قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر أشهر مسنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر دج 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف } 16 80-66
- ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81-66 ثمن العدد 25. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيره مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-611 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 |- الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما 1832
- أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 | مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
- أمر . قم 68-613 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والمتعلق بالغابات 1840 أمر رقم 68-614 68 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 / الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن حل الشركة الوطنية لمؤسسات الاسترداد و نقل مجموع حقوقها والتزاماتها الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد . 1840 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار في رئاسة مجلس الوزراء 1841 • وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين قضاة معاونين في دورات المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1968 - 1969 1841
1830 الجريدة الرسمية وزارة الدولة المكلفة بالتنقل مرسوم رقم 68 599 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام المادة 2 من المرسوم رقم 62-269 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمؤسس بموجبه نظام الاستغلال المالي لميناء وهران - ارزيو 1. 1 1843 وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-615 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل مقدار المساهمة البلدية فى مصاريف تسيير شرطة الدولة • 1844 مراسيم مؤرخة فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات 1844 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-602 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء 1845 مرسوم رقم 68-616 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 57-680 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1957 والمؤسس بموجبه نظام التسيير الخاص بموارد ونفقات ميزانية الدولة والمعدل للمرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 1846 مرسوم رقم 68-617 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد ضمن ميزانية الدولة 1847 مرسوم رقم 68-618 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . - 1848 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار القني .. 1849
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لتعيين الموظفين او لترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الاولي المتعلق بالاسلاك التابعة لوزارة المالية • 1849
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لتعيين بعض الاعوان في سلك المفتشين الماليين … 1850 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم الامتحان لتعيين الموظفين في سلك المراقبين الماليين 1802
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم الامتحان لتعيين اعوان المختبر التقنيين في سلك التقنيين المكلفين بالمختبرات .. - 1854
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1388 | الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 يتضمن فتح الامتحان الخاص | بالالتحاق فى اسلاك تقنيي المختبر 1855 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 1856
- قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 1857
- قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل - 1857
- قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 1859
- قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1860 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-619 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية استثمار سهل عنابة .. 1861 مرسوم رقم 68-620 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية لاستثمار سهل شلف العالي . - 1861
- مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للفلاحة - !. !. 1862
- مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الانتاج النباتي 1862 قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 17 مايو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير . 1862
- قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 24 | يوليو سنة 1968 تحدث بموجبه في وزارة الفلاحة والاصلاح
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الزراعي لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية 1862 وزارة الانباء مرسوم رقم 68-621 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 67 208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء 1863 مرسوم رقم 68-622 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مراكز للثقافة والانباء - 1864 مرسوم رقم 68-623 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مركز للتوزيع السينمائي . 1864 مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر
- سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس المجلس الاستشاري للشركة الوطنية المسماة «النصر للصحافة » 1864 مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس المجلس الاستشارى للشركة الوطنية المسماة ( الجمهورية للصحافة » 1864 وزارة العدل
- مرسومان مؤرخان في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية 1865 مراسيم مؤرخة فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة . 1868 وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن الفاء واحداث اقسام بعمالة عنابة . 1869 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تمديد صلاحية جزء من الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « حاسي تابنكورت » 1871 قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 يتضمن الترخيص الموقت لاستغلال بئر منتج كائن برخصة غورد البغل . 1872 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مراقبين تلاميذ لفرع الاستبدال والارساليات - • - 1873 للجمهورية الجزائرية 1831 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-605 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث القانون الاس الاساسي للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب والمصادقة عليه . 1870 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد البضائع الخاضعة لنظام الاستيراد 1878 قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 11388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 ترخص بموجبه الشركة الوطنية الجزائر الجوية» باجراء عمليات المنموين 1879 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 يتضمن مد أحكام القرار الوزاري | المشترك المؤرخ فى 18 ذى الحجة عام 1387 الموافق 30 مارس | سنة 1967 والذي كلف بموجبه موقتا قاضي المكان التابع له | العمل بالتحقيق في القضايا المتعلقة بحوادث العمل - 1879
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير صندوق التأمين على الشيخوخة لتجار وصناعيي الجزائر وانتداب آخر مكانه 1879
- قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل .. 1879 وزارة السياحة
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الحاق كاتب اداري بالمكتب الوطني الجزائرى للسياحة • 1880 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مجلس ادارة للرهان الرياضي الجزائري 1880 • وزارة الاوقاف
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق | 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام سائق سيارة • 1880
1832 الجريدة الرسمية قوانين أمر رقم 68-611 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه وأوامر تحدد بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الانباء 15 نوفمبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم المركز الجزائرى للسينما | كيفيات تحويل الاختصاصات المبينة في المقطع السابق باسم الشعب بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 67-50 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المركز الجزائري للسينما ، يأمر بما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الأولى : يهدف المركز الجزائري للسينما للبحث وجمع وحفظ ونشر كل الافلام والوثائق ذات المنفعة السينمائية في فائدة الفن والتاريخ والثقافة • ويقوم المركز الجزائري للسينما لانجاز هدفه : أ ) بتسيير سجل القاعات الموجودة ويستطيع تهيئة اقاعات أخرى بعد الترخيص المشترك من وزير الداخلية ووزير الانباء . we ب ) بحفظ الوثائق والمعدات التي لها علاقة بالسينما وكل الافلام ) الايجابية أو السلبية ) التي تودع عنده والمعادة او المسلمة اليه او التي يكتسبها او يقوم باعادة انتاجها ج ) باجراء الاحصاء بصفة مستمرة للمؤلفات السينمائية التي أنجزت منذ احداث هذا الفن وباعداد مكتبة خصوصية للسينما . د ) بنشر الافلام والوثائق بصفة فنية او تربوية أو ثقافية وبكل الوسائل الملائمة ولا سيما بواسطة الالقاء والعرض والدروس والمحاضرات. ه ) باجراء وبتشجيع كل الدراسات والابحاث والنشرات او الاستعراضات التي لها علاقة بالفن السينمائي .. و ) بانشاء متحف للسينما اذا شاء ذلك ز ) بالانتساب لكل منظمة دولية للسينما ، اذا شاء ذلك ح ) بالمساعدة على تنمية الاندية السينمائية بكل الوسائل وعلى وجه الخصوص بمدها بالافلام والوثائق السينمائية المادة 2 : يكلف المركز الجزائرى للسينما فضلا عن ذلك بالتسيير الموقت لبرنامج قاعات العرض السينمائي وكذا جمع ومراقبة واستغلال السجلات ورقابة فاتورات استئجار الافلام .. .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة المركز الجزائري للسينما مدير يؤازره مجلس استشاري • المادة 4 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء . المادة ه : يمثل المدير المركز تجاه الغير ويوقع جميع العقود التي تلزم هذه المؤسسة . ويمكن ان يحضر امام القضاء لهذا الخصوص .. ويعين الموظفين الموضوعين تحت سلطته وينهي مهامهم فى نطاق القوانين الاساسية والعقود الخاضعين لها ما عدا رؤساء الاقسام الذين تحدد كيفيات تعيينهم في المادة السادسة ادناه المادة 6 : يشتمل المركز الجزائرى للسينما على الاقسام التالية : قسم الادارة العامة ، قسم مجموع الافلام السينمائية الوطنية الجزائرية ، قسم وضع البرامج والعلاقات الدولية يعين رؤساء قسم الادارة العامة ورؤساء قسم مجموع الافلام السينمائية الوطنية الجزائرية بموجب قرار من وزير الانباء .. الباب الثالث المجلس الاستشاري المادة 7 : يعطي المجلس الاستشارى رأيه في كل المسائل المتعلقة بنشاطات المركز الجزائري للسينما ويستشار بالخصوص فى النقاط المبينة ادناه : 1 ) القوائم التقديرية والمدخولات والمصاريف الخاصة بالمؤسسة ، 2 ) النظام الداخلي والمالي للمؤسسة ، ) الاكتسابات والمبيعات او الايجارات المتعلقة بالعقارات | الضرورية لنشاط المركز . ويشعر المجلس الاستشارى خلال الدورات بالقرارات المتخذة تجاء المسائل التي اعطي رأيه فيها المادة 8 : ترأس المجلس الاستشارى شخصية تعين بموجب قرار من وزير الانباء ، ويتكون هذا المجلس فضلا عن رئيسه كالاتي : !
