قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين 1220
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثمانون (80) .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالمعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة .
المادة 4
فتح المادةيجب ان تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الاسكان والمهن، 4 طريق المدافع الاربعة - الجزائر العاصمة قبل تاريخ انتهاء التسجيل .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 . الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.