مرسوم رقم 68-169 مؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يعدل بموجبه المرسوم رقم 37-134 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين • 664
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387. الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
ترتب اسلاك المتصرفين فى السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام - 1387 الموافق 31 يوليو سنة والمشار اليه اعلاه كما يلي :
أن الزيادة في الرقم الاستدلالي المرتبطة بمهمة رئيس لكتب تحدد بخمسين نقطة استدلالية )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 - هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1396 الموافق 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو 4 غشت سنة 1976 يتعلق بتنظيم مكاتب الادارة المركزية سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى لوزارة الداخلية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 67-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.