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية او ممثله ،
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية أو ممثله ، مدير الثقافة الشعبية والنزهات بوزارة الانباء ، مدير الوثائق والنشر بوزارة الانباء ،
- مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية ، مدير التربية الشعبية بوزارة الشبيبة والرياضة ، عضو يختار من قبل مجموع المستخدمين بالمركز الجزائرى السينمائي ،
- شخصية يعينها وزير الانباء نظرا لكفاءتها وللاهتمام الذي توليه الى الفن السينمائي ، تحدد وكالة اعضاء المجلس الاستشارى بسنتين وتجدد لنفس المدة . يحضر مدير المركز الجزائري للسينما المراقب المالي للمؤسسة فى اجتماعات المجلس الاستشاري المادة 9 : يتولى كتابة المجلس الاستشاري مدير المركز الجزائري للسينما • المادة 10 : يجتمع المجلس الاستشارى في جلسة عادية مرة فى كل ثلاثة اشهر وفي دورة عادية ويستطيع ايضا الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه او بناء على طلب سلطة الوصاية . المادة 11 : لا تصح مداولة المجلس الاستشاري الا اذا حضرها على الاقل نصف اعضائه ومع ذلك اذا لم يكتمل النصاب بعد الدعوة الأولى فان الرأي المتخذ عقب الدعوة الثانية التي تنعقد بعد فترة سبعة ايام يصبح صحيحا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 12 : تبلغ الآراء التي يدلى بها المجلس الاستشارى الى وزارة الوصاية . المادة 13 : تؤخذ الآراء باغلبية الاعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس فى حالة تساوى الاعضاء تثبت اراء المجلس الاستشارى بمحاضر في سجل خاص يمسك في مقر المؤسسة ويوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة ويبين في المحاضر كل رأي مع اسم الاعضاء الحاضرين واتجاه تصويت كل منهم . و توجه نسخة عن محضر كل جلسة الى وزير الوصاية في الاسبوع الذى يلي تاريخ الاجتماع . الباب الرابع لجنة وضع البرامج المادة 14 : تحدث لجنة مركزية لوضع البرامج تطبيقا لاحكام المادة 2 من هذا الامر .. للجمهورية الجزائرية 1833 يحدد تكوين واختصاصات وكيفيات تسيير هذه اللجنة بموجب قرار مشترك يصدره وزير الداخلية ووزير الانباء . الباب الخامس الوصاية والرقابة المادة 15 : يوضع المركز الجزائرى للسينما تحت وصاية وزير الانباء . المادة 16 : يمارس الرقابة المالية للمركز مراقب مالي تشمل جميع العمليات ذات الطابع المالي .. الباب السادس التنظيم المالي المادة 17 : ان ايرادات المركز الجزائري للسينما تشتمل على : 1 - منتجات عرض قاعات التجارب ، 2 - ناتج القروض واموال الاحتياط ، 3 اعانات الدولة وناتج التبرعات والهبات … المادة 18 : ان مصاريف المركز الجزائري للسينما تشمل على الخصوص ما يلي : مصاريف الموظفين ، مصاريف الادوات ،
- المصاريف المختلفة وكل المصاريف الضرورية لتحقيق الاهداف المحددة فى المادة الاولى من هذا الامر المادة 19 : تقدم ميزانية المركز الجزائري للسينما التي يحضرها مدير المؤسسة الى المجلس الاستشاري فيدققها في مدة اقصاها 15 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تعد لها الميزانية وتعرض بالتالي على وزير الوصاية ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها … المادة 20 : يجرى اعداد الميزانية على اساس الفصول والمواد ويجب ان تحتوى على باب للايرادات وباب للمصروفات • المادة 21 : ان مدير المركز الجزائرى للسينما هو الامر بالصرف للميزانية ويتولى الالتزام والامر بالصرف الخاصين بالمصروفات واعداد أوامر الايرادات في حدود الاحتياطات المقررة لكل سنة مالية • المادة 22 : يحيل المدير نسخة رسمية عن الميزانية الى المراقب المالي للمؤسسة بعد المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 اعلاه . المادة 23 : يتولى المحاسب المعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية المحاسبة الخاصة بالمركز تحت سلطة المدير . المادة 24 : يعد المحاسب حساب التسيير ويصادق على
1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه ان مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقان لما هو مسجل في الحسابات . ويعرض حساب التسيير بعد فحصه من قبل المجلس | الاستشارى على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قبل 1 يوليو التالي لغلق السنة المالية . فيرفق الحساب بتقرير يتضمن كل البيانات والايضاحات اللازمة حول التسيير المالي للمؤسسة وينشر حساب التسيير بعد المصادقة عليه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية * المادة 25 : ان المبالغ غ الحرة الخاصة بالمؤسسة تودع اجباريا في الخزينة بحساب الودائع وفقا للتشريع الجاري به العمل .. يمكن لسلطة الوصاية أن تأذن للمؤسسة بفتح حسابات في المصاريف وهيئات القروض المقبولة تتم في حالة حل المركز الجزائرى للسينما تصفية وايلولة امواله المنقولة والعقارية بموجب مرسوم • المادة 26 : تحول اختصاصات المركز الجزائري للسينما المتعلقة بالتنظيم وكذا الاختصاصات التي يحوزها بعنوان السينما الشعبية الى وزير الانباء . المادة 27 : تلفى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 67 50 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 المشار اليه اعلاه المادة 28 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 68-612 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 | المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها ، وبمقتضى الامر رقم 68 611 المؤرخ في 24 شعبان |
- عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن اعادة تنظيم المركز الجزائري للسينما ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تعوض احكام الامر رقم 67 52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم - فن السينما وصناعتها بالاحكام التالية : الباب الاول مهنة السينما ممارسة المهنة المادة 2 : لا يجوز لاي مؤسسة تجارية ذات قانون خاص او اقتصاد مشترك وكذا كل هيئة تابعة للدولة او شركة وطنية ممارسة ممارسة نشاط بدون رخصة عمل مسلمة من وزير الانباء لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وهذه المدة قابلة للتجديد . لا يجوز أن تكرم “ خصة موضوع أي معاملة تجارية او غيرها بدون ترخيص مسبق من وزير الانباء . وهذه الرخصة قابلة للالغاء ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ادناه المادة 3 : لا يجوز لاي مسير المؤسسة سينمائية أو مدير او وكيل او مندوب آخر ممارسة مهامه الا بعد ترخيص مسلم من وزير الانباء لمدة لا يمكن ان تتجاوز ثلاث سنوات وهي قابلة للتجديد . المادة 4 : يجب على كل شخص ممارس لمهنة السينما ان يكون حاملا لبطاقة تعريف مهنية يسلمها وزير الانباء . المادة ه : ان قائمة الوظائف التي تستوجب على مزاولها اكتساب بطاقة التعريف المهنية وكذا الشروط اللازمة لنيلها تكن موضوع قرار مشترك من وزير الانباء ووزير العمل والشور الاجتماعية . المادة 6 : لا يجوز لاي مؤسسة سينمائية الحصول على رخصة العمل الا اذا كانت قانونيا …ة في شركة تجارية ذات قانون جزائر … تابعة لشركة سينمائية أجنبية معروفة المادة 7 : يجب على المؤسسات السينمائية الحالية ، ان تستجيب نترات المواد السابقة في أجل أقصاه ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر فى فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 8 : تعاقب كل مؤسسة سينمائية توجد في حالة ممارسة نشاطها بدون رخصة بغرامة قيمتها القصوى عشرة آلاف دينار . ويمكن فضلا عن ذلك رفض تسليمها رخصة العمل بصفة نهائية أو موقتة . وتعتبر العقود المبرمة مع هذه الشركة لاغية في نظر التنظيم المهني . ان كل مؤسسة سينمائية توظف شخصا في احد المراكز الذي يشترط فيه بطاقة التعريف المهنية وهو غير حائز عليها تكون عرضة لغرامة قدرها 200. دينار، وتضاعف عند التكرار.
