قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2395
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مديرية الادارة العامة والوسائل بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري لجان متساوية الاعضاء مختصة يكل سلك أو مجموعة أسلاك من الموظفين المبينين أدناه :
الملحقون الاداريون -4 الكتاب الاداريون 3 أعوان الاداريون والمختزلون الضاربون - على الآلة الكاتبة، جند الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون أعوان الادارة والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة - أعون المكتب سائقي السيارات من الصنف الأول والمال المهنيون من الصنف الاول سائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان - المصلحة
4 - الاعوان المباربون على الآلة الكاتبة،
- أهران المكتب
6 - سائقو السيارات مع الصنف الاول والعمال المهنيون من الصنف الأول.
7 - سائقو السيارات مع الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني
8 - العمال المهنيون من الصنف الثالث وأعوان المصلحة ▼
المادة 2
فتح المادةيعدد تكوين كل لجنة من هذه اللجان طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون THE 2 2 2 2 2 2 2 3 2 a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 27 مارس سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 1 جلول الخطيب المطيعة الرسمية 1 و 3 و 13 شارع عبد القادر بن مباراة - الجرالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.