قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين. 729
المادة الأولى
فتح المادةتجرى فى اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يونيو سنة 1970، المعدل، مسابقة لتوظيف 400 عون ادارى لسنة 1983.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة بالجزائر العاصمة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل شهر 1 قبل تاريخ الجراء المسابقة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983. - وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.