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية ان كل مؤسسة سينمائية تقوم بقطع نشاطها بصفة انفرادية ودون سابق انذار تستوجب ما عدا حالة القوة القاهرة ، للعقوبات التالية : انقطاع لمدة شهرين : انذار ،
- انقطاع لمدة 4 اشهر : السحب الموقت للبطاقة المهنية ، انقطاع لمدة 6 اشهر : السحب النهائي للبطاقة المهنية وتسحب من كل مؤسسة سينمائية رخصة ممارسة المهنة في الجزائر في حالة عدم القيام بواجبها . يدفع ناتج الفرائم المفروضة تطبيقا لهذه المادة الى صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها والمشار اليه في المادة 64 من هذا الامر . الباب الثاني الانتاج المادة 9 : يتعلق انتاج الفلم باعداده كعمل فني . المادة 10 : يستطيع الانتاج في الجزائر : 1 ) المكتب الوطني للتجارة وصناعة السينما .ON.CI.C 2 ) مكتب الاحداث الجزائرية OAA. OAA. المرخص له قانونا من وزير الانباء ، ) شركات الانتاج ذات الاقتصاد المختلط المنشأة اجباريا مع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما 4 ) الشركات الجزائرية او الاجنبية ذات القانون الخاص المرخص لها قانونا من وزير الانباء . المادة 11 : يخضع انجاز كل فلم قصير أو طويل، تجارياكان او اعلاميا او اشهاريا من حجم 16 مم أو أكثر للحصول على رخصة الانتاج . وتسلم هذه الرخصة من وزير الانباء . المادة 12 : يجب ان يرافق طلب الرخصة : العنوان الموقت للفيلم ، السيناريو المفصل الذي يسمح بتكوين فكرة تكون بقدر الامكان صحيحة عن نوعية الموضوع واهمية الفيلم ، وثيقة تثبت بان ملكية حقوق المؤلف للاقتباس السينمائي اكتسبت قانونيا او فى عدم وجودها اختيار مقبول ، قائمة التكليف والتخطيط المالي ، قائمة العناصر التقنية والفنية مع تباين جنسيتها ،
- مخطط العمل متمم ببيان عدد اسابيع اخذ المناظر ) في ستديوهات وفى الخارج ) واماكن اخذ المناظر . ويجوز لوزير الانباء فضلا عن ذلك طلب كل الوثائق او الايضاحات الاضافية المفيدة كما يجب ان يرسل اليه قطع وحوار الفيلم قبل بدء اخذ المناظر بخمسة عشر يوما على الاكثر كما يجب أن يرسل طلب الرخصة مصحوبا بالملف للجمهورية الجزائرية 1835 | الى وزير الانباء قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المقرر لبدء التصوير الا اذا سلمت مخالفة من الوزير المادة 13 : تستوجب كل مخالفة للاحكام المشار اليها في في المادة 12 اعلاه العقوبات التالية : غرامة يجوز أن تبلغ حتى 15 ٪ من قائمة كلفة الفلم ،
- المنع الموقت او النهائي للمنتج عن مزاولة كل مهنة سينمائية بالجزائر . المادة 14 : تهدف الافلام القصيرة ذات الطابع التربوي أو العلمي او الثقافي الى : الاطلاع على المشاكل الوطنية او الدولية (سياحة ، انجازات تقنية او صناعية ، ابحاث علمية الخ … ) ،
- نشر الثقافة ( الاطلاع الافضل على احسن الفنون والاداب والعلوم لدى السواد الاعظم من الجمهور ) ، تنمية الصفة التقنية بتفضيل ظهور الموهبات الناشئة ، القيم المعنوية والاجتماعية : تفضيل الافلام التي تلائم الشباب وجعل المشاكل الكبرى الاجتماعية والدولية تفهم من السواد الاعظم للجمهور . المادة 15 : يجب ان تتوفر فى افلام الاشهار المعروضة في الجزائر على الشروط التالية : تعرض خارج البرنامج ولا سيما خلال فترات | الاستراحة ،
- أن تكون مخصصة بتوصية الجمهور على استعمال مادة او استعمال مصلحة ضمن اطار الدفاع عن الفوائد الاقتصادية والوطنية ، يجب ان تكون كل الافلام الاشهارية المخصصة للعرض في الجزائر منتجة فى الجزائر ، الا فى حالة الاستثناء الذي يمنحه وزير الانباء . الباب الثالث الانتاج المشترك تمويل الافلام المادة 16 : يجرى تمويل كل فيلم مرج بالاشتراك حسب الطريقة التالية : أ الطرف الجزائري ، تخصص مشاركته فقط للاستهلاك في الجزائر ، ب ج الطرف الاجنبي، يجب عليه أن يتولى الدفعات التي تتم في الخارج ، ج خلافا لاحكام هذه المادة يجوز للوزير المكلف بالمالية | بناء على اقتراح وزير الانباء الترخيص للطرف الجزائري بانجاز الدفعات فى الخارج للاغراض المبينة ادناه : المساهمة في الدفع للمثلين والواضعين للسيناريو ذوى الشهرة الدولية الخ … اشغال نشر الفيلم في الخارج … اكتساب حق الاقتباس من عمل اجنبي او من سناريو .
1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه المادة 17 : ان تسديد الحصص المنفذة من الطرف الجزائرى ترجع الى الجزائر كما ترجع الى الجزائر ايضا الارباح الناتجة من الاستغلال في الخارج والممنوحة للطرف الجزائري المادة 18 : ان المساهمة التقنية والفنية يجب ان تنجز ضمن نفس القسط كالحصص المالية الا اذا اتفق على عكس ذلك ، وأن مساهمة المترجمين المتمتعين بشهرة دولية وغير حائزين على جنسية احد الطرفين المنتجين يمكن افتراضها في حالة ما اذا كانت مشاركتها تصير ضرورية لموضوع الفيلم . المادة 19 : تكون خلال مرحلة الاستغلال حقوق الفيلم مشتركة بين المنتجين والتقسيم يخص الاستغلال لا الملكية و فيما يخص جنسية الفلم يذكر اسم الشركات المشتركة في الانتاج واسم المنتج المشترك بالاغلبية في المقدمة • المادة 20 : ان المنتجين الراغبين فى الحصول على رخصة | للاشتراك في الانتاج عليهم ايداع ملف يشتمل فضلا عن العناصر المبينة في المادة 12 اعلاه ، على تعاقد الانتاج المشترك لدى وزير الانباء بثلاثة اشهر على الاقل قبل التاريخ المقرر لأخذ المناظر . ويجب ان يبين في هذه الوثيقة : توزيع الايرادات والصفقات ،
- قيمة الحصص المالية للمنتجين المشتركين ،
- تعهد المنتجين المشتركين بالمساهمة في التجاوزات المحتملة او الاقتصاد فى قائمة التكلفة بالنسبة للحصص المقدمة من المنتجين أو في حالة عدم وجود هذا ، ضمان هيئة مصرفية متخصصة الباب الرابع جنسية الفلم المادة 21 : تعتبر فقط جزائرية ، الافلام التي مراجعها مكونة من الاسود والابيض او الملونة والمتوفرة فيها الشروط التالية : ا يجب ان يكون التمويل قد انجز بتمامه ، او المقدار الاوفر منه : من المكتب الوطني لصناعة وتجارة السينما ومكتب من تقنيين من الجنسية الجزائرية .. من شركة جزائرية للانتاج ذات الاقتصاد المخطط ، من شركة خاصة جزائرية للانتاج . ب - يجب أن يكون الفريق التقني مكونا كليا أو جزئيا من تقنيين من الجنسية الجزائرية ، المادة 22 : لا يجوز ان يكسب فلم الجنسية المزدوجة الا في اطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية او تعاقدات للانتاج المشترك بين هيئات دولية . المادة 23 : ان القانون الذى يسود الانتاج المشترك المنجز خارج كل اتفاق دولى للانتاج المشترك يكون قانون الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للشركة المشتركة في الانتاج صاحبة الاغلبية .. واذا كانت المساهمة متساوية فان القانون الجزائري هو الذى يسود هذا العمل الباب الخامس الايداع القانوني المادة 24 : ان كل فلم منتج بالاشتراك في الجزائر سواء كان طويلا او قصيرا بحجم 16 مم او اكثر باستثناء افلام الاشهار يجب ان يكون موضوع ايداع قانوني بان يسلم الى محفوظات المركز الوطني الجزائرى للسينما مقابل وصل عن نسخة ايجابية من الرواية الكاملة للفلم ويجب ان يتم هذا الايداع بمجرد الانجاز واخراج الفلم وقبل عرضه على العموم. المادة 25 : ان الافلام المنتجة بعد أو المنتجة بالاشتراك في الجزائر منذ 5 يوليو سنة 1962 تكون موضوع نفس الايداع في اجل ستة اشهر ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 26 : ان كل فلم منتج بالاشتراك في الجزائر لم تكن روايته الاصلية قد اتخذت بالتمام لعرضها على العموم تكون موضوع نفس الايداع بتسليم نسخة ايجابية تامة من هذه الرواية الاصلية الى المحفوظات السينمائية الوطنية الجزائرية. المادة 27 : ان الافلام الطويلة أو القصيرة من حجم 16 مم او اكثر المستعملة في الجزائر يجب عند انقضاء تعاقد التوزيع الاول ايداعها بمحفوظات المركز الوطني الجزائرى للسينما والوصل المسلم الى المودع يحل محل الشهادة او اثبات اتلافها لدى المنتجين المادة 28 : ان الايداع المحدث بموجب هذا الامر له طابع تحفظي ولا يمس حقوق ملكية المؤلفين ومنتجي الافلام المودعة ولا يجوز أن تكون النسخ موضوع استغلال تجارى ويجوز عرضها في قاعات ترتيب الافلام والمركز الوطني الجزائرى للسينما بعد موافقة ذوى الحق • الباب السادس التوزيع السينمائي المادة 29 : يتولى توزيع الفلم السينمائي بالجزائر : 1 المؤسسات السينمائية العمومية للانتاج والتوزيع طبقا للنصوص التي تخضع لها 2 المؤسسات السينمائية الخاصة بالانتاج والتوزيع- المتوفرة فيها الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار من وزير الانباء ..
