مرسوم رقم 83-467 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء أسلاك للادارة العامة بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى. 1999
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ما يأتي :
I - سلك للملحقين الاداريين يخضع للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه 2 سلك للكتاب الاداريين يخضع للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، -3 سلك للاعوان الاداريين يخضع للمرسوم
1 - سلك لسائقي السيارات من الصنف الاول يخضع للمرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، 8 - سلك لسائقي السيارات من الصنف الثاني يخضع للمرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه،
9 - سلك لاعوان المصالح يخضع للمرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعمل الاعوان المنتسبون الى الاسلاك الواردة فى المادة السابقة ضمن الادارة المركزية لكتاب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى أو المصالح الخارجية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها.
المادة 3
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى تسيير الاسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةمن أجل التكوين الأولى للاسلاك المذكورة أعلاه، يدمج الموظفون المعينون بموجب المراسيم المتضمنة تباعا تأسيس أسلاك برئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والعاملون بالادارة المركزية لكتابة الدولة للوظيفة العمومية رقم 67 137 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار | والاصلاح الادارى وفي مصالحها الخارجية، اليه أعلاه، -4 سلك للمختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة يخضع للمرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، -5 سلك للاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة يخضع للمرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه،
6 - سلك للعاملين المهنيين يخضع للموسوم رقم 67-140 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة لها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.