مرسوم رقم 76-136 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، كمايلي : » 3» للاختيار من بين أعوان المكتب البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الأكثر، والمثبتين لاثنى عشر
(12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية والمسجلين في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وكذا تبعا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين الأحد 8 ذو القعدة عام 1396ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1399 الموافق 22 يناير سنة 1979 يتعلق بكيفيات تطبيق المرسوم رقم 76-136 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1976 المتضمن تتميم أحكام المادة 3 من المرسوم سنة 1978 رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن يتضمن تعيين ممثلى الادارة ضمن اللجان المتساوية الاعضاء تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الخاصة بأسلاك الادارات العامة التي تضم 20 موظفا
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 67-137
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.