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 30 : ان صحة تعاقد التوزيع تثبت كتابة وتتضمن لزوما البيانات التالية : أسماء المنتجين والموزعين ، العنوان الاصلي للفلم وكذا العنوان الذي استغلت
- الرواية به في الجزائر ، عنوان المؤلفين والممثلين ، الحجم ،
- طريقة الصوت المستعملة ،
- اللغة المستعملة فى الفلم الناطق (الرواية) ، المدة التي منح الموزع خلالها استغلال الفيلم والتي لا يمكن ان تق تقل عن خمس سنوات • المادة 31 : لا يمكن أن تكون حصة ( الموزع » أقل من :
- 20 ٪ من حصة ( المنتج - الموزع ( المؤسسة سينمائية خاصة للانتاج والتوزيع ،
- 30 % المؤسسة سينمائية عمومية للانتاج والتوزيع . ان المعدلات المحددة في هذه المادة يمكن ان تكون موضوع مراجعة تبعا لتطور سوق السينما الوطنية بموجب قرار مشترك من وزير الانباء ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 32 : ان صحة التعاقد وانهاء حقوق التمثيل للافلام السينمائية يثبت كتابة ان كل تعاقد يتضمن تنازلا ثانيا عن الاستغلال بالجز” - لفلم ما ، لا يكون صح - 4. ماء تعاقد التنازل الاول وتكون مدته الدنيا خمس سنو ۔ • ويجب ان يتضمن البيانات التالية : ثمن التنازل الاول فى بلاد المنتفع بحق الاستغلال ، ثمن التنازل الثانى فى بلاد المنتفع بحق الاستغلال • المادة 33 : يعتبر تعاقد التوزيع وتعاقد التنازل لاغيسين اذا رفض منح الفلم او الافلام التي هي موضوعهما تأشيرة الاستغلال فى الجزائر . ويعتبران ايضا لاغيين اذا كانت القصاصات المفروضة للحصول على التأشيرة تتجاوز 25 ٪ من مدة الفيلم … الباب السابع الرقابة السينمائية الفصل الاول تأشيرة الرقابة المادة 34 : يجب ان يكون كل فيلم مخصص للاستغلال السينمائي موضوع تأشيرة مسبقا من قبل وزير الانباء ، ثم من اللجنة الوطنية للرقابة المحدثة بموجب المادة 38 من هذا الامر . المادة 35 : يكون تسليم التأشيرة المنصوص عليها في المادة للجمهورية الجزائرية 1837 34 اعلاه محل قبض رسم لصالح صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها المادة 36 : يحدد بقرار مشترك من رزير الانباء والوزير المكلف بالمالية معدل وكيفيات قبض الرسم المحدث بموجب المادة 35 اعلاه . المادة 37 : إن عدم وجود التأشيرة وكل مخالفة ملاحظة شرعا تستوجب العقوبات التالية :
- غرامة من 20500 الى 1000000 دج لصالح صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها . الحجز الادارى للفلم غير المؤشر عليه دون انذار مسبق وايداعه بالمركز الوطني الجزائرى للسينما ، فالحجز له طابع تحفظي فقط ، ولا يمكن أن يمس بحقوق ملكية المنتجين يجوز حرمان المنتج او الموزع من حق ممارسة المهنة موقتا أو نهائيا في حالة العودة . واذا حصل على التأشيرة بواسطة تصريحات مزورة فان وزير الانباء يعلن الغاء التأشيرة ويتابع المخالف بجرم التزوير واستعمال أوراق مزورة » الفصل الثاني اللجنة الوطنية للرقابة المادة 38 : تحدث لجنة وطنية للرقابة تبت في صحة الشكايات وتصدر القرار النهائي فى المقررات الصادرة عن الرقابة وهذا بناء على طلب كل معني خلال الشهر الذي يلي تبليغ المقرر . المادة 39 : يرأس اللجنة الوطنية للرقابة وزير الانباء أو ممثله وتتكون كما يلي : ممثل وزير الدفاع الوطني ، 6 ممثل وزير الشؤون الخارجية ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية أو ممثله ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية او ممثله ، مدير الثقافة الشعبية واوقات الفراغ بوزارة الانباء او ممثله ، مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية أو ممثله مدير التربية الشعبية البلدية بوزارة الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر أو ممثله، شخصيتان معينتان من وزير الانباء نظرا لمعلوماتهما والاهتمام الذي يوليانه لفن السينما . يتولى كتابة اللجنة مدير الثقافة الشعبية واوقات الفراغ بوزارة الانباء . المادة 40 : ينصب اللجنة الوطنية للرقابة وزير الانباء
1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه بعد ان يعلن الوزراء المعنيون عن أسماء الاعضاء الذين يتبعون لسلطتهم . المادة 41 : تجتمع اللجنة الوطنية للرقابة مرة في الشهر في دورة عادية وكل مرة ترى ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها . المادة 42 : لا تكون مداولات اللجنة الوطنية صحيحة الا اذا حضر على الاقل نصف اعضائها المادة 43 : تتخذ مقررات اللجنة الوطنية باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . الباب الثامن تحويل حصص المنتجين الموزعين المادة 44 : ان ( حصة الموزع » المحددة فى المادة 31 اعلاه غير قابلة للتحويل . تحول « حصة المنتج ( حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم النافذ تحول « حصة المنتج » والحقوق المتعلقة بتعاقد التنازل عن الاستغلال طبقا للتنظيم النافذ . المادة 45 : لا يجوز نقل النسخ الايجابية خارج التراب الوطني اذا كانت قيمة شرائها قد خولت بتمامها خارج الجزائر وفي حالة ما اذا كانت حقوق التنازل تتعلق بمجموع بلدان المغرب العربي فان الحصة القابلة للتحويل قصد تسديد هذه الحقوق ستحدد تبعا لاهمية السوق الجزائري بالنسبة لسوق المغرب العربي . المادة 46 : لا تطبق الاحكام المبينة اعلاه على النسخ المخصصة للمركز الوطني الجزائرى للسينما او كل هيئة اخرى لنشر الثقافة بواسطة الفلم المادة 47 : تحدد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية ووزير الانباء كيفيات تطبيق الاحكام المبينة في المادتين 44 و 45 اعلاه المادة 48 : يكلف وزير الانباء باعطاء البنك المركزى الجزائري رأيه التقني حول كل طلب تحويل . الباب التاسع استغلال السينما الفصل الاول عناصر البرنامج المادة 49 : يتكون برنامج العرض من مجموع الافلام السينمائية المعروضة خلال نفس مدة العرض ، ويجب ان يشتمل كل برنامج فلما يزيد طوله على 600 ر1 متر يقبل ايجار البرنامج السينمائي مقابل نسبة مئوية تنصب | على الايراد الصافي الاجمالي المنجز بواسطة تبديل متمم للفلم الطويل بموجب مقرر من وزير الانباء • يحدد الايراد الصافي الاجمالي لقاعات العرض بناتج بيع تذاكر الدخول ويخصم منها الرسم الاضافي لسعر المقاعد في السينما ومن حق الدمعة المشترطة احتماليا وكذا كل انواع الضرائب الاخرى والرسوم التي تخضع لها التحصيلات المنجزة في في شبابيك القاعات ولا سيما رسم التنمية المحلية يؤهل وزير الانباء بتحديد القواعد المتعلقة بكيفيات ايجار الافلام بالنسب المئوية ولا سيما في حالة تعديل البرنامج بتبديل الفلم القصير وذلك بموجب قرار المادة 50 : يناقش معدل النسبة المئوية بكل حرية بين طر في التوزيع والاستغلال ولا يمكن فى أي حال من الاحوال ان يفوق 50 ٪ من الايراد الصافي الاجمالي المحدد في المقطع الثالث من المادة 49 اعلاه • تطبق احكام هذه المادة على ايجار الافلام من كل حجم ، الا انه فيما يتعلق بالافلام المنشورة فى حجم يزيد على 35 مم والافلام التي تزيد مدة عرضها عن ساعتين يجوز لوزير الانباء الترخيص باستثناء المعدلات المبينة اعلاه المادة 51 : ان جدول الاستغلال الموضوع يوميا في كل قاعة عرض يخفض كالاتي :
- رسم على الاستعراضات ( يحسب على اساس التنظيم النافذ ) . رسم اضافي لسعر المقاعد ( انظر المادة 65 ادناه ) ،
- حقوق المؤلف 1,50 % ، الموزعون ( انظر المادة 50 اعلاه ) ، مكتب الاحداث الجزائرية 3 % ، رسم التنمية المحلية 7 % . يجوز تعديل مختلف النسب المئوية المنصوص عليها اعلاه بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الانباء والوزير المكلف بالمالية . الفصل الثاني نظام أمن القاعات المادة 52 : يطلب من المستغل بان يجعل المتفرجين يتمتعون بهدوء بالبرنامج السينمائي طيلة مدة العرض ويمنع في قاعات العرض السينمائي الاخلال بالعرض او منع المتفرجين من مشاهدة او سماع البرنامج المعلن عنه وذلك بأي صفة كانت المادة 53 : تمنع مضايقة الاستعراضات ووضع الاشياء على مختلف انواعها في الشرفات التابعة لمرافق قاعة العرض السينمائي والمصانع والمحلات التجارية والشقق المشتركة الخ … المادة 54 : يؤهل كل مندوب لاستغلال قاعة للاستعراضات بمعيانة المخالفات للاحكام المذكورة ..
