قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني 1072
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 مارس سنة 1977 المذكور أعلاه ، تجرى مسابقة بعنوان سنة 1981 لتوظيف 65 عونا اداريا .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة : 1 المترشحون الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة تعادلها ، الذين تتراوح أعمارهم بين 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1981 ،
2 - المترشحون البالغة أعمارهم 40 سنة في أول يناير سنة 1981 الذين لهم في التاريخ نفسه خمس سنوات أقدمية فعلية بصفتهم مرسمين في سلك أعوان المكتب بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني .
المادة 3
فتح المادةتجرى هذه المسابقة بالجزائر العاصمة ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1981
المادة 4
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق المذكورة في المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يونيو سنة 1970 المذكور أعلاه ، ويجب أن ترسل الى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قبل أول سبتمبر سنة 1981 ، تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1401 الموافق 19 يوليو سنة 1981 .
كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام الثانوى والتقنى لرئاسة الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية .
محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.