مرسوم رقم 81 328 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 - الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة . 1758
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الصناعات الخفيفة، سلك للاعوان الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في للجمهورية الجزائرية - 1759 الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفي المؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعات الخفيفة، التي يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ..
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الصناعات الخفيفة السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في مسابقة الالتحاق بمنصب عون ادارى طبقا للفقرة الثانية «ب» من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المذكور أعلاه، أعوان المكتب التابعون لوزارة الصناعات الخفيفة الذين لم تقل أعمارهم عن 40 سنة، ويثبتون أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية .
المادة 4
فتح المادةيدرج في سلك الاعوان الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة المحدث بهذا المرسوم، قصد تأسيسه الاولى الاعوان الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-560 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 العاملون في الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، العاملون في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بموظفي وزارة الصناعات الخفيفة. 409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.