قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 12 سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية القرارم (ولاية قسنطينة) - 653

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.