قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982 ينظم اجراء الانتخاب لاختيار ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية لموظفي الادارة العامة في الولايات. 1795
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم الانتخابات لتعيين ممثلى المستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية المختصة بموظفى الادارة العامة في الولايات.
المادة 2
فتح المادةتهم الانتخابات المذكورة في المادة الاولى أعلاه اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية المختصة بالاسلاك الآتية :
رؤساء الاقسام ،
- الملحقون الاداريون .
الكتاب الاداريون .
- الاعوان الاداريون ،
- الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة ، الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة .
- اعوان المكاتب .
سائقو السيارات من الصنف الاول .
سائقو السيارات من الصنف الثاني ،
- العمال المهنيون من الصنف الاول ،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني »
- العمال المهنيون من الصنف الثالث ، أعوان المصلحة .
المادة 3
فتح المادةيحدث مكتب مركزى للانتخاب لدى كل مديرية عامة للإدارة والوسائل بالنسبة لكل لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من أسلاك الادارة العامة لموظفى الولايات، يتولى فرز الاصوات و اعلان نتائج انتخاب ممثلى المستخدمين.
المادة 4
فتح المادةيتألف المكتب المركزى من رئيس ومساعد يعينهما وزير الداخلية، ومن مندوب واحد عن كل سلك، يمثل المستخدمين.
المادة 5
فتح المادةيحدث في كل ولاية فرع انتخابي يكون تحت سلطة الوالى للقيام بعمليات الانتخاب لتعيين ممثلى المستخدمين فى اللجان المتساوية الاعضاء .
ويعلم الولاه الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم بتاريخ الاقتراع في الوقت المناسب..
المادة 6
فتح المادةيضبط الوالى الذي جعل الفرع الانتخابى تحت سلطته، قائمة الناخبين لكل لجنة متساوية.
و تعلق هذه القائمة في المحال الادارية مدة عشرين ( 20 ) يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لاجراء الاقتراع.
المادة 7
فتح المادةيمكن ان ينتخب بالمرسلة حسب الشروط المحددة فى التنظيم المعمول به الاعوان الذين يباشرون مهامهم خارج البلدة التي جعل فيها الفرع الانتخابى وكذلك الاعوان الذين يكونون وقت الاقتراع فى عطلة راحة أو عطلة مرضية.
يصوت الاعوان العاملون في المراكز التي توجد فيها الفروع الانتخابية ويضعون اوراق التصويت داخل ظرف مزدوج.
المادة 8
فتح المادةتفرز اوراق التصويت في مكتب الانتخاب المركزى خلال الاربع والعشرين ساعة الموالية لعمليات التصويت.
وتعد اوراق التصويت المغفلة أو التي لا تحمل بيانات كافية ملغاة.
المادة 9
فتح المادةيحرر عقب فرز الاصوات محضر عن عمليات التصويت ثم تعلن النتائج.
وتنشر قائمة المندوبين المنتخبين بتعليقها في مكتب الانتخاب المركزي وفي كل فرع من الفروع الإنتخابية .
الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1797
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1402 الموافق 25 فبراير سنة 1982.
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للادارة والوسائل نور الدين بن مهيدي وزارة العمل
- -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.