مرسوم رقم 69-172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لملحقى الادارة البلدية . 1578
المادة الأولى
فتح المادةيحدث سلك لملحقى الادارة البلدية يسير بموجب المرسوم رقم 67-135 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه والممارسين لمهامهم في الجماعات المحلية
المادة 2
فتح المادةيمارس تسيير سلك ملحقى الادارة البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في أحكام المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ...
المادة 3
فتح المادةيجوز ترسيم ملحقى الادارة البلدية الموظفين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 من المرسوم الجمعة 11 رمضان عام 1389 ها الجريدة الرسمية رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه 6 عند انتهاء مدة التمرين بعد الاطلاع على تقرير الرئيس السلمى وبعد استطلاع رأى لجنة الترسيم التي يحدد تأليفها كما يلى
- ممثل عن وزير الداخلية ،
- وال أو ممثله يعينه وزير الداخلية ،
- رئيس دائرة يعينه وزير الداخلية ، رئيس مجلس شعبي بلدي ،
- ملحق مرسم للادارة البلدية ، تعينه اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
المادة 4
فتح المادةيجوز لملحقى الادارة البلدية تطبيقا لأحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه ، شغل الوظائف النوعية التالية :
مديرو المصالح في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000000 نسمة ، رؤساء مكتب في البلديات التي يزيد عدد سكانها على - و 600000 نسمة ، رؤساء مكتب في البلديات التي يزيد عدد سكانها على - 40,000 نسمة .
المادة 5
فتح المادةيعين مديرو المصالح الذين يشتغلون في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 100,000 نسمة من بين الملحقين الاداريين المرسمين المثبتين أربع سنوات من الاقدمية .
يعين الكتاب بالبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 30,000 و 60,000 نسمة من بين الملحقين الاداريين المرسمين المثبتين ثلاث سنوات من الاقدمية .
يعين رؤساء المكاتب الذين يشتغلون في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 40,000 نسمة من بين الملحقين الاداريين المرسمين والمثبتين لسنتين من الاقدمية
المادة 6
فتح المادةيتقاضى ملحقو الادارة البلدية الشاغلون لوظيفة مدير مصلحة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه زيادة قدرها 300 نقطة استدلالية .
يتقاضى ملحقو الادارة البلدية الشاغلون لوظيفة كاتب البلدية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه زيادة قدرها 25 نقطة استدلالية .
يتقاضى ملحقو الادارة البلدية الشاغلون لوظيفة رئيس المكتب المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه زيادة قدرها 20 نقطة استدلالية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-50 (ج.ر عدد 25 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الأول من المادة 6 من المرسوم رقم 69 172 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى
المادة 7
فتح المادةيدرج قصد التأسيس الاولى لسلك ملحقى الادارة البلدية - المرسمون في 1 يوليو سنة 1962 ضمن الشروط - المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك في الاسلاك التالية :
للجمهورية الجزائرية 1579 مديرو المصالح الادارية المثبتون 5 سنوات من الخدمة في هذه الرتبة بالبلديات التي يزيد عدد سكانها على 80,000 | نسمة
- كتاب البلديات المشتغلون في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 40,000 نسمة المثبتين 5 سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة ،
- رؤساء المكاتب المشتغلون في البلديات التي يبلغ عدد سكانها 40,000 نسمة الذين لهم 8 سنوات من الاقدمية في هذه الرتبة .
- المحررون الرؤساء المثبتون 10 سنوات من الخدمة في هذه الرتبة .
المادة 8
فتح المادةان الاعوان التابعين للأسلاك المبينة أعلاه والمتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ، يمكن اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، أن يدرجوا ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 9
فتح المادةان الاعوان التابعين لسلك المحررين المثبتين ترسيمهم في هذا السلك في تاريخ أول يوليو سنة 1962 أو بيدهم بروفى التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها وثلاث سنوات من الاقدمية يجوز ادراجهم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم اذا نجحوا في اختبارات امتحان مهني
المادة 10
فتح المادةان الاعوان العاملين في البلديات في أول يوليو .
سنة 1967 والحائزين على دبلوم البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها يجوز ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ، ادراجهم في هذا السلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه .
المادة 11
فتح المادةان الاعوان المدرجين في هذا السلك والمشتغلين عند تاريخ نشر هذا المرسوم في احدى الوظائف المشار اليها في المادة 4 أعلاه ، يجوز الاحتفاظ بهم في وظائفهم بدون اشتراط الاقدمية .
المادة 12
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 40 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-117
« خلافا لاحكام المادة 18 السابقة تلغى المادتان رقم 4 من المرسومين رقم 69-172 ورقم 69-173 المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1969 وكذلك أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 22 - المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
-
مرسوم رقم 82-117
مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649
-
مرسوم رقم 72-50
مرسوم رقم 72 50 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم
-
مرسوم رقم 71-254
مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الادراج المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لاسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية . 1445
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم ملحقي الادارة البلدية التابع لمراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطيغة . - 740
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.