ج.ر عدد 65 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-6681 : 96-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين واوامر أمر رقم 67-147 مؤرخ فى 28 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 5 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد 970 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-134 مؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين 971 مرسوم رقم 67-135 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين 974 مرسوم رقم 67-136 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب مرسوم رقم 67-137 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 978

  • مرسوم رقم 67-138 67 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة

مرسوم رقم 67-139 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة 981 مرسوم رقم 67-140 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين • 983 مرسوم رقم 67 141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني الاداريين 1976 عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تجديد .

الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات | يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية من الصنف الاول 980 مرسوم رقم 67-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام وزارة الاوقاف .. 991

  • قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام | يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الاساسية المشتركة المطبقة على سائقى السيارات من الصنف الثاني .. 987 مرسوم رقم 67-143 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح . 988 وزارة المالية والتخطيط
  • قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 990 قرار مؤرخ فى 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 | وزارة الداخلية … 991
  • قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 10 991 قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .. 992 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سنة ب قرار 1967 مؤرخ في يتضمن 4 ربيع تحويل الثانى دوائر عام 1387 الرسوم الموافق 12 بتنس يوليو الى الاصنام .. 992 قوانين وأوامر امر رقم 67-147 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1387 | الموافق 5 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-3 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم | الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66 368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 والمتضمن اعتبار ببعض البلديات مناطق منكوبة ، يأمر بما يلى : مليونان المادة الأولى : وثلاثمائة يلغى من ميزانية سنة 2,300.000 1967 اعتماد قدره ألف دينار ( دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 14-1. « ضمانات القروض والتسبيقات التي تأخذها الجماعات والمؤسسات العمومية ) • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (203000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 46-02 « اعانات مستعجلة لضحايا النكبات العمومية » . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 5 غشت سنة 1967 هواري بومدين

الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 مراسيم ، قرارات ، تعلمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-134 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون ساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما مادته الرابعة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يشكل المتصرفون سلك مشتركا بين الوزارات يكلفون فى المصالح المركزية للوزارات بتنفيذ التوجيهات العامة للحكومة ، واعداد مشاريع القوانين والانظمة والمقررات الوزارية ، ووضع التعليمات اللازمة لتنفيذها ويجوز علاوة على ذلك تكليفهم بوظائف السلطة والادارة فى المصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية • كما تكون لهم القابلية لشغل الوظائف العليا التي يتم التعيين فيها بقرار من السلطة السياسية ، وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 المادة 2 : يتم تسيير شؤون المتصرفين بصورة مشتركة بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وكل وزير معني . ستحدد فيما بعد بموجب مرسوم ممارسة اختصاصات التسيير التي لم يخولها هذا المرسوم الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو الى كل من الوزراء المعنيين المادة 3 : يكون المتصرفون فى حالة القيام بالخدمة فى المصالح المركزية للوزارات التي يعينون فيها ، ويتم تعيينهم في مختلف الادارات المركزية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى الوزراء المعنيين اما تعيين المتصرفين بداخل كل ادارة مركزية فيتم بقرار من الوزير المعني . المادة 4 : تؤسس لجنة وزارية مشتركة يرأسها المدير العام للوظيفة العمومية ، تشتمل - بالاضافة الى مدير الميزانية والمراقبة بالوزارة المكلفة بالمالية - على ممثل من كل وزارة معنية ، وتكلف بتحديد مجموع عدد المتصرفين ومتابعة تطورهم ، وتحديد توزيعهم بالنظر إلى حاجات الادارات . A المادة . : يجوز احداث وظائف نوعية لرئيس مكتب في الادارات المركزية . المادة 6 : تمنح الوظائف النوعية لرئيس مكتب للمتصرفين المكلفين خاصة بمهمات التنسيق والدراسات • غير أن الوظائف النوعية لرئيس مكتب ذات الطابع الخصوصي يمكن تخصيصها عند الحاجة وفي حدود الربع من عدد الوظائف المقيدة فى ميزانية الوزارة المعنية - لاعضاء بعض الاسلاك التقنية العليا ضمن شروط تحدد بمرسوم . المادة 7 : تحدد الوظائف النوعية لرئيس مكتب بقران مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف. بالمالية والوزير المعني . الفصل الثاني التوظيف المادة 8 : يوظف المتصرفون باحدى الطرق التالية : من بين التلاميذ الحائزين على دبلوم المدرسة الوطنية للادارة . 2 بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين الملحقين الاداريين وموظفي المصالح الخارجية المنتمين الى الاسلاك التي هي من نفس المستوى على الاقل والبالغ عمرهم 30 سنة على الاقل شريطة و أن 40 يكونوا سنة قد على قضوا الاكثر فى بهذه أول الصفة يناير وفي من سنة المسابقة ، نفس هذا التاريخ ثماني سنوات في الخدمة العمومية تحدد بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم المسابقات طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66 145 المؤرخ فى 23 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 تقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة و قائمة المترشحين المقبولين فيها من طرف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، وتنشران فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 3 من بين الملحقين الاداريين وموظفي المصالح الخارجية المنتمين الى الاسلاك التى هى من نفس المستوى على الاقل ، شريطة أن تبلغ أعمارهم 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر فى أول يناير من السنة الجارية ، وأن يقضوا بهذه الصفة في نفس التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية وأن يكونوا مقيدين فى قائمة للكفاءة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 26 من الامر رقم 13366- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تقرر هذه القائمة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة

972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ، جمادى الأولى عام 1387 ه العمومية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ९ لا يجوز أن تتجاوز نسبة المتصرفين الموظفين تطبيقا للفقرة 2 أعلاه 20 ٪ من الاعضاء الذين يوظفون بناء على الفقرة الأولى كما لا يجوز أن تتجاوز 10 % من هؤلاء الاخيرين نسبة الذين يوظفون تطبيقا للفقرة 3 أعلاه المادة 9 : ان المتصرفين الموظفين ضمن الشروط المقررة في المادة السابقة يعينون بصفتهم متمرنين بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . ويجوز ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 لجنة للترسيم التكون من :