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839 المادة 55 : تبقى احكام الامن النافذة حاليا مطبقة على جميع قاعات العرض السينمائي . المادة 56 : تكلف لجان الامن التابعة لوزارة الداخلية بالحماية المدنية ( اخطار الحريق ، حالة الفزع في قاعات العرض السينمائي الخ … ) . الفصل الثالث ترتيب قاعات العرض السينمائي المادة 57 : ترتب قاعات العرض السينمائي كالتالي : خارج الصنف ( الراقية جدا ) ،
- الصنف الاول ،
- الصنف الثاني ،
- الصنف الثالث • المادة 58 : يكون توزيع القاعات على هذه الاصناف موضوع قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الانباء . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 59 : تترك طلبات الاعفاء والدخول مجانا أو باسعار منخفضة الى تقدير وزير الداخلية المادة 60 : ان للمتفرجين الحق في تعويضهم اسعار المقاعد في حالة تخلف فى العرض السينمائي مهما كان السبب وذلك بعد 45 دقيقة من الساعة المقررة لبدء العرض . المادة 61 : يلزم مسؤول القاعة باطلاع مفتش الضرائب المختلفة كتابة خلال ال 24 ساعة من يوم وساعة العرض الذي كان موضوع تعويض التذاكر عن أرقام هذه التذاكر المعوضة والمستعادة • المادة 62 : ان القائمين على القاعات مسؤولون عن التذاكر التي لم تبع بالتنظيم . تعتبر هذه المسؤولية من النوع الادارى وتكون من النوع الجنائي اذا كان عدم الامتثال لنظام توزيع الضرائب سببه الرغبة فى الغش ومنه اختلاس الاموال . المادة 63 : تكون كل مخالفة لاحكام هذا الامر موضوع عقوبات ويجوز ان تتضمن المنع الموقت او النهائي لرئيس المؤسسة او لمسير واحد أو لعدة مسيرين في المؤسسة من ممارسة مهام الادارة فى أي مؤسسة سينمائية أخرى الباب العاشر صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها الفصل الاول احداث الصندوق المادة 64 : يحدث صندوق لتنمية فن السينما وتقنيتها | وصناعتها . الفصل الثاني الموارد المادة 65 : يمول صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها من : 1 ناتج الرسم الاضافي لاسعار المقاعد ، 2 - ناتج الرسم المقبوض بمناسبة تسليم تأشيرة الترخيص للعرض ،
- ناتج الغرامات المفروضة تطبيقا للانظمة السينمائية المادة 66 : يقتطع الرسم الاضافي المقبوض لتتمة اسعار التذاكر فى شبابيك جميع قاعات العرض السينمائي على حسب معدلات وكيفيات القبض المحددة بموجب التشريع النافذ المادة 67 : تتوقف قاعات ترتيب الافلام والمركز الوطني الجزائري للسينما يوم الخميس من كل اسبوع . المادة 68 : توزع ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبالغ المقبوضة بعنوان صندوق التنمية كالاتي : 1-25 ٪ تخصص لتعويض المستغلين الحاملين للجنسية الجزائرية عند تاريخ تأميم قاعات السينما المثبتين حيازتهم لسند صحيح والذين لم تكن ملكيتهم قد ابطلت بسبب اجراءات النظام العام بموجب التشريع النافذ ، وبعد التصفية في الخزينة لتعويض المستغلين السابقين فانه يعطى لهذه الحصة من الرسم تخصيص جديد فى اتجاه تنمية فن وصناعة السينما وذلك بموجب قرار يتخذ بناء على تقرير وزير الانباء ووزير الداخلية ، 2-25 ٪ تخصص لتشجيع الانتاج السينمائي الوطني ، 3-28 تخصص لاعانة وتنميسة شبكة الاستغلال السينمائي الوطني ، 10 ٪ تخصص للتجهيز المسينمائي، لاحداث تجهيزات تقنية للدولة ( ستوديوهات قاعات للمحاضرات، مخابس للاخراج وللصور والورش الخ … ) . . 4 . ه , تخصص لزيادة وحفظ المحفوظات الموجودة بالمركز السينمائي الوطني الجزائرى 6 5 ٪ تسجل فى باب يوضع تحت تصرف وزير الانباء وتخصص هذه الاعتمادات لاعانة المهرجانات الثقافية السنمائية والفولكلورية او غيرها المنظمة تحت اشراف وزارة الانباء المادة 69 : ان توزيع موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه يجوز أن تكون موضوع تعديل تمشيا مع تنمية مختلف القطاعات السنمائية فى كل خمس سنوات وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الانباء ووزير الداخلية • المادة 70 : تعرض طلبات القرض او الاعانات الموجهة من مختلف فروع النشاط السنمائي على وزير الانباء الذي يتخذ مقرره فيها ..
1840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الفصل الثالث التسيير المادة 71 : تحدد بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الانباء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط كيفيات تسيير صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها وشروط تخصيص القروض والاعانات المنصوص عليها في المقطعين 2 و 6 من المادة 68 اعلاه .. الباب الحادي عشر احكام خصوصية الفصل الاول احكام جبائية المادة 72 : تخضع الاستعراضات السنمائية للرسم البلدى الفائدة البلديات ضمن الاشكال والكيفيات المحددة بموجب التشريع الجبائي النافذ المادة 73 : ان الانظمة الجمركية المطبقة عند الدخول الى التراب الوطني هي الانظمة المنصوص عليها في التشريع النافذ المادة 74 : يعفى المركز الوطني الجزائرى للسينما من فرض الرسوم ذات الطابع الجبائي او شبه الجبائي . تحدد بقرار مشترك من وزير الانباء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط المنتوجات والادوات التي يجوز اعفاؤها من رسم الجمرك لصالح المركز الوطني الجزائرى للسينما الفصل الثاني رسم التنمية المحلية المادة 75 : تحدد فيما بعد كيفيات تخصيص الناتج المحصل من رسم التنمية المحلية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية • المادة 76 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين امر رقم 68-613 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والمتعلق بالغابات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير | الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : ان المقطع 2 من المادة 18 من القانون المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903 يعدل كمايلي : يرخص لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات في ان تقوم بواسطة مناقصة واحدة ببيع مساحات من الاشجار المخصصة للقطع والتابعة لنفس الاستغلال وذلك بشرط ان لا تتجاوز مواعيد الاستغلال والاداء سنة » • المادة 2 : ان المادة 19 من القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 تعدل كمايلي : المادة 19 ، يمكن الحصول على بيع غلات من الفلين بواسطة صفقات تتم بالتراضي ولصالح مؤسسات وهيئات عمومية ، ويحدد المستفيدون من هذه البيوع وكذالك الكميات الواجب بيعها واسعارها ، بموجب مرسوم ، يتخذ بناء على تقرير مشترك من الوزراء المكلفين بالغابات والمالية والتجارة والصناعة » • المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 4 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين أمر رقم 68-614 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن حل الشركة الوطنية المؤسسات الاسترداد و نقل مجموع حقوقها والتزاماتها الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-223 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1386 الموافق 2 يوليو سنة 1966 والمتضمن تأسيس الشركة الوطنية لمؤسسات الاسترداد ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-27 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن تأسيس الشركة الوطنية لصناعة الحديد والموافقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-22 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لصناعة الحديد ، يأمر بما يلي :
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة الأولى : تحل الشركة الوطنية لمؤسسات الاسترداد ، المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-223 المؤرخ في 13 ربيع الاول 1386 الموافق 22 يوليو سنة 1966 المادة 2 : ينقل مجموع اموال وحقوق والتزامات الشركة الوطنية المؤسسات الاسترداد الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد وذلك لانجاز هدفها • للجمهورية الجزائرية 1841 المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة هذا الامر . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار في رئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير 1967 والمحدد للشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الخاصة بفحص- الترشيحات لوظائف المكلفين بمهمة والمستشارين التقنيين والصادر فى دورة اول غشت سنة 1968 ، يقررا ن ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد حوحات مستشارا في رئاسة مجلس الوزراء . المادة 2 : يحدد مرتب المعني على أساس رقم الاستدلال 510 الجديد خارج السلم د القديم المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة فى رئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في وظيفته والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 | رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هواري بومدين احمد مدغري وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين قضاة معاونين في دورات المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1968 - 1969 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 18 سبتمبر سنة 1968 عين الضباط و ضباط الصف الواردة اسماؤهم بعده قضاة معاونين في دورات المحاكم العسكرية للسنة القضائية 1968 1969 ،- المحكمة العسكرية بالبليدة : النقباء : مقدم العمري ، بلمشري محمد ، دواجي مصطفى ، بوكنداكجي زهير ، بوزيان عثمان ، رماضنية محمد حفناوي شريف يحيى ، قادري احمد .. باش دادي علي ، الملازمون الاولون : مشرى عبد الرحمن ، العمري محمد ، شعلال رابح ، قدوري يحيى ، وطار عبد الحميد ، بنخوشة نور الدين ، دارني عبد القادر ، رحال حسين ، وهابي بن حيمي .. سلمون محمد ، الملازمون : تطاوى موسى ، نفاح طاهر ، سلامي بلقاسم ، قاسي عيسى بلعيد )
1842 الجريدة الرسمية منصري اونيس ، عباوب حسن ،
- فضله صادق ، غازلي هاشمي ، موسى عبد الحميد ، مصطفاوي محمد الصالح . المرشحون : عساس لحسن ، بنومخ مسعود ،
