مرسوم رقم 69-107 مؤرخ فى 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة التجارة . 898
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة التجارة سلك للاعوان الاداريين | اليه أعلاه ، للمساعدين الاداريين والقائمين بالآلات يسري عليهم المرسوم رقم 67-1370 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيمارس الاعوان الاداريون التابعون لوزارة التجارة نشاطهم الفعلي فى الادارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة والمكتب الجزائري للنشاط التجاري والصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى والمكتب الوطني للملكية الصناعية ( مصلحة السجل التجاري المركزي ) .
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير التجارة بتسيير الأعوان الاداريين التابعين لوزارة التجارة .
المادة 4
فتح المادةيكون الاعوان الاداريون التابعون للمصالح الخارجية لوزارة التجارة ملحقين ويمنح لهم الانتداب للقيام بالعمل يحمل صورة ويجب عليهم أن يقدموها كلما تطلب منهم ويجدد هذا الانتداب في حالة تغيير الوظيفة • يؤدي الاعوان الاداريون ، قبل مباشرة اعمالهم ، اليمين التالية امام المحكمة التابع لها محل اقامتهم أو محل المديرية الاقليمية :
اقسم بالله العظيم بان اقوم بوظائفي بامانة واخلاص وان اكتم السر المهني بكيفية دقيقة ( ويثبت ذلك مجانا وكتابيا من طرف كاتب الضبط بالمحكمة وعلى الانتداب للقيام بالعمل لا تجدد اليمين ما دامت الوظيفة لم تنقطع نهائيا ومهما كانت الاختصاصات الموكولة بالتوالى الى الاعوان الاداريين لا يجب على الاعوان الاداريين الذين شغلوا منصبا في مصلحة | مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية قبل تعيينهم بصفة أعوان اداريين والذين سبق لهم أن أدوا نفس اليمين ، أن يجددوها .
ولا يجب كذلك على الاعوان الاداريين الذين يستأنفون | خدمتهم على اثر انقطاع موقت عن مزاولة وظائفهم بسبب عطلة طويلة الامد أو الحاق أو احالة على الاستيداع ، أن يجددوا اليمين • غير انه يسحب الانتداب فيما اذا انقطعت موقتا مزاولة الوظائف المشار اليها فى المقطع السابق ويرد عند استئناف العمل • الميكانوغرافية التابعين للادارة المركزية لوزارة التجارة وللمكتب الوطني للملكية الصناعية وكذا لمساعدي المراقبة والمستكتبين التابعين لمصلحة المراقبة والتحقيقات الاقتصادية ومستكتبي المكتب الجزائري للنشاط التجاري والمستخدمين المؤهلين التابعين للمكتب الوطني للملكية الصناعية وأعوان المكتب التابعين للمصالح العمومية والمشار اليها اعلاه والحائزين على شهادة دراسية للقسم الخامس للثانويات والتكميليات على الاقل
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يدرج عند اول يناير سنة 1967 في سلك الاعوان الاداريين الاعوان التابعون للمكتب الجزائري للنشاط التجاري والذين يشغلون وظائف مستكتبين تطبيقا للمرسوم رقم 63 480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمستخدمون المؤهلون التابعون للمكتب الوطنى للملكية الصناعية غير الحائزين على الشهادات المنصوص عليها في المادتين 3 و 12 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والذين يثبتون حصولهم على شهادة الدروس الابتدائية وذلك اذا كانوا مقيدين في قائمة للكفاءة ونجحوا في امتحان المستوى الذي ستحدد كيفيات اجرائه بموجب قرار مشترك من وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات وفتحها للتعيين في سلك الاعوان الاداريين بوزارة التجارة . 817
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة خارجية
-
مرسوم رقم 70-93
مرسوم رقم 70-93 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن الفاء وظائف وتحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الصحة العمومية . 857
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 يتضمن افتتاح مسابقة خارجية للتوظيف في سلك الاعوان الاداريين بوزارة التجارة مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية) . 1183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.