مرسوم رقم 68-172 مؤرخ فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الاعوان الاداريين 665
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
واذا لم يقرر الترسيم فيجوز لهذه السلطة أن تقرر بعد استطلاع رأي اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك تمديد فترة التمرين لمدة سنة واما تسريحه ، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين »
المادة 2
فتح المادةان المقطع الاول من المادة 10 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه يعدل كما يلي :
يدمج قصد التأسيس الاولى لكل سلك من اسلاك الاعوان الاداريين - الاعوان الذين ينتمون في كل وزارة الى اسلاك المساعدين الاداريين والمستكتبين واعوان التحصيل والاثبات التابعين للمصالح الخارجية في وزارة المالية والتخطيط ، واعوان الاستغلال التابعين للمصالح الخارجية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا الذين ينتمون الى الاسلاك التي ستحدد قائمتها بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ) ..
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك الأعوان الاداريين. 2521
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 أبريل سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1084
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.