- بوعزيز فريد ، بن يحيى عبد الرحمن ، عينوش حميد ، دادي حمو بلحاج ، قاسي عيسى محمد سعيد ، بن يحيى احمد ، غراس مهدي ، المساعدون الاولون : دغنوش مبروك ، بوجلاس عبد الوهاب ، بوعش عمر ، قرنوق عبد القادر ، طريغ عمر ، مبارك جلول ، بوجلاس عبد الوهاب ، أوكي طيب .. بو مارف رشيد ، المساعدون : لنصارى غوثي ، قبال قاسي ، غروف طيب ، دوار طاهر ، نايت عبد العزيز محمد عبد الدائم عمر ، سعيد ، عاشور محمد ، ولد رويس عبد الحفيظ ، خضراوى محمد صالح . الرقباء الاولون : قرطبي محمد ، سيستا عابدين ، بناني العياشي ، علوى عبد الرزاق ، موسى طاهر ، طالب الهادي .. علاوة احمد ، الرقباء : شليك العربي ، - حبيب عميروش ، خليفي خليفة ، براحي عبد المجيد ، عبابسية محمد ، بلودنين عبد الرحمن .. لعر في محمد الهادي ، مهدوم معمر ، المحكمة العسكرية بوهران : النقباء : عامري عبد القادر ، حسناوي خالدي ، عيسى عبد الوهاب ، مكرود سعيد ، بنعابد على شريف ، صديقي محمد ، بويير يوسف ، طويل محمد بنسمرة عمرة ، الملازمون الاولون :
- احمد مالك مسعود ، بن جقني احمد ، حابيري مصطفى ، - قبايلي احمد ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه سبتي محمد ، حاجي اسماعيل ، عبد اللي حميد ، معماري عمر ، دباح طاهر ، شويط عبد الكريم .. الملازمون : شاريم محمد ، بنقاري محمد سعيد ، جلالي محمد ، بنديخيس محمد ، بوخللو قويدر ، شارب حسن ، بو كروش علي شريف ، مزياني سعيد ، بيشين زين ، - حميده رمضان .. المرشحون : عشي خليل ، بن رجا عبد القادر ، بغلي عماره ، - راشدي جلول ، بوزيان بن ثابت ، بنسونا محمد ، بايلا رشيد محمد ، العربي رابح .. نزار قبايلي احمد ، المساعدون الاولون : بن حمزة احمد ، الحسين ناصر بلقاسم ، بلحاج ميلود ، شروانة عمر ، شيبان احمد ، عسال محمد ، عاشور معمر ، - دحيسي محمد . كلاش احمد ، المساعدون : عللوش سعيد ، بوزيان مولاي ، عودية محمود ، ابن اسماعيل يحيى ، لازلي عمر ، بوبكر محمد ، صنهاجي غوثي ، - مزيان محمد ، براك عبد العزيز ، - رمضان طاهر .. الرقباء الأولون :
- هباز زبير ، بن ثابت يونس ، آيت حمي علي ، بن زيوان بختي ، عريف يحيى ، قيسيم شيخ ، عبد القادر بشير ، طابع محمد ، بولعسل محمد ، بزا احمد الرقباء : عساس طاهر ، درابية معما ، احميد يوسف ، فشموس علي ، عزاوي مأمون ، خيدر - نسين ، عابدي احمد ، - رميلة عبد الله ، ديدي عبد السلام ، جندار عبد القادر . المحكمة العسكرية بقسنطينة : النقباء : وارطي الاخضر ، نواورية عبد الله ، كسال بوعلام ، قاسي محمد صالح ، 6 ،
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية بود حرى عكاشة ، بوترعة عبد الله ،
- قطال سعد ، عزى علي ،
- بشيش محمد الصالح ، هامل حسين . الملازمون الاولون : بوليلن حسين ، مسعدي صالح ، ابن علي محمد سعيد ، طبال احمد ، نينالي محمد ، حساين مسعود ، حايفي مبروك ، - احمد او عمر . سعدي عثمان ، الملازمون : مناصرية يونس ، مرازقة عمر ، الاعوامر حسن ، بركان حمزة ، بن هبري ميلود ، شاوش جمال الدين ، بوطبعة برعالل ، عوادي مصطفى . بليلينا بشير ، المرشحون :
- عمراوي ابراهيم ، بواسع مصطفى ، حجلية عبد المجيد ، فراز محمد ، بوراوي طاهر ، بلقاضي حميد ، حملاوي المولدي ، مشري فؤاد .- المساعدون الاولون : بطايبي عبد القادر ، مريبح مصطفى ، طباع علي ، - شريف شيخ ، در نوني محمد ، بو قرت سيد علي ، عثمان محمد ، عوادي عز الدين .. مراد عبد الله ، المساعدون : حواسنية بلقاسم ، ابراهيمي بوعلام ،- نايلي طاهر ، ضياف صالح ، خبير محمد صالح ، ساولي عبد القادر ، عاشور سليمان ، دريدي ابراهيم . خالص احمد ، الرقباء الاولون : شوشان جمال ، عبد الله حاج ، بوزغايا صالح ، فارحي علي ، عرقوب لعماره ، عجاب عبد المجيد . حجادن اربح ، الرقباء : هوام محمد ، حجاج بوعلام ،
- شكسا رابح ، ثابت علي ، عزي محمد ، دغيش خير الدين ، تزيعة الاخضر ، بوزدي محمد طاهر .. للجمهورية الجزائرية 1843 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-599 مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 62-269 المؤرخ فى 12 مارس سنة 1962 والمؤسس بموجبه نظام الاستغلال المالي لميناء وهران - ارزيو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-301 المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق باملاك الدولة العمومية البحرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-269 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمؤسس بموجبه نظام الاستقلال المالي لميناء وهران - أرزيو المعدل بالمرسوم رقم 63 830 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 المحدد بموجبه النظام الخاص للموانيء المستقلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المذكور أعلاه ،
- وبعد الاطلاع على المداولة رقم 13-68 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1968 للمندوبية الادارية لميناء وهران - ارزيو المستقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل احكام المادة 2 من الفصل 2 ب من المرسوم رقم 62-269 المؤرخ فى 12 مارس سنة 1962 المشار اليه اعلاه كما يلي : ب ميناء ارزيو ( انظر المخطط الملحق ) ا - الحدود البحرية : مخطط المياه المحدود شمالا بالخط الموازي 52 °35 لخط العرض الشمالي شرقا بخط الزوال 1430 من خط الطول الغربي لفرينويتش لغاية الشاطيء ب - الحدود البرية : قطع الاراضي والمنشآت الخاصة باملاك الدولة العمومية البحرية المنتشرة غرب المنطقة المحددة اعلاه وقطع الاراضي الواقعة بين أملاك الدولة العمومية البحرية والحدود التالية من الشمال الى الجنوب :
- الحدود الجنوبية لاملاك الدولة العسكرية لبرج الرأس ، طرف جنوب الطريق العمالي رقم 75 وطريق الميناء ،
1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه طرف جنوب الطريق الوطني رقم 11 بين النقطة الكيلومترية 1 167 و 1+485 ، طرف شرق الطريق العمالي رقم 32 الملحق ، بين النقطة الكيلومترية 0 606 و . + 120 ،
- طرف شرق الطريق العمالي رقم 75 الملحق ، لغاية وادي ماغون ، الحدود الواقعة على 10 امتار غرب املاك الدولة العمومية للسكة الحديدية المطابقة للسكة الحديدية المطابقة للسكة الحديدية القديمة لغاية الحدود الغربية من امتياز كامل ، حدود امتياز كامل لغاية مقطع الخط الخاص بالامتياز المذكور مع الحدود الشرقية للاراضي التابعة للشركة الوطنية للسكة الحديدية الجزائرية ،
- حدود اراضي الشركة المذكورة لغاية الطريق الوطني رقم 11 ،
- الحدود الشرقية لجهة الطريق الوطني رقم 11 لغاية مفرقه مع خط العرض 50 35% من العرض الشمالي ، خط العرض ‘ 50 ° 35 من العرض الشمالي الى ملتقاه مع الحدود الشرقية لاملاك الدولة العمومية لطريق السكة الحديدية المهملة ،
- الحدود الشرقية لاملاك الدولة العمومية لطريق السكة الحديدية المهملة لغاية حدود السكة الحديدية غير المهملة والتي يتم فيها وصل الانحراف ، الحدود الشرقية من السكة الحديدية الحالية الى غاية- ملتقاها مع خط الطول 30 14 0 من الطول الغربي ، الحدود المرسومة بخط الطول 30 14 00 لغاية شاطيء البحر . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1966 . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 68-615 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل مقدار المساهمة البلدية في مصاريف تسيير شرطة الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 46-2945 المؤرخ في 24 | ديسمبر سنة 1946 والمتضمن تعديل وتتميم مراجعة العلاقات المالية بين الدولة والعمالات والبلديات، ولا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 نوفمبر سنة 1958 والمتضمن جعل المقرر رقم 58-77. المؤرخ فى 10 فبراير سنة 1958 والمتضمن تعديل مقدار المساهمة البلدية في مصاريف تسيير شرطة الدولة ، قابلا للتنفيذ ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-953 المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمتضمن تعديل مقدار المساهمة البلدية في مصاريف تسيير شرطة الدولة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم “ 46-2945 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1946 والمتضمن تعديل وتتميم مراجعة العلاقات المالية بين الدولة والعمالات والبلديات يعدل كما يلي : غير انه يجب على البلديات المجهزة بهيئة شرطة الدولة ان تساهم في مصاريف تسيير مصالح الشرطة المذكورة بنسبة 2٫5 ٫ 2٫5 % و 4 % حسبما اذا كان عدد سكانها ناقصا عن …ر50 نسمة او معادلا له او متجاوزا اياه » المادة 2 : يحدد تاريخ تطبيق هذا المرسوم باول يناير سنة 1969 المادة 3 : يكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات ; بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد علي عسول نائب عامل العمالة في الجلفة سابقا ، نائبا لعامل العمالة في قصر البخاري ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد عبد اللطيف بسايح نائبا
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1845 لعامل العمالة فى دائرة الجلفة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد بن يوسف بومهدي نائب عامل العمالة فى بوسعادة سابقا ، نائبا لعامل العمالة في تيزي وزو ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 . بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد عبد الباقي جبايلي نائب عامل العمالة بتيارت ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1968 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-602 مؤرخ فى 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-305 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967، والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون ومائة وسبعون الفا وأربعمائة دينار ( 400 ر170 را دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء وفي الابواب المبينة فى الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون ومائة وسبعون الفا وأربعمائة دينار ( 400 ر170 10 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 • هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملفاة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصاريف الخارجية - الاجور القسم الرئيسية 400 0 433 الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-21 مؤسسات التعليم والتكوين المهني تسديد النفقات … ر 20 34-26 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - تغذية التلاميذ والمتدربين 170000 العنوان التدخلات القسم الرابع العمومية الثالث العمل التربوى والثقافي 43-01 مؤسسات التعليم والتكوين المهني - المنح … ر .. مجموع الاعتمادات الملغاة 100 1700 را.
