قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين في وزارة النقل. 1196
المادة الأولى
فتح المادةتجري وزارة النقل مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين لحساب المكتب الوطني للارصاد الجوية.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة لأعوان المكتب والاعوان الراقنين المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين لهم خمس ( 5 سنوات ) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرة ( 10 ) مناصب .
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الأدنى للسن المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس ( 5 ) سنوات ويرفع هذا المجموع الى عشر ( 10 ) سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط في حدود 1/20 من النقط الممكن الحصول عليها لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على الوثائق الآتية :
طلب بالمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو كشف عائلي للحالة المدنية نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل المعادل لها،
– نسخة من قرار الترسيم في سلك أعوان المكتب أو سلك الاعوان الراقنين
- كشف الخدمات الفعلية بالنسبة الى المترشحين الذين لهم صفة موظف
- نسخة عند الاقتضاء طبق الأصل من مستخرج السجلات البلدية لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ويرسل الملف الى وزارة النقل.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبار شفوي واحد للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية :
أ - اختبار عام يتناول موضوعا ذا طابع اقتصادي واجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل : 3 .
وكل علامة تقل عن 5/20 يقصى صاحبها.
ب اختبار حسب اختيار المترشح يتناول موضوعا ذا طابع اداري أو اختبار في التاريخ والجغرافيا وفق برنامج السنة الرابعة من التعليم المتوسط.
وكل علامة تقل عن 5/20 يقصى صاحبها.
جس اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون في غير هذه اللغة.
المدة : 30, 1 ساعة.
وكل علامة تقل 20/4 يقصى صاحبها. | 2 - الاختبار الشفوي، ويتمثل في :
- حوار لمدة 20 دقيقة مع لجنة تتناول البرنامج المرفق بأصل هذا القرار - المعامل : 2 .
المادة 8
فتح المادةيرفق برنامج المسابقة بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيقفل باب التسجيل للمسابقة بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتضبط وزارة النقل قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتعلق القائمة المذكورة في مصالح المكتب الوطني للأرصاد الجوية.
المادة 11
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبار الشفوي الا المترشحون الحاصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقاط تحدده اللجنة. 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410ه
المادة 13
فتح المادةتضبط وزارة النقل قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة بناء على اقتراح لجنة يحدد تشكيلها على النحو الآتي :
المدير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية، أو ممثله، رئيسا، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية، عضوا، ممثل وزارة النقل عضو من سلك الأعوان الاداريين مرسم يمثل المستخدمين .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به، ويوزعون تبعا لاحتياجات المكتب الوطني للأرصاد الجوي.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية كتابا اداريين متمرنين ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به ويوزعون تبعا لاحتياجات المكتب الوطني للأرصاد الجوية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر س 1989 عن وزير النقل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد العزيز الصغير محمد كمال العلمي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-02
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 67-137
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 86-46
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.