    • المدير العام للوظيفة العمومية ، رئيسا ،
  • ممثل عن الوزير المعني تكون رتبته على الاقل معادلة الرتبة متصرف ،
  • متصرف مرسم يعين بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء . ان المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم يرسمون بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد استطلاع راى الوزير المعني في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 أدناه ، وذلك مع مراعاة حكم المادة 5 من المرسوم وقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، أن يقرر اما تمديد التمرين لمدة سنة أخرى ، واما تسريح المعني. وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 10 : يعين رؤساء المكاتب بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني من بين المتصرفين الذين يكونون - على الاقل - في الدرجة الرابعة من رتبتهم والذين يقضون على الاقل خمس سنوات من الخدمة الفعلية فى ملكهم . المادة 11 : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرارات تعيين المتصرفين وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 12 : يصنف سلك المتصرفين في السلم الثاني عشر النصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 13 : ان الزيادة فى الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظيفة النوعية لرئيس مكتب تساوى 75 نقطة استدلالية A الفصل الرابع احكام خصوصية المادة 14 : ان النسبة القصوى للمتصرفين الذين يمكن أن يكونوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بالسلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق المتصرفون الذين يشغلون الوظائف المذكورة في المقطعين الثاني والثالث من المادة الاولى من هذا المرسوم . المادة 15 : اعتبارا لمقتضيات المصلحة تراجع التعيينات المقررة فى المادة الثالثة أعلاه بحيث يتعين معها أن يعمل كل متصرف أثناء مهنته مدة ثلاث سنوات على الاقل في مصلحة خارجية أو لدى مؤسسات عمومية أو هيئات عمومية يسرى على موظفيها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تقوم بهذه المراجعة اللجنة الوزارية المشتركة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه . ينشر جدول النقل الذي تضعه هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة 16 : توضع جداول ترقية المتصرفين ضمن الشروط المحددة أدناه يضع كل وزير معني جدولا تحضيريا للترقية ثم يقدمه الى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية قصد دراسته من طرف اللجنة المتساوية الاعضاء . يضع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية على أساس المقترحات المقدمة من الوزراء المعنيين ومراعاة لترتيب الاستحقاق الذي اعتبروه ، جدولا للترقية ليعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء . يقرر الوزير المكلف بالوظيفة العمومية جدول الترقية بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 17 : تقرر العقوبات من الدرجة الأولى بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح الوزير المعنني . وتقرر العقوبات من الدرجة الثاني حسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 152 المؤرخ في 12- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مع مراعاة الاحكام التالية : اذا ارتكب متصرف خطأ مهنيا فعلى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أن يقدمه الى مجلس التأديب بناء على اقتراح الوزير الذى كان يشتغل عنده هذا المتصرف . ويجب أن يكون هذا الاقتراح مصحوبا بتقرير عن التحقيق يتضمن خاصة الافعال التي تستوجب المؤاخذة ، والظروف

الجمعة 5 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 التي ارتكبت فيها ، والعقوبة الواجب تطبيقها على الموظف المتهم . يجب أن يشتمل مجلس التأديب - بالاضافة الى ممثلي الادارة - على ممثل للوزير المعني . يقرر العقوبة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد استطلاع رأى الوزير المعني ومجلس التأديب . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 18 : يدمج في سلك المتصرفين ، المتصرفون المدنيون في سلك المتصرفين ويرسمون اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يقضوا ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية • ج - يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين نجحوا في امتحان السنة الاولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو قد حصلوا على شهادة معادلة اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية واذا كان تعيينهم قد تم قبل أول يناير سنة 1963 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بأربع سنوات .. وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في الذين هم في احدى الحالات الإدارية المنصوص عليها في القانون | سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة الاساسي العام للوظيفة العمومية ويكونون قائمين بالخدمة بتاريخ أول يناير سنة 1967 وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمقررة في قانونهم الاساسي القديم . المادة 19 : يدمج في سلك المتصرفين بتاريخ أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين وظفوا بصفتهم متصرفين مدنيين تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962

- والمرسوم رقم 62-52 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية : 1 - يرسم الأعوان الذين يكونون بتاريخ أول يناير سنة 1967 حائزين لشهادة الليسانس أو شهادة جامعية معادلة اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية واذا كان تعيينهم قد تم قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة واحدة . وتعتمد هذه الاقدمية فى التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم قد تم بعد أول يناير سنة 1966 فيدمجون فى سلك المتصرفين ويرسمون اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية ب - يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين نجحوا في امتحانات السنة الثانية أو الثالثة من شهادة الليسانس في الحقوق أو قد حصلوا على شهادة معادلة اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية واذا كان تعيينهم قد تم قبل أول يناير سنة 1964 • ويحتفظون بأقدمية تعادل المدد التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات . وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم قد تم بعد أول يناير سنة 1964 فيدمجون واذا كان تعيينهم قد تم بعد أول يناير سنة 1963 | فيدمجون في سلك المتصرفين ويرسمون اذا تقرر أن طريقة | عملهم مرضية بمجرد أن يقضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية تسوى ضمن الشروط المقررة فى هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا كمتصرفين مدنيين تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها المادة 20 : تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء بمجرد | امكان اجتماعها حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم . المادة 21 : لا يتحج الى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 بالنسب المحددة فى المقطع الاخير من المادة 8 أعلاه على ترقية | الموظفين المشار اليهم في الفقرتين 2 و 3 من نفس المادة الى رتبة متصرف . تحسب الى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 النسب المحددة في المقطع الاخير من المادة 8 أعلاه ضمن الشروط التالية : 1 الى تاريخ 30 يونيو سنة 1968 بالنسبة لمجموع عدد المتصرفين المدمجين بناء على المادتين 18 و 19 أعلاه 2 من أول يوليو سنة 1968 الى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 بالنسبة لمجموع عدد المتصرفين الذين وظفوا تطبيقا للمقطع الاول من المادة 8 والمادة 22 من هذا المرسوم . المادة 22 : يجوز أن يوظف - عند الحاجة والى تاريخ 30 يونيو سنة 1972 متصرفون من بين حملة شهادة الليسانس فى الحقوق أو العلوم الاقتصادية ، وذلك خلافا | للمادة 8 أعلاه ، ويتم ترسيمهم ضمن الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه .. و تنظر خلال هذه المدة لجنة مكونة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن وزارة التربية الوطنية في توظيف المترشحين الحائزين لشهادات جامعية غير شهادة الليسانس فى الحقوق أو في العلوم الاقتصادية . المادة 23 : يجوز أن يدمج الاشخاص الذين يشغلون بتاريخ أول يناير سنة 1967 احدى الوظائف المعددة في المادة | الأولى من المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة

974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الأولى عام 1387 ه 1962 كمتمرنين في سلك المتصرفين شريطة أن يثبتوا حصولهم على شهادة من الليسانس أو دبلوم معادل وأن يقدموا طلبا في ذلك خلال مدة شهرين بعد نشر هذا المرسوم فى

الشعبية يرسم المعنيون ويرتبون ضمن الشروط المقررة في المادة 22 اعلاه اعتبارا لأقدميتهم فى الوظائف المذكورة في المقطع السابق . المادة 24 : يتوقف بصورة انتقالية التعيين فى وظيفة رئيس مكتب على الشروط التالية :

  • سنتان من الخدمة الفعلية سواء بصفة متصرف مدني أو متصرف الى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1972
  • ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1973 • أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974 لا يمكن الاحتجاج بمدة الاقدمية المنصوص عليها أعلاه على المتصرفين المدنيين الذين يشغلون وظيفة رئيس مكتب بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 25 : لا يجوز أن يتجاوز عدد الوظائف النوعية الرئيس مكتب مؤقتا اثنين عن كل مديرية فرعية المادة 26 : تلفي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 27 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 بوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-135 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما مادته الرابعة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، برسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف الملحقون الاداريون تحت سلطة المتصرفين أو رؤساء المصالح بأن يحولوا الى اجراءات خاصة المبادىء التي تتضمنها النصوص التشريعية أو التنظيمية وأن يقوموا بدراسة الشؤون العامة • المادة 2 : يجوز أن يؤسس بمرسوم فى كل وزارة أو مجموعة من الوزارات سلك للملحقين الاداريين من الذين يمارسون وظائفهم في الادارات المركزية أو في المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المشار اليها في المقطع السابق فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للملحقين الاداريين يتم بموجب مرسوم - عند اللزوم - احداث سلك للملحقين | الاداريين فى كل مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية يسري عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . ويتم بموجب مرسوم احداث وتنظيم أسلاك الملحقين الاداريين للجماعات المحلية .. المادة 3 : يتابع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تطور عدد الموظفين فى أسلاك الملحقين الاداريين ، ويجرى التحقيقات اللازمة قصد وضع برنامج لتكوين الملحقين الاداريين وتوظيفهم طبقا لحاجة الادارات المعنية • المادة 4 : تحدد فيما بعد بموجب مرسوم قائمة الوظائف النوعية التي يمكن تخصيصها للملحقين الاداريين تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الفصل الثاني التوظيف المادة . : يوظف الملحقون الاداريون باحدى الطرق التالية : 1 ) من بين المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الاولى فى مراكز التكوين الاداري • 2 ) بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين الباكلوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معادلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في تاريخ المسابقة .
  1. عن طريق امتحان مهني يخصص للكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان . والذين يكونون قد قضوا بهذه الصفة وفي نفس التاريخ خمس سنوات في الخدمة الفعلية 4 ) عن طريق الاختيار بين الكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والذين يكونون قد قضوا بهذه الصفة 15 سنة فى الخدمة بتاريخ أول يناير من السنة الجارية والمقيدين فى قائمة توضع ضمن الشروط المقررة فى المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار من الوزير | المكلف بالوظيفة العمومية ..

الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 المادة 6 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات | المهنية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر عن طريق لصق الاعلانات قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة ، وقوائم المترشحين الذين نجحوا في المسابقات والامتحانات المهنية . المادة 7 : لا يجوز أن تتجاوز نسبة الملحقين الاداريين الموظفين تطبيقا للفقرة 3 من المادة ، أعلاه 20 ٪ من عدد الذين يوظفون تطبيقا للفقرة الاول من نفس المادة أما الذين يوظفون منهم تطبيقا للفقرة الرابعة من نفس المادة فلا يجوز أن تتجاوز نسبتهم 10 % من مجموع عدد الذين يوظفون تطبيقا للفقرة الثانية من تلك المادة يحدد في كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية عدد الملحقين الذين يوظفون بناء على الفقرة الثانية المادة 8 : ان الملحقين الاداريين الموظفين ضمن الشروط المقررة فى المادة 5 أعلاه يعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • يقضي الملحقون الاداريون المتمرنون مدة سنة في التمرين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه ، ومدة سنتين اذا كانوا قد وظفوا تطبيقا للفقرة 2 من نفس المادة ويجوز ترسيمهم بعد انقضاء فترة التمرين اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها - ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بالقرار

- المنصوص عليه فى المادة 6 من هذا المرسوم . يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 10 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة حكم المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويمكن - بالاضافة الى ذلك أن يفرض على الملحقين الاداريين الذين يوظفون تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 5 اعلاه متابعة دروس خصوصية أثناء فترة التمرين المادة 9 : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرارات تعيين الملحقين الاداريين | وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 10 : ترتب أسلاك الملحقين الاداريين في السلم | العاشر المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. الفصل الرابع الحكام خصوصية المادة 11 : ان النسبة القصوى للملحقين الاداريين الذين يمكن أن يكونوا فى حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بالسلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق الملحقون الاداريون الذين يلحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم . المادة 12 : ان الموظفين الذين ينتمون الى أحد أسلاك الملحقين الاداريين يجوز الحاقهم بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين . ويجوز ادماجهم بعد سنة من الخدمة في السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز أن يقرر ادماجهم بأثر فوري ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات التي لها حق التعيين . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 -: يدمج قصد التأسيس الاولي لكل سلك من أسلاك الملحقين الاداريين - في أسلاك الملحقين الاداريين المؤسسة بموجب هذا المرسوم ، الاعوان الذين ينتمون الى أسلاك الملحقين الاداريين والملحقين بدور العمالات والاسلاك التي ستحدد بموجب المراسيم المقررة في المادة 2 أعلاه • المادة 14 : ان الموظفين الذين ينتمون الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه والذين يكونون في أحدى الحالات الادارية المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون في أسلاك الملحقين الاداريين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها فى قانونهم الاساسي القديم المادة 15 : ان الاعوان المنتمين الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 ويقومون بالخدمة بتاريخ أول يناير سنة 1967 يدمجون في أسلاك الملحقين الاداريين بتاريخ أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية : ا ) يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين وظفوا قبل أول يناير سنة 1965 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين

976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وذلك حسب المدة المتوسطة • ب ) يدمج الاعوان الذين وظفوا بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يقضوا سنتين فى الخدمة الفعلية تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة أو في المادة الخامسة أعلاه وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المقررة فى المادة 13 أعلاه تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها المادة 16 : تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء والخاصة بأسلاك الملحقين الاداريين بمجرد امكان اجتماعها ، حالات الاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-136 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 تحدد بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما مادته الرابعة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الكتاب الاداريون بمهام الكتابة لدى الموظفين الذين يشغلون وظائف الادارة أو السلطة ، ويقومون بمهام الاشراف على الموظفين المكلفين بالتنفيذ والتحرير العادي المادة 2 : يجوز أن يؤسس بمرسوم في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات سلك للكتاب الاداريين من الذين يمارسون وظائفهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية .. ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المشار اليها في المقطع السابق فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للكتاب الاداريين • يتم بموجب مرسوم - عند اللزوم - احداث سلك للكتاب الاداريين في كل مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ويتم بموجب مرسوم احداث وتنظيم أسلاك الكتاب الاداريين للجماعات المحلية المادة 3 : يتابع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تطور عدد الموظفين فى أسلاك الكتاب الاداريين ويجرى التحقيقات اللازمة قصد وضع برنامج لتكوين الكتاب الاداريين وتوظيفهم طبقا لحاجات الادارات المعنية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف الكتاب الاداريون باحدى الطرق التالية :

  1. من بين المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثانية فى مراكز التكوين الإداري 2 ) بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين المترشحين الحائزين للجزء الاول من الباكلوريا أو شهادة معادلة والبالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ المسابقة . ) عن طريق امتحان مهني من بين الاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر والذين قضوا على الاقل 5 سنوات في الخدمة بهذه الصفة في تاريخ الامتحان ) عن طريق الاختيار بين الاعوان الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والذين قضوا 15 سنة فى الخدمة بهذه الصفة فى أول يناير من السنة الجارية والمقيدين في قائمة للكفاءة توضع ضمن الشروط المقررة في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وحسب الكيفيات التي ستحدد بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر عن طريق لصق الاعلانات قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني وقوائم المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات هذه المسابقات أو الامتحانات المادة 6 : لا يجوز أن تتجاوز نسبة الكتاب الاداريين الموظفين تطبيقا للفقرتين 3 و 4 من المادة اعلاه في كل حالة 10 % من مجموع عدد الذين يوظفون تطبيقا للفقرتين 1 و 2 من المادة 4 المذكورة . ان عدد الكتاب الاداريين الموظفين تطبيقا للفقرة 2 يحدد كل سنة بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .

الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 المادة 7 : ان الكتاب الاداريين الموظفين ضمن الشروط المقررة فى المادة 5 أعلاه يعينون بصفة متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين • ويجوز ترسيمهم بعد انقضاء سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه - لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بالقرار المنصوص عليه فى المادة 5 من هذا المرسوم . يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة حكم المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ويجوز بالإضافة الى ذلك أن يفرض على الكتاب الاداريين تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه متابعة دروس خصوصية أثناء فترة التمرين . المادة 8 : تنشر فى نشرات ادارية مقررات تعيين الكتاب الاداريين وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة الادارية المعنية . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يدمج قصد التأسيس الاولي لكل سلك من أسلاك الكتاب الاداريين - الاعوان الذين ينتمون الى أسلاك الكتاب الاداريين فى الادارات المركزية ، والكتاب الاداريين في دور العمالات وكذلك الاسلاك التي ستحدد بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه • المادة 13 : ان الموظفين الذين ينتمون الى الاسلاك المنصوص عليها فى المادة 12 أعلاه ، والذين يكونون في أحدى الحالات | الادارية المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون فى أسلاك الكتاب الاداريين وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم . المادة 14 : ان الاعوان المنتمين الى الاسلاك المنصوص عليها فى المادة 12 أعلاه والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62 - 528 المؤرخ فى 18 سبتمبر 1962 ويقومون بالخدمة بتاريخ أول يناير سنة 1967 يدمجون فى أسلاك الكتاب الاداريين بتاريخ أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط التالية : 1 ) يجوز أن يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين وظفوا قبل أول يناير سنة 1966 من الحائزين للجزء الاول من الباكلوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة اذا تقرر أن المادة 9 : ترتب أسلاك الكتاب الاداريين في السلم الثامن | طريقة عملهم مرضية . المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خصوصية المادة 10 : ان النسبة القصوى للكتاب الاداريين الذين يمكن ان يكونوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بالسلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق الكتاب الاداريون الملحقون بأحد الاسلاك التى يسرى عليها هذا المرسوم . المادة 11 : ان الموظفين الذين ينتمون لأحد أسلاك الملحقين الاداريين يجوز الحاقهم بأى من الأسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة الادارية المعنية ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل فى السلك الذى كانوا الحقوا به ، كما يجوز أن يقرر هذا الادماج بأثر فورى ودون ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة . وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه ، وذلك حسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم قد تم بعد أول يناير سنة 1966 فيرتبون في سلك الكتاب الاداريين ويرسمون بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية ب ) يجوز أن يرسم فى أول يناير سنة 1967 الأعوان من غير الحائزين على الجزء الأول من الباكلوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها والذين وظفوا قبل أول يناير سنة 1965 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية تعادل المدد التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه حسب المدة | المتوسطة .

978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه ج ) يدمج الاعوان الذين وظفوا بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية بمجرد أن يقضوا سنتين فى الخدمة الفعلية .. تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها … المادة 15 : تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء والخاصة بأسلاك الكتاب الاداريين - بمجرد امكان اجتماعها حالات

- الاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-137 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما مادته الرابعة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان الاداريون بأشغال التنفيذ التخصصية التي ستحدد بالمراسيم المشار اليها في المادة 2 أدناه المادة 2 : يجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو مجموعة من الوزارات سلك للاعوان الاداريين من الذين يمارسون وظائفهم فى الادارة المركزية والمصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المشار اليها في المقطع السابق فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للأعوان الاداريين يتم بمو مرسوم ، عند اللزوم ، احداث أسلاك للأعوان الاداريين في مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .. ويحدد بموجب مرسوم تنظيم أسلاك الاعوان الاداريين للجماعات المحلية . الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف الأعوان الاداريون باحدى الطرق التالية : ا - من بين المترشحين الذين نجحوا فى اختبارات امتحان التخرج من المرحلة الثالثة في مراكز التكوين الاداري .. 2 - عن طريق المسابقات وذلك في حدود الوظائف غير المشغولة بمقتضى الفقرة الأولى :

  1. من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، والحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة ب ) - من بين الموظفين الذين ستحدد قائمتهم بالنسبة لكل سلك بموجب المرسوم المشار اليه في المادة 2 أعلاه والبالغين من العمر 40 سنة على الاقل ، والذين يقضون | على الاقل 5 سنوات في الخدمة الفعلية • المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعني .. تنشر عن طريق لصق الاعلانات قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة ، وقوائم المترشحين الذين ينجحون في . اختباراتها . المادة ه : ان الاعوان الاداريين الموظفين ضمن الشروط المقررة في المادة 3 أعلاه يعينون بصفتهم متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين . ويجوز ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بالقرار المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم . يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة - من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 6 : تنخر فى نشرات ادارية مقررات تعيين الاعوان الاداريين وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم ..

الجمعة . جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 الفصل الثالث المرتب في المادة 10 أعلاه تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 المادة 7 : ترتب أسلاك الاعوان الاداريين في السلم السادس | سبتمبر سنة 1962 ويقومون بالخدمة بتاريخ أول يناير سنة المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع احكام خصوصية المادة 8 : ان النسبة القصوى للأعوان الاداريين الدين يمكن أن يكونوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ % من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر فى حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق الاعوان الاداريون الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم … المادة 9 : يجوز الحاق الموظفين الذين ينتمون لأحد أسلاك الاعوان الاداريين بأى من الاسلاك التي يسري عليها هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية . ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل في السلك الذي كانوا الحقوا به ، كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فوري ودون الحاق مسبق ، وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدمج - قصد التأسيس الأولي لكل سلك من اسلاك الاعوان الاداريين - الاعوان الذين ينتمون في كل وزارة الى أسلاك المساعدين الاداريين والمستكتبين وأعوان التحصيل أو الاثبات التابعين للمصالح الخارجية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والى الاسلاك التي ستحدد قائمتها بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ستحدد - عند اللزوم - بموجب قرارات مشتركة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين الكيفيات التي يدمج بها في أسلاك الاعوان الاداريين الاعوان الاداريون غير المرسمين والذين هم فى الخدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : ان الموظفين الذين ينتمون الى الاسلاك المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ، والذين يكونون في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يدمجون فى أسلاك الاعران الاداريين تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو ستنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها فى قانونهم الاساسي القديم • المادة 12 : ان الاعوان الذين وظفوا فى الاسلاك المذكورة 1967 يدمجون فى نفس هذا التاريخ فى أسلاك الاعوان الاداريين ضمن الشروط التالية : 1 ) يجوز أن يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين وظفوا قبل أول يناير سنة 1966 والحائزون لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية .. ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة • وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه فى المادة 7 أعلاه وذلك حسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم قد تم بعد أول يناير سنة 1966 فيدمجون في أسلاك الاعوان الاداريين ويرسون بمجرد ان يقضوا سنة في الخدمة الفعلية اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية . ب ) - يجوز أن يرسم فى أول يناير سنة 1967 الأعوان من غير الحائزين على بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة والموظفين قبل أول يناير سنة 1965 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية . ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين . وتعتمد هذه الاقدمية فى تقدمهم من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه فى المادة 7 أعلاه وذلك حسب المدة المتوسطة • يدمج الاعوان الذين وظفوا بعد أول يناير سنة 1965 في السلك الجديد ويجوز ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة عملهسم مرضية بمجرد أن يقضوا سنتين في الخدمة الفعلية تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المقررة في المادة 10 أعلاه تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها • المادة 13 : تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء والخاصة بالاعوان الاداريين بمجرد امكان اجتماعها - حالات الاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين

مرسوم رقم 67-138 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما مادته الرابعة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة بالاختزال وبالضرب على الآلة الكاتبة وبالبريد الادارى وبأشغال الكتابة المادة 2 : يجوز أن يؤسس في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات بموجب مرسوم ، سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يمارسون مهامهم فى الادارة المركزية وفى المصالح الخارجية . ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . يتم بموجب مرسوم احداث أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة فى كل مؤسسة عمومية أو كل هيئة عمومية پسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يحدد بموجب مرسوم ، تنظيم أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة للجماعات المحلية . الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يتم توظيف المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة باحدى الطريقتين التاليتين : 1 ) من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات التخرج من المرحلة الثالثة فى مراكز التكوين الاداري 2 ) بالمسابقة عن طريق الاختبارات من بين حاملي شهادة الدروس التجارية ( فرع الكتابة ( أو شهادة تعادلها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في تاريخ ا يناير من سنة المسابقة وذلك في حدود عدد الوظائف غير المشغولة تطبيقا للمقطع الاول اعلاه .. المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها فى المقطع 2 من المادة السابقة ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . تنشر عن طريق لصق الاعلانات قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقوائم المترشحين الذين ينجحون في اختبارات هذه المسابقات . المادة . : ان المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، يعينون بصفة متمرنين … ويجوز ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا كانوا مقيدين في قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه فى المادة 4 من هذا المرسوم . أن المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون من طرف السلطة التي لها حق التعيين فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . واذا لم يقرر الترسيم فيجوز للسلطة المذكورة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة للسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما أن تسرح المعني بالامر وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة 6 : تنشر فى نشرات ادارية مقررات تعيين المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامم .. الفصل الثالث المرتب المادة 7 : ترتب أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة في السلم السادس المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات . أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خصوصية المادة 8 : ان النسبة القصوى من المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمكن أن يوضعوا فى حالة الحاق تحدد ب 5 % من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم ..

الجمعة 5 جمادى الأولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 المادة 9 : ان النسبة القصوى من المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمكن أن يوضعوا فى حالة استيداع ، تحدد ب 15 % من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك المادة 10 : يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين ، بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم . ويجوز ادماجهم ، بعد سنة من العمل في السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فوري ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات التي لها حق التعيين . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يدمج فى الادارة المركزية أو في المصالح الخارجية - قصد التأسيس الاولي لأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة - الاعوان الذين ينتمون الى أسلاك الكتاب المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة والمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وبحسب الحاجة ، كيفيات ادماج الاعوان غير الموظفين الذين يشغلون وظائف مطابقة للوظائف التي يسرى عليها هذا المرسوم . المادة 12 : ان الموظفين التابعين للأسلاك المشار اليها في المقطع الاول من المادة السابقة والموضوعين في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم المادة 13 : يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها فى المقطع الاول من المادة 11 وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وتم تعيينهم قبل تاريخ 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 فيدمجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويتم ترسيمهم اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وذلك بمجرد أن يقضوا سنة | واحدة من الخدمة الفعلية . تسوى ضمن الشروط المحددة فى هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 11 أعلاه ، تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها . المادة 14 : تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، - بمجرد امكان اجتماعها - حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-139 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما مادته الرابعة ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة بأشغال الضرب على الآلة الكاتبة أو بتسيير الآلات الثاقبة والمراجعة في المراكز الميكانوغرافية . المادة 2 : يجوز أن تؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات سلك للأعوان الضاربين علي الآلة الكاتبة من الذين يمارسون مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها سلك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث سلك للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة فى كل مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية …

982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه يحدد المكانية بموجب والجماعات مرسوم المحلية تنظيم عليم أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة للجماعات المحلية • الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : يوظف الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة باحدى الطريقتين التاليتين :

  1. من بين المترشحين الذين نجحوا في اختبارات امتحان التجرج من المرحلة الرابعة فى مراكز التكوين الاداري 2 (2) بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين الحائزين لشهادة الضرب على الآلة الكاتبة والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى 1 يناير من سنة المسابقة . المادة 4 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين في المشاركة في المسابقة وقائمة المرشحين الذين نجحوا في اختبارات هذه المسابقة المادة . : ان الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه ، يعينون بصفة متمرنين من طرف السلطة التي لها حق الثعين ويجوز ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 (2) 2) يونيو سنة (1966) والمشار اليه اعلاه ، لجنة المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خصوصية المادة 8 : ان النسبة القصوى للأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمكن أن يوضعوا فى حالة الحاق تحدد ب 5٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك • غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع | السابق ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة الملحقون بأحسد | الأسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم . المادة 9 : ان النسبة القصوى للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة الذين يمكن أن يوضعوا فى حالة استيداع تحدد ب 15% من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك المادة 10 : يجوز الحاق الموظفين الذين ينتمون لاحد اسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين . ويجوز ادماجهم ، بعد سنة من العمل فى السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز ان يتم هذا الادماج باثر فورى ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين . الفصل الخامس للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 7 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-137- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ( 2 يونيو سنة 1966 ) . واذا لم يقرر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 ( 2 يونيو سنة 1966 ) . المادة 6 : تنشر فى نشرات ادارية مقررات تعيين الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 7 : ترتب أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة في السلم الرابع المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 احكام انتقالية المادة 11 : يدمج - قصد التأسيس الاولي لأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة - الموظفون الذين ينتمون لاسلاك القائمين بثقب البطاقات والمراجعين أو الذين يثبتون التأهيل المهني للضاربين على الآلة الكاتبة والذين ينتمون لاسلاك أعوان مكتب فى الادارات المركزية أو المصالح الخارجية والمؤسات العمومية التابعة للدولة . تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وبحسب الحاجة ، كيفيات ادماج الاعوان غير الموظفين الذين يشغلون مناصب مطابقة للمناصب التي تسرى عليها أحكام هذا المرسوم فى أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . المادة 12 : ان الموظفين الذين ينتمون للأسلاك المنصوص عليها فى المادة السابقة والذين يكون فى احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون فى أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة ، على أساس المدد

الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم . المادة 13 : يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها في المقطع 1 من المادة 11 وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو للمرسوم رقم 62 528 المؤرخ في 18

- سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وتم تعيينهم قبل تاريخ 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها فى الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة ، وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى فى سلم المرتب وذلك حسب المدة المتوسطة .. واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 ، فيدمجون في السلك الجديد بصفة متمرنين ويرسمون بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية • تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية لأن يرسموا في أحد الاسلاك المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 11 تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها .. المادة 14 : تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بمجرد امكان اجتماعها حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 | يوليو سنة 1967 .. هواري بومدين مرسوم رقم 67-140 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العاملين المهنيين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما مادته الرابعة ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تطبق أحكام هذا القانون الاساسي على | مجموع العاملين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة وفى المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وفي الجماعات المحلية .. المادة 2 : ان التخصصات المهنية التي يمارسها العاملون المهنيون توزع حسب مستوى التأهيل الذي تتطلبه من بين الاسلاك التالية :
  • سلك العاملين من الصنف الثالث : تخصص يطابق مستوى تأهيل العامل المتخصص .
  • سلك العاملين من الصنف الثانى : تخصص يطابق مستوى تأهيل العامل المؤهل .
  • سلك العاملين من الصنف الاول : تخصص يطابق مستوى تأهيل العامل المؤهل جدا . ان ترتيب التخصصات فى الاسلاك المنصوص عليها في هذه المادة ، يتم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 3 : يجوز أن تؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات ، أسلاك للعاملين المهنيين من الذين يمارسون مهامهم فى الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية . ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد لديها أسلاك للعاملين المهنيين يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث سلك للعاملين المهنيين في كل مؤسسة عمومية أو فى كل هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية • يحدد بموجب مرسوم احداث وتنظيم أسلاك العاملين المهنيين للجماعات المحلية المادة 4 : ان الوظائف النوعية لرئيس فرقه ولرئيس عمال تخصص للعاملين من الصنفين الاول والثاني وذلك تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المادة ه : يوضع رئيس الفرقة على رأس فرقة تتألف من خمسة الى خمسة عشر عاملا مهنيا ويقوم بتوزيع الاعمال و بار شاد العاملين فى عملهم وبمراقبة انتاجهم وبالسهر على مراعاة أوقات العمل وبضمان النظام ويشارك في انجاز العمل ويساعد رئيس العمال ويحل محله عند الاقتضاء المادة 6 : يدير رئيس العمال فرقتين على الاقل أو مجموعة من خمسة عشر عاملا مهنيا على الاقل ويشارك في تحضير خطة العمل ويراقب انتاج العاملين ويسهر على مراعاة أوقات العمل ويضمن النظام ويساهم عند الاقتضاء في انجاز العمل .

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يتم توظيف العاملين من الاصناف الثلاثة - مع الاحتفاظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المخصصة - من بين المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في 1 يناير من سنة المسابقة ، والذين نجحوا في اختبارات المسابقة المهنية التي ستحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقات وقائمة المترشحين الذين نجحوا في اختباراتها . المادة 8 : ان المترشحين المقبولين في المسابقات المنصوص عليها في المادة السابقة يعينون بصفة متمرنين ، من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويجوز أن يتم ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة للقبول فى الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة فى المادة 29 من الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم . يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه فى المادة 12 ادناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 9 : يتم اختيار رؤساء الفرق من بين العاملين من الصنف الاعلى الذي ينتمي اليه العاملون الذين عين الرؤساء على رأسهم ويجب على هؤلاء الرؤساء أن يثبتوا خمس سنوات من الخدمة بصفة عامل مهني وأن يعترف بكفاءتهم فى القيادة . المادة 10 : يتم اختيار رؤساء العمال من بين العاملين المهنيين التابعين للصنف الاول وللصنف الثاني والمرتبين ، على الاقل ، في أعلى الصنف التابع له العاملون الذين يدعون لقيادتهم ، ويجب على هؤلاء الرؤساء أن يثبتوا عشر سنوات من الخدمة بصفة عامل مهني وأن يعترف بكفاءتهم في القيادة • المادة 11 : تنشر فى نشرات ادارية مقررات تعيين العاملين | المهنيين وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة 12 : ترتب أسلاك العاملين من الصنف الأول والثاني والثالث على التوالي فى السلالم الرابع والثالث والثاني المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 13 : ان الزيادتين فى الرقم الاستدلالي المتعلقتين بالوظيفتين النوعيتين لرئيس فرقة ورئيس عمال تحدد كل منهما على التوالي ب 10 و 15 نقطة من الرقم الاستدلالي . الفصل الرابع أحكام خصوصية المادة 14 : ان النسبة القصوى من العاملين الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، العاملون المهنيون الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم . المادة 15 : يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك العاملين المهنيين ، أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين بأى من الاسلاك المعادلة للسلك الذي يمارسون فيه نشاطهم والذى يسرى عليه هذا المرسوم ، ويجوز أن يدمجوا بعد سنة من العمل في السلك الذي كانوا الحقوا به كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فوري ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 16 : يدمج قصد التأسيس الاولي لأسلاك العاملين من الصنف الاول والثاني والثالث العاملون المهنيون الذين ينتمون لاطار العاملين المهنيين الذين يسرى عليهم القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1954 والذين تم توظيفهم اثر امتحان أو مسابقة مهنية معادلة للمسابقة المقررة بالنسبة لتخصصهم وذلك تطبيقا لهذا القانون الاساسي الخاص . ان العاملين المهنيين القائمين بمهامهم فى 1 يناير سنة 1967 والذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المقطع السابق ، يجوز ادماجهم في السلك المطابق لتأهيلهم المهني اذا نجحوا في اختبارات مسابقة مهنية ستحدد برامجها وكيفيات تنظيمها بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه • المادة 17 : ان الموظفين التابعين للأسلاك المشار اليها في المقطع الاول من المادة السابقة والموضوعين في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة

الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 العمومية ، يدمجون فى أسلاك العاملين المهنيين وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة وعلى أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها فى قانونهم الاساسي القديم المادة 18 : يرسم فى أول يناير سنة 1967 الاعوان المشار اليهم فى المقطع الاول من المادة 16 أعلاه والذين لم يتم ترسيمهم ، اذا تم توظيفهم قبل 1 يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ توظيفهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية للتقدم من درجة الى أخرى في السلم الجديد للمرتب حسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 فيدمجون في الاسلاك الجديدة بصفتهم متمرنين ويرسمون ، بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية . تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 16 • المادة 19 : تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك العاملين من الصنف الاول والثاني والثالث ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالات الاعوان المشار اليهم في المادتين 17 و 18 أعلاه من الذين لا يكونون موضوع ترسيم . المادة 20 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-141 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما مادته الرابعة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف سائقو السيارات من الصنف الاول | بسوق السيارات الثقيلة والسيارات المعدة للثقل المشترك وصيانتها بصفة دورية . ويجوز أن يدعوا للمساهمة في أشغال اصلاح السيارات السياحية والسيارات المستعملة لجميع أنواع النقل والسيارات الثقيلة . المادة 2 : يجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو فى كل مجموعة من الوزارات سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول من الذين يمارسون مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع السابق ، فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها الاول والتي لا يوجد لديها أسلاك لسائقي السيارات من الصنف يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، أحداث أسلاك لسائقي السيارات من الصنف الاول ، فى كل مؤسسة عمومية أو في كل هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . يحدد بموجب مرسوم تنظيم أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول للجماعات المحلية المادة 3 : تحدد بموجب مرسوم الوظائف النوعية التي يمكن أن تخصص لسائقي السيارات من الصنف الاول ، تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يتم توظيف سائقي السيارات من الصنف الاول مع الاحتفاظ بالاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوظائف المخصصة ، عن طريق مسابقات تتضمن اختبارات مهنية وتقنية نفسية مخصصة للسائق المصلح للسيارات من بين المترشحين البالغين أكثر من 21 سنة وأقل من 35 سنة في 1 يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون حصولهم في آن واحد على :

  • رخصة سياقة السيارات السياحية ،
  • رخصة سياقة السيارات الثقيلة ، رخصة سياقة السيارات المعدة للنقل المشترك المادة ه : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وقائمة المترشحين الذين نجحوا في اختباراتها المادة 6 : ان المترشحين الذين تم توظيفهم ضمن الشروط

