مرسوم رقم 81 191 مؤرخ في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1092
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1401 الموافق 8 فشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعة الخفيفة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 الثلاثاء 11 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك للاعوان الاداريين يخضع لاحكام المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه ويمارس هؤلاء الاعوان مهامهم في الادارة المركزية والمصالح الخارجية وفى المؤسسات والهيئات العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية التي يطبق عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 2
فتح المادةيسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية السلك المحدث بهذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيسمح بالمشاركة في مسابقة الالتحاق بمنصب عون ادارى بحكم الفقرة الثانية (ب) من المادة 3 من المرسوم رقم 67-173 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه أعوان المكتب التابعون الوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية البالغون 40 عاما من العمر الذين يثبتون أقدمية خمس سنوات خدمة فعلية .
المادة 4
فتح المادةمن أجل الاحداث الأولى لسلك الاعوان الاداريين في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، يدمج الاعوان الاداريون المعينون بموجب المرسوم رقم 68 560 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1968 في الادارة المركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والعاملون بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1401 الموافق 8 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 31 مارس سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني لمحو الامية. 859
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.