1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجدول ( ب ( ) ( الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية المتعلقة بالوزارة 3200000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية - تسديد النفقات ره 3 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 300000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 200000 1234 المصالح الخارجية الادوات والاثاث 800 0 177 34-13 المصالح الخارجية - اللوازم 34-014 المصالح الخارجية التكاليف 92-30 الايجارات القسم 3110000 الملحقة 000 ر 341 23600 الخامس أشغال الصيانة 35-51 الري اشغال الصيانة مرسوم رقم 68-616 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 57-680 - المؤرخ في 8 يونيو سنة 1957 والمؤسس بموجبه نظام التسيير الخاص بموارد و نفقات ميزانية الدولة والمعدل للمرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62 . - 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بالنظام المالي للدولة والمعدل بالمرسوم رقم 57-23 المؤرخ في 8 يناير سنة 1957 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 57-680. المؤرخ في 8 يونيو 2000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 57 400 ر170 را سنة 1957 والمؤسس بموجبه نظام التسيير الخاص بموارد | ونفقات ميزانية الدولة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 83 من المرسوم رقم 57 680 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1957 كما يلي : المادة 83 تقيد نفقات الدولة في حساب الميزانية الخاصة بالسنة المالية التي قبلت خلالها أوامر الصرف او الحوالات من قبل المحاسبين الذين اصدروها » . وينبغي أن تكون هذه الأوامر بالصرف او الحوالات صادرة ومودعة لدى المحاسب القائم بالصرف على اقصى تقدير في يوم العشرين من الشهر الذي تختتم فيه السنة المالية ، ويجرى على غرار ذلك استعمال اعادة اداءات المبالغ غير الواجبة الاداء والمؤداة بقصد اعداد القرض المطابق المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 68-617 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد ضمن ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 67 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-295 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 3 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-307 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع للجمهورية الجزائرية 1847 الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية برسم | ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف دينار ( 575,000 را دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف دينار ( 5750000 را دج ( يقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في الجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط | ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 .. هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث - وسائل الصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية … ر765 مجموع الاعتمادات الملغاة 7650000 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث - الموظفون - مرتبات العمل 31-41 التكوين المهني للكبار والاختيارات المهنية - الاجور 1600000 العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث العمل التربوى والثقافي 43-42 التكوين المهني للكبار - التعويضات للمتدربين 3000000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 المساعدة للسكان بتوزيع الاغذية ذات الضرورة الاولية وبالالبسة 350,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8100000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة
1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث - القسم وسائل المصالح الثالث الموظفون العاملون والمتعاقدون التكاليف الاجتماعية 93-33 الضمان الاجتماعي 0000 ر 765 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7650000 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العنوان الثالث - القسم وسائل المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 4231 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - التعويضات والمنح المختلفة القسم ….. 16 الرابع الادوات وتسيير المصالح 4434 التكوين المهني للكبار والاختيار المهني - التكاليف الملحقة 3000000 العنوان الرابع التدخلات العمومية العمل التربوى والثقافي 43-46 الاعانة والتعويضات مجموع الاعتمادات المفتوحة 8100000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة مرسوم رقم 68-618 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 | الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-297 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان | عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( ….5.0 70 دج ) مطبق فى ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 37-91 المصاريف المختلفة » . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار ( 7,500,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 36-11 « اعانات الى المؤسسات العمومية » المادة الأولى اعانة الى المعهد الوطني للابحاث الفلاحية » المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 . هواري بومدين
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عين السيد نابي بلقاسم مستشارا تقنيا لمدة سنة واحدة ( براتب موافق للرقم الاستدلالي الجديد 510 ) . قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لتعيين الموظفين او لترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الاولي المتعلق بالاسلاك التابعة لوزارة المالية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض المقررات ذات الطابع النظامي أو الفردى الخاصة بوضعية الموظفين ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان امتحانات الكفاءة المهنية التي ستنظم تطبيقا للاحكام الانتقالية المنصوص عليها فى القوانين الاساسية الخاصة المتعلقة بمختلف الاسلاك التابعة لوزارة المالية ، تخضع للقواعد المبينة في هذا القرار وذلك اذا لم ينص على مخالفة فى القرار الخاص المتضمن تتميم احكام هذا القرار بالنسبة الى كل امتحان . المادة 2 : ان احكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه تطبق على الامتحانات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 2 وفي المادة 3 من المرسوم المذكور . المادة 3 : يوجه المترشحون طلب تسجيلهم في اختبارات الامتحان ، رأسا الى مدير الادارة العامة وبمجرد ما ينهى التسجيل ، يضع وزير المالية قائمة المرشحين المقبولين للمشاركة فى الاختبارات وينشرها المادة 4 : ان ملف الترشيح الذي يوجه مع طلب التسجيل يجب ان يتضمن ما يلي : 1 عند الاقتضاء التصريح المتعلق باختيار المرشح لأحد الاختبارات المقترحة ، 2 وبالنسبة الى امتحانات الترسيم ، التصريح الذي يتعهد به المرشح بان يبقى فى خدمة الدولة طيلة المدة المنصوص عليها فى المقطعين 3 و 7 من المادة الأولى وفي المقطع الاول من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 للجمهورية الجزائرية 1849 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة | على الموظفين تحت التمرين ، والذي يعترف فيه بأنه قد اطلع على المقطع 2 من المادة 7 من نفس القرار -3 الاوراق المبينة ادناه والمقدمة كلما كان القبول في الامتحان لتعيين الموظفين معلقا على الوضعيات المبينة فيها :
- نسخة طبق الاصل من محضر تنصيب المعني في الوظيفة التي تخول له الحق فى اجتياز الامتحان ، ب ) نسخة طبق الاصل من الشهادة او الاجازة ، ج ) نسخة طبق الاصل من شهادة الميلاد ، د ) نسخة من قرار الترسيم او قرار الترقية والذي يثبت | صفة صاحبه في سلك ادنى . المادة ه : تحدد مراكز الاختبارات الكتابية بموجب القرار الخاص المتعلق بفتح الامتحان ولا يفتح للاختبارات الشفاهية الا مركز واحد في مدينة الجزائر المادة 6 : تنظم عن كل امتحان دورة واحدة يجب ان يحضرها تحت طائلة فقد الحقوق جميع المرشحين الذين قيدوا قانونيا فى القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم | رقم 66-145 والموضوعة ضمن نفس الشروط المتعلقة بمسابقات الدخول في السلك المعني . غير انه يحتفظ بحق التقدم للامتحان المرشحون الذين قدموا فى الوقت المناسب طلب قبولهم للمشاركة في الاختبارات ولم يقيدوا في القائمة ولكنهم حصلوا على تقييدهم لتاريخ لا يمكنهم ان يشاركوا فيه فى الاختبارات وكذا المرشحون الذين حالت حالتهم الصحية المثبتة بصفة قانونية من طرف طبيب محلف والمؤكدة بنتائج اعادة الفحص الطبي ، دون المشاركة في الاختبارات وتنظم لهذين الصنفين من الاعوان دون غيرهم ، دورة ثانية واخيرة للامتحان المشار اليه وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار وفى النصوص الأخرى المطبقة على هذا الامتحان ، على ان لا تتم هذه الدورة بعد أكثر من سنة واحدة تلي الدورة الاولى . المادة 7 : تجرى الاختبارات الكتابية تحت رقابة لجنة مراقبة تعين لكل مركز ويكون فى هذا المركز الموظف الاعلى رتبة التابع للمصلحة المعنية بالامر او ممثله ومساعدان على الاقل يعينهما مدير الادارة العامة ويجب ان يكون جميع اعضاء لجنة المراقبة حائزين لرتبة مفتش رئيسي على الاقل يجوز للجنة المراقبة ان تطلب مساعدة اعوان يوضعون رهن اشارتها لمراقبة الاختبارات او الاشغال المادية ، غير انه يجب ان يبقى احد اعضائها باستمرار فى القاعة التي تجرى فيها الاختبارات وان يحضر جميع العمليات • المادة 8 : ان مواضيع الاختبارات يختارها معا مدير الادارة العامة والمدير الذي يهمه الامر ويجب ان تصل هذه المواضيع داخل ظرف مختوم الى مركز الاختبارات الكتابية وبعدد من | النسخ يساوى عدد المرشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات