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، يعينون بصفة سائقين متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين … ويجوز أن يتم ترسيمهم بعد سنة من التمرين ، اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم .. يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه ، وذلك مع مراعاة أحكام | المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .. واذا لم يقرر الترسيم ، فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ، أن تقرر أما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 7 : تنشر فى نشرات ادارية مقررات تعيين سائقي السيارات من الصنف الاول وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم .. الفصل الثالث المرتب المادة 8 : ترتب أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول في السلم الرابع المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. الفصل الرابع أحكام خصوصية المادة 9 : ان النسبة القصوى من سائقي السيارات من الصنف الاول الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 10 ٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، سائقو السيارات من الصنف الأول الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم . المادة 10 : يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية التي يهمها الأمر ، بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم . ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل في السلك الذى كانوا الحقوا به ، كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فورى وبدون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية التي يهمها الامر . الفصل الخامس احكام انتقالية المادة 11 : يدمج - قصد التأسيس الأولي لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول - الاعوان الذين ينتمون لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول الذين يعملون في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية .. المادة 12 : ان الموظفين التابعين للأسلاك المنصوص عليها في المادة السابقة والموضوعين فى احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يدمجون في أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة وعلى أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم . المادة 13 : ان سائقي السيارات من الصنف الاول (سائقو السيارات الثقيلة والمصلحون ( والذين تم توظيفهم عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في المادة 4 أعلاه ، ويمارسون مهامهم في 1 يناير سنة 1967 ، يدمجون في أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول عند تاريخ 1 يناير سنة 1967 وذلك ضمن الشروط التالية : أ ) يجوز أن يرسم في 1 يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم قبل 1 يناير سنة 1966 ، اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية ، ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها في الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة . وتعتمد هذه الاقدمية فى التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب حسب المدة المتوسطة واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 فيدمجون في الاسلاك الجديدة ويجوز ترسيمهم بمجرد أن يقضوا سنة في الخدمة الفعلية ب ) يدمج الاعوان الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه ، فى أسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول المؤسسة بموجب هذا المرسوم بصفة سائقين متمرنين وير سمون اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وذلك بمجرد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه • واذا لم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة أعلاه عند نهاية أجل مدته سنتان ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية ، فيحتفظ بهم في أحد أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني تسوى ضمن الشروط المحددة فى هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم قابلية للترسيم في أحد الاسلاك المنصوص عليها فى المادة 11 أعلاه تطبيقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها ..

الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 987 المادة 14 : تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم . المادة 15 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-142 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثاني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما مادته الرابعة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : يكلف سائقو السيارات من الصنف الثاني بسوق السيارات السياحية المستعملة لجميع أنواع النقل وصيانتها بصفة دورية . وعلاوة على ذلك يساهمون في بعض الاشغال التي تجرى في المصلحة التي عينوا فيها . المادة 2 : يجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في مجموعة من الوزارات سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني من الذين يمارسون مهامهم فى الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز أن يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع | السابق فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا توجد بها أسلاك لسائقي السيارات من الصنف الثاني . يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث أسلاك لسائقي السيارات من الصنف الثاني فى كل مؤسسة عمومية أو في كل هيئة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . يحدد بموجب مرسوم تنظيم أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني للجماعات المحلية • الفصل الثاني التوظيف المادة 3 : أن توظيف سائقي السيارات من الصنف الثاني مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف المخصصة ، يتم بالمسابقات عن طريق الاختبارات ومن بين المترشحين البالغين أكثر من 21 سنة وأقل من 30 سنة في ا يناير من سنة المسابة والحاملين لرخصة سياقة السيارات السياحية . المادة 4 : يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية برنامج المسابقة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه • تنشر بواسطة لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها . المادة ه : ان سائقي السيارات من الصنف الثاني الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، يعينون بصفة سائقين متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين . ويجوز ترسيمهم بعد سنة من اسمرين اذا سجلت أسماؤهم فى قائمة للقبول في الوظيفة ، تقررها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه فى المادة 4 من هذا المرسوم . يرسم من طرف السلطة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم ، فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أدناه وذلك مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ، أن تقرر اما تمديد التمرين واما تسريح المعني بالامر مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 6 : تنشر في نشرات ادارية مقررات تعيين سائقي السيارات من الصنف الثاني وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 7 : ترتب أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني فى السلم الثالث المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة

988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خصوصية المادة 8 : ان النسبة القصوى من سائقي السيارات من الصنف الثاني الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 20 ٪ من عدد الوظائف المقيدة في الميزانية الخاصة بكل سلك > غير أنه لا يعتبر في حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، سائقو السيارات من الصنف الثاني الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم . المادة 9 : يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم ، ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل في السلك الذى كانوا الحقوا به كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فورى وبدون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات التي لها حق التعيين .. الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : يدمج - قصد التأسيس الاولي لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني - الاعوان الذين ينتمون لاسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني والذين يعملون في الادارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات الخارجية والمؤسسات العمومية . المادة 11 : ان الموظفين التابعين للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والموضوعين في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، يدمجون في أسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة وعلى أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم . المادة 12 : يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم فى الاسلاك المشار اليها في المادة 10 تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962، اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وكان تعيينهم قد تم قبل يناير سنة 1966 ، ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها بالخدمة بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بنسبة . وتعتمد هذه الاقدمية في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب حسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد 1 يناير سنة 1966 ، فيدمجون في الاسلاك الجديدة ويرسمون اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية وذلك بمجرد أن يقضوا سنة من الخدمة الفعلية • تسوى ضمن الشروط المحددة في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية للترسيم في أحد الاسلاك المشار اليها في المادة 10 أعلاه طبقا للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها . المادة 13 : تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك سائقي السيارات من الصنف الثاني ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالات الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 يرليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-143 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما مادته الرابعة ،

  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف أعوان المصالح بما يلي :
  1. صيانة اللوازم ( الاثاث والمحفوظات ) وتنظيف المحال الادارية وتوابع المباني الادارية واللوازم التي تملكها الادارة وعند الاقتضاء جميع الاعمال اليدوية التي تتعلق بنشاط المصالح . 2 ) حراسة المحال الادارية وتوابع المباني الإدارية واللوازم التي تملكها الادارة . ) استقبال وادخال الزوار . 4 ) نقل الوثائق والبريد بين المصالح التابعة لنفس البنابة وعند الاقتضاء الى الخارج . المادة 2 : يجوز أن يؤسس بموجب مرسوم في كل وزارة أو في كل مجموعة من الوزارات سلك لأعوان المصالح من الذين يمارسون مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية ويجوز ان يوضع أعضاء الاسلاك المنصوص عليها في المقطع

الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 السابق ، فى حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية والهيئات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية الوزارة التي ينتمون اليها والتي لا يوجد بها أسلاك لأعوان المصالح . يتم بموجب مرسوم ، عند اللزوم ، احداث أسلاك لأعوان المصالح في كل مؤسسة عمومية يسرى عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يحدد بموجب مرسوم احداث وتنظيم أسلاك أعوان المصالح التابعين للجماعات المحلية . المادة 3 : تخصص الوظيفة النوعية للمراقب لأعوان المصالح وذلك تطبيقا للمادة 10 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المادة 4 : يشغل الوظيفة النوعية للمراقب أعوان المصالح المكلفون بمهام المراقبة وترؤس أعوان المصالح . الفصل الثاني التوظيف المادة ه : يتم توظيف أعوان المصالح مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوظائف المخصصة ، من بين المترشحين البالغين 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الاكثر والناجحين فى اختبارات مسابقة سيحدد برنامجها وكيفيات تطبيقها بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . تنشر عن طريق لصق الاعلانات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة وقائمة المترشحين الذين نجحوا في اختباراتها . المادة 6 : ان أعوان المصالح الذين تم توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه ، يعينون بصفة أعوان متمرنين من طرف السلطة التي لها حق التعيين ويجوز أن يتم ترسيمهم بعد سنة من التمرين اذا سجلت أسماؤهم في قائمة للقبول في الوظيفة تقررها ، ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، لجنة للترسيم يحدد تشكيلها النظامي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم يرسم من طرف اللجنة التي لها حق التعيين المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم فى الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة ، بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ، أن تقرر أما تمديد التمرين واما تسريح المعني وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ا المادة 7 : يجوز أن يعين فى وظيفة المراقب أعوان المصالح الذين يحسنون القراءة والكتابة والذين أتموا ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية في السلك المادة 8 : تنشر فى نشرات ادارية مقررات تعيين اعوان المصالح وترسيمهم وترقيتهم وانتهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : ترتب أسلاك أعوان المصالح في السلم الاول المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . المادة 10 : ان الزيادة فى الرقم الاستدلالي المتعلقة بالوظيفة النوعية للمراقب هي خمس نقط من الرقم الاستدلالي . الفصل الرابع أحكام خصوصية المادة 11 : ان النسبة القصوى من أعوان المصالح الذين يمكن أن يوضعوا في حالتي الحاق أو استيداع تحدد ب 40٪ من عدد الوظائف المقيدة فى الميزانية الخاصة بكل سلك • غير أنه لا يعتبر فى حساب النسبة المئوية المحددة في المقطع السابق ، أعوان المصالح الملحقون بأحد الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم . المادة 12 : يجوز للموظفين التابعين لأحد أسلاك اعوان المصالح أن يلحقوا بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين ، بأى من الاسلاك التي يسرى عليها هذا المرسوم ويجوز ادماجهم بعد سنة من العمل ، في السلك الذي كانوا ألحقوا به ، كما يجوز أن يتم هذا الادماج بأثر فورى ودون الحاق مسبق وذلك بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطة التي لها حق التعيين . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 13 : يدمج قصد التأسيس الاولي لأسلاك اعوان المصالح : 1 ) الاعوان الذين ينتمون لأسلاك أعوان المصالح والبوابون التابعون للادارة المركزية ولأسلاك أعوان المصالح التابعين للمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية للدولة ، ) العمال المهنيون من الصنف الرابع التابعون لاطار العمال المهنيين الذين يسرى عليهم القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1954 • تحدد بموجب المراسيم المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه وبقدر الحاجة كيفيات ادماج الموظفين والاعوان الذين

990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه يشغلون وظائف غير الوظائف المبينة فى المقطع السابق والمطابقة للوظائف التي يسرى عليها هذا المرسوم .. المادة 14 : ان الموظفين التابعين للأسلاك المشار اليها في المادة السابقة والموضوعين في احدى الحالات الادارية المنصوص عليها فى القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يدمجون في أسلاك أعوان المصالح وذلك تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة المتعلقة بالدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم . المادة 15 : يرسم في أول يناير سنة 1967 الاعوان الذين تم توظيفهم في الاسلاك المشار اليها فى المادة السابقة ، تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وللمرسوم رقم 62-528 المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 اذا تقرر أن طريقة عملهم مرضية واذا كان تعيينهم قد تم قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية تعادل المدة التي قضوها فى الخدمة بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنة وتعتمد هذه الاقدمية | وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادته الثامنة ، والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67 - - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 567 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن في التقدم من درجة الى أخرى في سلم المرتب وذلك حسب المدة | توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1967 برسم ميزانية التسيير المتوسطة واذا كان تعيينهم قد تم بعد 1 يناير سنة 1966 فيدمجون في السلك الجديد بصفتهم متمرنين ويرسمون اذا تقرر ان طريقة عملهم مرضية وذلك بمجرد اتمامهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية . تسوى ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة وضعية الاعوان الذين تكون لهم القابلية للترسيم في أحد الاسلاك المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه وذلك تطبيقا | للأحكام التنظيمية التي عينوا بمقتضاها . المادة 16 : تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالة الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم . المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 هواري بومدين لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة عشر ألفا ومائة وسبعة وخمسون دينارا (157 14 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي البابين المبنيين فى الجدول «أ» الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة عشر ألفا ومائة وسبعة وخمسون دينارا (140157 دج) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 31-92 « مرتبات الموظفين الموجودين في عطلة طويلة الامد ) المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 30120 31-71 المصالح الخارجية للغابات المرتبات الرئيسية .37 110 مجموع الاعتمادات الملغاة 157 14

الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991 قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 | يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الاوقاف ان وزير المالية والتخطيط ، قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادته 8 والمعدل والمتمم بالامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية ، عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، ولا سيما المادة 8 منه ، المعدل | والمتمم بالامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-16 المؤرخ فى 28 | رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاوقاف ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعون ألف دينار ( … 0 70 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 31-21 ) الادارة العمالية الاجور الرئيسية »

المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره سبعون ألف دينار ( 000 0 70 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 31-92 ( أجور الموظفين في عطلة طويلة الامد » المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 مائة ألف دينار (1000000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة | يوليو سنة 1967 الاوقاف وفى الباب 31-1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية » المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة ألف دينار (…ر 100 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاوقاف وفى الباب 31-11 ( قسم الاديان - الاجور الرئيسية » • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الداخلية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان | عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن | عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، ولا سيما المادة 8 منه ، المعدل والمتمم بالامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-7 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (… ر .ه دج) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الباب 34-11 ) المصالح القضائية - تسديد النفقات » .

المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسون ألف دينار …..5 دج ) يقيد في ميزانية وزارة العدل وفى الباب 34-1. ( الادارة المركزية - تسديد النفقات ) المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان

- عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، ولا سيما المادة 8 منه ، المعدل والمتمم بالامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-35 المؤرخ في 28 شوال عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في سنة 1967 لوزير الشؤون | الخارجية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (1500000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية وفى الباب 31 – 1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار ( 1500000 دج ) يقيد فى ميزانية | وزارة الشؤون الخارجية » وفى الباب 31-3 . » الادارة المركزية - الموظفون المياومون والمناوبون الاجور ولواحقها » • المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 25 يوليو سنة 1967 .. عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل دوائر الرسوم بتنس الى الاصنام ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 مايو سنة 1957 ونصوصه اللاحقة له والمتضمنة توزيع الشبكات التليفونية الى دوائر للرسم ومناطق للتسعير ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن توحيد واعادة اعداد أسعار مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية لمجموع التراب الجزائري ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تعزل الشبكات التليفونية بتاجنة (فرومانتان سابقا ) وبوزغاية ) شاسوريو سابقا ( وبنارية ( فلاتير سابقا) وزبوجة ( هانوتو سابقا ( من منطقة تسعير تنس ودائرة الرسم بتنس لتضم الى منطقة تسعير الاصنام دائرة رسم الاصنام . المادة 2 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1967 • المادة 3 : يكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 12 يوليو سنة 1967 . عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام محمد بن زكري المطبعة الرسمية ، 7 و 6 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر