قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985، يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين بوزارة النقل. 103
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بوزارة النقل، مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين حسب الاحكام المحددة في هذا القرار تجرى المسابقة في مركز واحد بمدينة الجزائر وفي خلال الاشهر الثلاثة التي تلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة :
أ (أ) للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الذين يثبتون شهادة التعليم المتوسط أو أي شهادة مماثلة.
ب للاعوان المكتبيين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين استوفوا خمس (5) سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كأعوان مكتبيين أو أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة، مرسمين.
المادة 3
فتح المادةيؤخر الحد الاعلى للسن المطلوبة بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز هذا الحد الاقصى خمس (5) سنوات.
ويرفع هذا الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ولا يطبق حدود لسن على المترشحين الذين استوفوا خمس عشرة
(15) سنة من الخدمة الفعلية في الوظيفة العمومية
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة يوقعة المترشح، -
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الجزائرية الاربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه
- - نسخة من محضر التنصيب
- بطاقة عائلية من الحالة المدنية، مستخرج عند الاقتضاء، من السجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
يحدد الاجل الاقصى لايداع الملفات بشهرين
(2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح في ظرف مسجل الى وزارة النقل، مديرية الادارة والوسائل 119 شارع مراد ديدوش الجزائر. -
المادة 6
فتح المادةيضبط وزير النقل قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية لوزارة النقل ولدى الهيئات التابعة للوصاية والتي لها طابع اداري.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار سفوى للنجاح.
أ) الاختبارات الكتابية :
أ اختبار ذو طابع عام يتناول موضوعا ذا - طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي، (المدة : 3 ساعات – - المعامل : (3 (3) تحرير وثيقة أو رسالة انطلاقا من وثيقة أو نص المدة : 3 ساعات المعامل : 3. -
ج - اختبار في موضوع يتضمن مسائل ادارية، المدة : ساعتان المعامل : 2. - وكل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها، د اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يختبرون بغير هذه اللغة، المدة : ساعة، الترشيح في سلك الاعوان المكتبيين أو سلك .. وكل علامة تقل في هذه المادة عن 4 من 20 الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يقصى صاحبها.
الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة ب الاختبار الشفوى :
يتمثل في حوار يدوم 20 دقيقة مع اللجنة ويدور حول برنامج المسابقة (المعامل (2 (2).
لا يقبل للمشاركة فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيستدعى المترشحون للمقبولون فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة و : يمنح المترشحون أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة فى النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة - 1966 المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير النقل، بناء على اقتراح اللجنة، قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة.
المادة II : عدد المناصب المطلوب شغلها 50 منصبا.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة القبول حسب الآتى :
مدير الادارة والوسائل بوزارة النقل أو - ممثلة، رئيسا،
- المدير للوظيفة العومية أو ممثله،
- نائب المدير المكلف بالموظفين في وزارة النقل، المدير العام للمكتب الوطني للارصاد
- الجوية ممثلا للمؤسسات ذات الطابع الادارى التابعة للوصاية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة أعوانا اداريين متمرنين ويوزعون على المصاح المركزية والهيئات التابعة لوصاية وزارة النقل.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة الا لسبب قاهر.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 105
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 20 ديسمبر سنة 1985.
وزير النقل عن الوزير الاول صالح قوجيل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.