مرسوم رقم 69-175 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لاعوان الادارة البلدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لأعوان الادارة البلدية الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، والقائمين بمهامهم في الجماعات المحلية •
المادة 2
فتح المادةيجرى التسيير الخاص بأعوان الادارة البلدية ضمن الشروط المقررة في أحكام المرسوم رقم 68 • - 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه •
المادة 3
فتح المادةيجوز لأعوان المكتب في الادارة البلدية البالغين | من العمر أقل من 40 سنة والمثبتين لأقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعلية ، أن يشتركوا في المسابقة التي تؤهلهم لاحراز رتبة عون الادارة البلدية ، على أساس المقطع ب للفقرة من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار إليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يرسم أعوان الادارة البلدية الذين جرى توظيفهم ضمن الشروط المذكورة في المادتين 3 وه من المرسوم رقم 67-137 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه عقب مدة التمرين وبناء على تقرير الرئيس السلمي وبعد أخذ رأى لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها على الوجه التالي :
ممثل وزير الداخلية .
- وال او ممثله معين من قبل وزير الداخلية "
رئيس دائرة معين من قبل وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدي معين من قبل وزير الداخلية :
- عون مرسم في الادارة البلدية يعين من قبل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء
المادة 5
فتح المادةيدرج في سلك أعوان الادارة البلدية ، وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان المرسمون القائمون بوظائفهم لغاية أول يوليو سنة 1962 والتابعون للسلكين التاليين :
- سلك المستكتبين ،
- سلك أعوان التحقيق
المادة 6
فتح المادةان الاعوان التابعين للسلكين المذكورين أعلاه ، والمستكملين للشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يمكن أن يدرجوا في السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يدرج في السلك المؤسس بهذا المرسوم ، الاعوان التابعون لسلك أعوان المكتب الذين يثبتون احرازهم صفة الترسيم لغاية أول يوليو سنة 1962 أو شهادة الدروس الابتدائية أو شهادة مقبولة المعادلة وأقدمية 3 سنوات ، وذلك بعد أن يجتازوا بنجاح اختبارات الامتحان المهني •
المادة 8
فتح المادةيمكن أن يدرج في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه ، الاعوان القائمون بوظائفهم في البلدية .
لغاية أول يناير سنة 1967 والمثبتون احرازهم لشهادة دراسية للقسم الخامس من الثانوى أو التكميلي ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم
مرسوم رقم 11579 مؤرخ في 12 شعبان عام 1300
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 محرم عام 1399 الموافق 10 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان للادارة البلدية. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1398 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتعيين كتاب الادارة البلدية. 12
-
مرسوم رقم 71-254
مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.