قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 11 أبريل سنة 1983 يتضمين انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الملحقين الاداريين والكتاب الادارييين والاعوان الاداريين والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 2189
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية اللجان المتساوية الاعضاء لكل سلك منع أسلاك الموظفين الآتية :
الملحقون الاداريون - md الكتاب الاداريون
- الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة. - 2190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين كل لجنة من هذه اللجان المتساوية الاعضاء طبقا للجدول الآتي :
الاسلاك الملحقون الاداريون
- الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة -
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادي الثاني عام 1403 الموافق 12 أبريل سنة 1983.
كاتب الدولة للوظيفة من وزير التخطيط العمومية والاصلاح والتهيئة العمرانية الاداري الامين العام جلول الخطيب حاوسين الحاج وزارة الأعلام قرآن وزارى مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس اختبارات للاتحاق بسلك الملحقين الصحفيين بوزارة الاعلام.
م ان وزير الاعلام وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتنم.
الادارة الموظفون المرسمون | النواب | المرسمون | النواب I I I I I I I I I I I I I I I وبمقتضى الأمن رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 22 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
وبمقتضى المرسوم رقم 69-19 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالملحقين الصحفيين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخين حدود السع للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1402 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2191 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الاعلام مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الصحفيين حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها ستة ( 6 )
المادة 3
فتح المادةتخصص المسابقة للاصناف التالية :
أ (أ) للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين بكالوريا التعليم الثانوى أو أي شهادة تعادلها.
ب للموظفين المرسمين في درجة الكتاب الاداريين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة، الذين يثبتون عند هذا التاريخ خمس (5) سنوات خدمة فعلية.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى من العمر بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز مجموع ذلك خمس (5) سنوات. ويؤخر بعشر
(10) سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات فى النقط ضمن حدود 20/1 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني حسب الاحكام المحددة في المرسوم رقم 66 146 | - المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
1 - للمترشحين الموظفين :
- طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم أو الترقية في سلك الكتاب الاداريين،
- كشف بمجمل الخدمات الفعلية محضر التنصيب ككاتب اداري نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ب - للمترشحين غير الموظفين :
- طلب المشاركة فى المسابقة يمضية - المترشح،
- بطاقة فردية للحالة المدنية أو شهادة الميلاد،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين،
- شهادة الجنسية،
- نسخة رقم 3 من سجل السوابق العدلية
- شهادة طبية من الطب العام، -- شهادة طبية من طب الامراض الصدرية،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من بكالوريا التعليم الثانوى،
- 4 صور للهوية وغلافين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح،
- نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى واحد للنجاح. 2192 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - الاختبارات الكتابية :
1) اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي او سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 3.
ب تحرير وثيقة مع التحليل المسبق لملف أو نص المدة : ساعتان، المعامل : 2.
ج) اختبار تطبيقي يتعلق بتخصيص تكوين ملف صحافة أو تحرير بيان صحافي، أو تنظيم مؤتمر صحافي، المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
وكل نقطة تقل عن 5 على 20 يقسى صاحبها.
د) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة، المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1- وكل نقطة تقل من 4 على 20 تقصى صاحبها.
ه) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية.
لا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق 10 على 20 المدة : ساعة واحدة، المعامل : 1.
2 - الاختبار الشفوى :
محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول المسائل المتعلقة البرنامج المرفق بهذا القرار.
المدة : 30 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة يعقى وزارة الاعلام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يقفل باب التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير الاعلام قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بناء الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه على اقتراح من اللجنة، وتنشر عن طريق التعليق بمقر الإدارة المركزية.
المادة 11
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في الاختيارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير الاعلام قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح من لجنة الامتحان.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المقررة في المادة 12 أعلاه، على النحو الآتي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاعلام أو - ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله. - عضوا مدير الاعلام، عضواء مدير تطوير الاتصال، عضواء نائب المدير للتكوين، عضواء - ملحق صحفي مرسم. -
المادة 14
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون في المسابقة ملحقين صحفيين متمرنين، وتخصص لهم مناصب حسب احتياجات المصلحة.
المادة 25
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم عذرا مقبولا بعد شهر على الأكثر من تبليغه قرار التعيين، يفقد حق النجاح في المسابقة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة .1983 من كاتب الدولة من وزير الاعلام الامين العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري نور الدين اسكندر الامين العام خالفة معمري الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2193 الملحق - برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الملحقين الصحفيين
1) (1) الاعلام في النصوص الاساسية (الميثاق) الوطني الدستور، القرارات المتعلقة بالاعلام التي صادق عليها المؤتمر واللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني)، 2 (2) مفاهيم حول التنظيم المتعلق بالاعلام (قانون الاعلام). 3 (3) تنظيم الاعلام الموجه الى الجمهور في الجزائر وجمعه وبثه مصادر الاعلام الرئيسية ودعائم الاعلام الرئيسية). 4 (4) النظام الدولي الجديد للاعلام، اختلال التوازن، مطالب العالم الثالث الخ .... 5 (5) تنظيم مصلحة الصحافة وسيرها. 6 (6) تنظيم جهاز اعلامي و سيره
7) (7) تحرير بيان صحفي، 8 (8) تكوين ملف صحفي. ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.