قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. 75 85 الثلاثاء . 67
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين، تطبيقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980، المذكور أعلاه.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها (100) منصب.
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان ابتداء من 15 مارس سنة 1983 :
في الجزائر : جامعة الجزائر - المركزية، في وهران : جامعة وهران - السانية، 1 في قسنطينة : جامعة قسنطينة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح مضمونة الوصول الى مديرية الموظفين - المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمى، 1 شارع بشير عطار ساحة أول مايو الجزائر، قبل 15 فبراير سنة 1983 - تاريخ انتهاء التسجيل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982.
عن وزير التعليم والبحث العلمي الامين العام مصطفى بخاري وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 يتضمن انهاء مهام المحافظ المعهد الوطنى للتكوين فى الاعلام الآلى | ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك).
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1403 الموافق 11 يناير سنة 1983 تنهى مهام السيد الصفحة 3225 - العمود الثاني المادة 2
- - السطر 3 الصفحة 3226 - العمود الاول - المادة 7 - السطر 5، الصفحة 3226 العمود الثاني المادة II -
- - - السطر 3 الصفحة 3226 العمود الثاني المادة 14 - السطر 5، الصفحة 3227 - العمود الثاني المادة 19 السطر 12 ..
بدلا من :
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يقرأ :
وزير التعليم والبحث العلمي.
الصفحة 3227 - العمود الثاني - المادة 21 السطر الثانى والثالث والرابع والخامس - .
بدلا من :
وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نائب ممثله، رئيسا،
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نائب رئيس يقرأ :
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية رئيسا،
- ممثل وزير التعليم والبحث العلمي، نائبا للرئيس.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.