قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1836
المادة الأولى
فتح المادةتنظم باسم وزارة الداخلية مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين حسب الاحكام التي يحددها هذا القرار.
عدد المناصب المطلوب شغلها ثلاثمائة (300) منصب.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في هذه المسابقة :
أ - المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل، و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو أية شهادة أخرى معادلة لها .
ب - المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة التي تجرى فيها المسابقة، اذا قضوا خمس سنوات على الاقل خدمة فعلية في سلك أعوان المكاتب أو الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة.
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن المطلوبة بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك 5 سنوات. ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط وفقا للاحكام التي يحددها 1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ذو الحجة عام 1402 ه المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة فى المسابقة يوقعه المترشح
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة العائلية ،
2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة العائلية ،
3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المترشح لها .
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو من قرار التعيين، ونسخة من محضر التنصيب ،
5 - شهادة الجنسية ، 6 نسخة من سجل السوابق القضائية - ( رقم 3( ) ، 7 نسخة طبق الاصل عند الاقتضاء، من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
1) تحرير موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ، ب اختبار يختار فيه المترشح بين موضوع في التاريخ أو الجغرافيا من برامج التعليم في السنة الرابعة المتوسطة، أو اختبار في موضوع فى طابع ادارى للمترشحين الذين لهم صفة موظف، المدة :
ساعتان، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ،
ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، المعامل ..
وعلى كل فان النقط التي تفوق عن 10 من 20 هي وحدها التي تؤخذ بعين الاعتبار في هذه المادة الاختبارية.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان في موضوع عام مدته : 20 دقيقة، المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةتجمع مصالح الموظفين ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، ثم ترسلها الى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية، قصر الحكومة - الجزائر العاصمة. ينتهى التسجيل بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين ثم تعلق في مراكز الامتحان، والادارة المركزية لوزارة الداخلية.
المادة و : تجرى المسابقة بعد شهر من تاريخ انتهاء التسجيل في مراكز التكوين الاداري الآتية :
الجزائر، ووهران، وبشار، وورقلة، وقسنطينة.
المادة 10
فتح المادةلا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع تحدده لجنة الامتحان، ويستدعى المقبولون في الاختبارات الكتابية فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 11
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح من لجنة المسابقة.
المادة 12
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه من :
الثلاثاء 4 ذو الحجة عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري أو ممثله، رئيسا
- المدير العام للادارة والوسائل بوزارة الداخلية أو ممثله ، كاتب عام للولاية أو ممثله ،
- ممثلين اثنين للمستخدمين في اللجان المتساوية الاعضاء المختصة.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون أعوانا اداريين متمرنين، ويتم تعيينهم في مناصب تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجارح في المسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 29 مارس سنة 1982. جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.