبت سلامة المعنى من الاصابة بأى مرض أو عاهة لا تلائم المنصب المترشح له،
- نسخة من قرار التعيين بصفة عون أو عون ضارب على الآلة الكاتبة،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة.
السبت 2 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 8399 نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة - العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ان اقتضى الامر ذلك .
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
1 - اختبارات القبول الكتابية : 1 (1) اختبار في موضوع له صبغة اقتصادية أو اجتماعية، المدة : ساعتان، المعامل : 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يرسب صاحبها.
ب اختبار يختار فيه المترشح موضوعا في التاريخ أو في الجغرافيا من برنامج التعليم في السنة الرابعة المتوسطة، أو موضوع ذي طابع اداري بالنسبة الى المترشحين الذين لهم صفة موظف، المدة : ساعتان، المعامل : 2 ، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يرسب صاحبها.
ج) اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة، المدة : ساعة واحدة المعامل : 1 ، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يرسب صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان في موضوع عام، المدة 20 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح الى وزارة الاسكان والتعمير، المديرية العامة للادارة والتنظيم والمهن 4 طريق المدافع الاربعة، الجزائر المادة و : تضبط وزارة الاسكان والتعمير قائمة المترشحين للمسابقة.
المادة 10
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين.
المادة II : تتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير، رئيسا،
- - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- المدير الفرعى للموظفين والعمل الاجتماعي، عون اداري مرسم.
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين، وتعين لهم مناصب بوزارة الاسكان والتعمير.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1402 الموافق 15 يوليو سنة 1982 وزير الاسكان كاتب الدولة للوظيفة والتعمير والاصلاح الادارى الغزالي أحمد على جلول الخطيب وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.