قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983 يتضمن احداث اللجان المختصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة الثقافة. 915
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي السينماء الوزارة الثقافة اللجان المتساوية الاعضاء المختصة وبمقتضى المرسوم رقم 69-199 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للهندسة الصوتية وبمقتضى المرسوم رقم 69-200 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لعارضي الافلام وبمقتضى المرسوم رقم 69-201 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان المغاير، و بمقتضى المرسوم رقم 69-203 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدي عارضي الافلام و بمقتضى المرسوم رقم 72-210 المؤرخ في 27 شعبان عام 139 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمساعدين في الفنون الجميلة و بمقتضى المرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 2401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، و بمقتضى المرسوم رقم 81-212 المؤرخ في 22 شوال عام 1407 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك ملحقى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف.
و بمقتضى المرسوم رقم 81-213 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك مساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف بكل سلك أو مجموعة أسلاك الموظفين الآتي ذكرهم :
1 - المحافظون
2 - الملحقو في الابحاث
- مستشارو الانباء المستشارون الثقافيون الوثائقيون المساعدون في الفنون الجميلة. - 3 -- المزخرفون -4 المصاعدون في الابحاث
- الملحقون الاداريون الملحقون الثقافيون المساعدون في الوثائق - المفتشون السينمائيون. -
5 - الكتاب الاداريون المراقبون السينمائيون -
- رؤساء الوحدات.
ه - أعوان الادارة المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة - عارضو الافلام
- المخبريون الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية. -
7 - الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الأول - العمال المهنيون من الصنف الاول. 8 أعوان المكتب
- السيارات من الصنف الثاني سائقو
- من الصنف الثالث.
العمال المهنيون -
و - العمال المهنيون من الصنف الثالث.
مساعد و عارضي الافلام. -
10 - أعوان المصلحة.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة من هذه اللجان وفقا للجدول الآتي : 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الاسلاك
- المحافظون
- مستشارو الانباء
- الملحقون في الأبحاث المستشارون الثقافيون
- الوثائقيون -
- المساعدون في الفنون الجميلة
- المزخرفون
- المساعدون في الابحاث
- الملحقون الاداريون الملحقون الثقافيون
- المساعدون في الوثائق
- المفتشون السينمائيون - الكتاب الاداريون -
- المراقبون السينمائيون رؤساء الوحدات
- أعوان الادارة المختزلون الضاريون على الآلة الكاتبة
- عارضو الافلام
- الاعوان التقنيون في هندسة الصوت -
- المخبريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة -
- سائقو السيارات من الصنف الأول
- العمال المهنيون من الصنف الأول
- أعوان المصلحة سائقو السيارات مع الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث مساعد و عارضي الافلام - أعوان المصلحة - ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون I I * 2 a I I H -1 2 2 2 2 2 2 * 3 3 3 8 3 3 3 3 2 2 2 2
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 7 فبراير سنة 1983.
وزير الثقافة عبد المجيد مزيان المطبعة الرسمية ، 1397 كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب شارع عبد القادر بن مباراة - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 67-135
- مرسوم رقم 69-55
- مرسوم رقم 67-137
- مرسوم رقم 67-138
- مرسوم رقم 67-140
- مرسوم رقم 67-141
- مرسوم رقم 67-142
- مرسوم رقم 67-143
- مرسوم رقم 67-212
- مرسوم رقم 69-186
- مرسوم رقم 69-187
- مرسوم رقم 69-188
- مرسوم رقم 69-189
- مرسوم رقم 69-190
- مرسوم رقم 69-192
- مرسوم رقم 69-194
- مرسوم رقم 69-196
- مرسوم رقم 69-197
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.