مرسوم رقم 69-172 ملغى

مرسوم رقم 69-172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث سلك لملحقى الادارة البلدية . 1578

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-50 (ج.ر عدد 25 لسنة 1972)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-117

    « خلافا لاحكام المادة 18 السابقة تلغى المادتان رقم 4 من المرسومين رقم 69-172 ورقم 69-173 المؤرخين في 14 نوفمبر سنة 1969 وكذلك أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70 22 - المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830

  • مرسوم رقم 82-117

    مرسوم رقم 82-117 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 ماس سنة 1982 يتعلق بالوظائف النوعية المرتبطة ببعض أسلاك موظفى البلديات . 649

  • مرسوم رقم 72-50

    مرسوم رقم 72 50 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم

  • مرسوم رقم 71-254

    مرسوم رقم 71-254 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بادراج اعوان صناديق القرض البلدى فى مختلف اسلاك الموظفين . 1528

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1391 الموافق 12 سبتمبر سنة 1971 يتضمن فتح امتحانات الادراج المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة لاسلاك ملحقي وكتاب واعوان الادارة البلدية . 1445

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 أبريل سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول فى قسم ملحقي الادارة البلدية التابع لمراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر ووهران وقسنطيغة . - 740

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.