مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1714
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.