قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. 27
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مديرية الموظفين والتكوين بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الجان متساوية الاعضاء مختصة بكل واحد من الاسلاك أو مجموعة الاسلاك المذكورة أدناه :
I الملحقون الاداريون 2 الكتاب الاداريون
3 - الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة، -4 الضاربون على الآلة الكاتبة والعمال المهنيون من الصنف الاول،
5 - أعوان المكاتب وسائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني،
6 - أعوان المصالح والعمال المهنيون من الصنف الثالث
المادة 2
فتح المادةتشكل اللجان المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادة الاولى حسب الآتى :
الثلاثاء 29 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 الاسلاك I - الملحقون الاداريون الكتاب الاداريون -3 الاعوان الاداريون والمختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 4 الضاربون على الآلة الكاتبة والعاملون المهنيون من الصنف الاول -5 أعوان المكاتب وسائقو السيارات من الصنف الثاني والعمال المهنيون من الصنف الثاني 6-6 أعوان المصالح والعمال المهنيون من الصنف الثالث
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983.
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الادارة جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.