قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف أعوان اداريين. 687
المادة الأولى
فتح المادةتجرى في اطار المراسيم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 ورقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ورقم 26-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 يونيو سنة 1970 المذكورة أعلاه، مسابقة لتوظيف 100 عون اداري بعنوان سنة 1982.
المادة 2
فتح المادةتجرى الاختبارات بالجزائر العاصمة ابتداء من 25 مايو سنة 1982 .
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل قبل تاريخ اجراء المسابقة بشهر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1402 الموافق 6 يناير سنة 1982.
من وزير التربية والتعليم عن الامين العام لرئاسة الاساسي الجمهورية وبتفويض منه الامين العام اين سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.