1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه وتحفظ لجنة المراقبة هذه المواضيع تحت مسؤوليتها ولا تفتح الظروف الا بمحضر المرشحين . المادة 9 : تتلى على المرشحين ، قبل فتح الظروف ، النصوص المتعلقة بمعاقبة مرتكبي الغش فى المسابقات الادارية والتي تطبق لزوما على الامتحانات المشار اليها في هذا المرسوم . المادة 10 : يمنع على المرشحين ان يتصلوا فيما بينهم أو مع الخارج طيلة مدة الاختبارات ويمنع عليهم ان يحفظوا لديهم طيلة مدة الاختبارات كل مستند او كتاب أو مذكرة باستثناء ما قد ينص عليه فى القرارات الخاصة والمتعلقة بمختلف الامتحانات وباستثناء ما قد يكون ملحقا بموضوع الاختبارات . وفي الحالة التي يرخص فيها بالاحتفاظ بمستندات ، تتأكد لجنة المراقبة من أن المستندات التي يحملها كل مرشح مطابقة للقرار الذي ينص عليها المادة 11 : تبت لجنة المراقبة فى كل غش أو في كل محاولة للغش ، وتعلن اسقاط المرشح الذي تثبت ادانته وتقدم في محضرها بيانا عن الحوادث الطارئة واذا رأت انه لا يمكنها ان تتخذ قرارا مباشرا ، فتوجه الملف الى لجنة الامتحان التي تفصل نهائيا فيه . المادة 12 : ان الظرف المختوم الذى يحتوى على المواضيع يفتحه عند بداية الاختبارات ممثل لجنة المراقبة وعند نهاية الاختبار تكلف لجنة المراقبة ، بمحضر واحد على الاقل من اعضائها وبمحضر المرشحين ، من يجمع النسخ ويضعها في ظرف يختم حالا ويرسل الى مدير الادارة العامة وتوجه لجنة المراقبة الى لجنة الامتحان في اقرب الاجال محضرا تذكر فيه اجراء العمليات وكذا ، عند الاقتضاء ، الحوادث والمنازعات التى كانت هذه العمليات محلا لها يجب ان تكون النسخ مغفلة بكيفية تامة والا تتضمن اية علامة مميزة ويجب على المرشحين الا يستعملوا الا الورق المقدم من طرف الادارة ، وعند ما يسلم المرشحون نسخهم الى اعضاء لجنة المراقبة بعد اتمام الاختبار ، يخصص لهم لهم هؤلاء ارقاما يجب ان تبقى مجهولة حتى لدى المرشحين ويوجه جدول المطابقة بين الاسماء والارقام مباشرة ، داخل ظرف مختوم ، الى مديرية الادارة العامة التي تقوم ، بعد وضع اشارة نهائية على النسخ ، بمطابقة الارقام قبل ان تردها | الى لجنة الامتحان المادة 13 : تتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان باغلبية الاصوات وعند الضرورة ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس المادة 14 : ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين . للجنة الامتحان الحرية الكاملة في تخصيص النقط وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يحصل عليها فى اختبار اجباري تكون مسقطة المادة 15 : تضع لجنة الامتحان قائمة المرشحين المقبولين و توجهها مباشرة الى مدير الادارة العامة بقصد النشر .. لا يمكن اعتبار أي واحد مقبولا فى الاختبارات الشفاهية ما لم يكن قد حصل على المتوسط العام المحدد ب 10 على 20 في مجموع الاختبارات الكتابية . غير انه يجوز للجنة ان تتداول في حالة المرشحين الذين حصلوا ، فى نفس الاختبارات الكتابية ، على نقطة متوسطة تساوى 9 من 20 على الاقل وان تعلن ، بعد فحص نسخهم ودراسة ملفاتهم، قبولهم بصفة استثنائية ولا يمكن بأي حال اعتبار مرشح ناجحا فى اختبارات الامتحان المنظم بموجب هذا القرار ان لم يكن قد حصل على نقطة متوسطة تساوى 10 من 20 على الاقل من مجموع الاختبارات . المادة 16 : تكون الاختبارات الشفاهية علنية وتتخذ لجنة الامتحان جميع التراتيب اللازمة لكي تجرى هذه الاختبارات في ظروف يمكن أن يكون فيها حضور الجمهور مضمونا بدون صعوبة . المادة 17 : تنشر قائمة المرشحين المقبولين في المحال التابعة للمصلحة التي يكون مديرها رئيس لجنة المراقبة ولا يمكن أن تبدأ الاختبارات الشفاهية الا بعد اربعة ايام كاملة من هذا النشر . المادة 18 : توجه دعوة فردية للحضور في اختبارات القبول الى جميع المرشحين المعلن قبولهم . غير ان الادارة الا تكون مسؤولة اذا لم تصل الدعوة الى احد المرشحين المادة 19 : تضع لجنة الامتحان قائمة المرشحين المقبولين نهائيا وتوجهها حالا الى مدير الادارة العامة بقصد النشر . المادة 20 : تشعر الادارة المرشحين فى الوقت المناسب باحوال الفحص الطبي الذى يجب عليهم أن يخضعوا له قبل قبل تعيينهم في وظيفة او ترسيمهم . المادة 21 : يعين اعضاء لجنة الامتحان اسميا بموجب قرار من وزير المالية ، باستثناء الاعضاء المعينين بحكم القانون اذا كانوا يشاركون شخصيا فى اشغال لجنة الامتحان ويعين اعضاء هذه اللجنة باقتراح من مدير الادارة العامة اذا لم ينص على ما يخالف ذلك المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام : صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لتعيين بعض الاعوان في سلك المفتشين الماليين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض المقررات ذات الطابع النظامي او الفردى الخاصة بوضعية الموظفين ، للجمهورية الجزائرية 1851 المادة 6 : ان برنامج الاختبار المتعلق بالمحاسبة التجارية والمنصوص عليه فى المادة 4 يتناول النقط التالية : دراسة الميزانية والحسابات : دراسة حسابات الميزانية ودراسة حسابات التسيير - مبدأ القيد المزدوج دراسة | حسابات الحاصل ، تقييد العمليات الحسابية اليومية في الدفاتر ومسك وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ فى 3 ربيع الاول | دفاتر الحسابات - طريقة الدفتر اليومي الفريد والنقل الى عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الماليين ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لتعيين الموظفين أو لترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الاولى المتعلق باسلاك المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية ، يقرران ما يلي : في المادة المادة 16 الاولى من : ان المرسوم امتحان رقم 240 الكفاءة المؤرخ المهنية في 3 ربيع المنصوص عليه الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الماليين سيفتح ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية غير ان الاجل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم المذكور ، يخفض الى شهر . المادة 2 : تنظم الاختبارات على المستوى الوطني . المادة 3 : يتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا • المادة : : تتكون الاختبارات الكتابية مما يلي : اختبار فى المحاسبة التجارية ومدته 3 ساعات وعامله 3 ،
- انشاء يتعلق بالمواد الادارية ومدته 3 ساعات وعامله 2 ،
- انشاء يتعلق بالاقتصاد العمومي ومدته 3 ساعات و عامله 2 . يتضمن الاختبار الكتابي الأول ، فى جزء منه على الاقل ، تمرينا عمليا يكون ، مصحوبا ، عند الاقتضاء ، بشرح . تأخذ لجنة الامتحان بعين الاعتبار ، عند تقدير اشغال المرشحين ، كيفية التعرض للمسائل وكذا التقديم والانشاء وضبط كتابة النسخ . المادة ه : يتكون الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه ، من محادثة يجب الا تتجاوز مدتها نصف ساعة وتجرى مع مجموع اعضاء لجنة الامتحان وتتناول مجموع المواد المنصوص عليها فى المواد من 6 الى 8 ادناه ويعرض هذا الاختبار ، حسب اختيار لجنة الامتحان ، في شكل اسئلة او شرح نص أو مباحثة تجري استنادا الى أحد الدفتر الكلي العام - وضع الميزان الحسابي ، النظام التركيزي دراسة مختلف الدفاتر اليومية المساعدة والدفتر الكلي المساعد - التركيز في دفتر اليومية العام،
- عملية قفل السنوات المالية الحسابية : قيود الجرد الاستهلاك - المخصصات للرصد - تسوية حسابات التسيير والميزانية - حساب الاستغلال العام - تقديم الميزان العام بعد اتمام الجرد - وضع ميزانية وحساب الخسائر والارباح. المادة 7 : ان برنامج الاختبار المتعلق بالمواد الادارية والمنصوص عليه فى المادة 4 اعلاه ، يتناول النقط التالية : هيكل الادارات المركزية والمصالح الخارجية لوزارة المالية ،
- مديرية الميزانية والمراقبة ، هيكلها وسيرها وطابعها الخاص - المراقبة المالية للدولة ، مراقبة الميزانية والمراقبة اللاحقة ،
- مبادىء عامة تتعلق بدور مصالح الضرائب والجمارك والخزانة العامة وأملاك الدولة ،
- أعمال الادارة - التمييز بين الاعمال الملزمة لجانب واحد والعقود - سلم الاعمال الملزمة لجانب واحد ، العقود الادارية - التمييز بين العقود التابعة للقانون العام والعقود التابعة للقانون الخاص ،
- ابرام العقود الادارية : دراسة المناقصة ومقارنتها بالاجراءات الاكثر مرونة ، الملك العام : التمييز بين الملك العام والملك الخاص ، كيفيات الاكتساب الجبرى للاموال ( نزع الملكية والاستيلاء الخ ) ، مفهوم الشخصية المعنوية - اللامركزية وتخصص الاشخاص المعنويين :
- التمييز بين اللامركزية الافقية والعمودية ، توزيع السلطة ، المصالح المستقلة والمراقبة ، المؤسسات العمومية : التمييز بين المؤسسة ذات الطابع الاداري والمؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجارى المادة 8 : أن برنامج الاختبار المتعلق بالاقتصاد العمومي والمنصوص عليه فى المادة 4 اعلاه ، هو التالي : القطاع العمومي الاقتصادي : لمحة تاريخية مبادىء النصوص . وفي الحالتين الاخيرتين ، يسلم النص ، المسحوب | أساسية عامة الهيكل الاجمالي ، بالاقتراع الى المرشح قبل ان يتقدم الى لجنة الامتحان بربع ساعة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي : هيكلها وسيرها وتسييرها الادارى والمالي والتجارى ،
1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه دراسة ، على سبيل المثال ، للبنك المركزى الجزائري
- والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والشركة العامة لكهرباء وغاز الجزائر والخطوط الجوية الجزائرية ومكتب الدراسات والابحاث الصناعية ، الشركات الوطنية : الفرق بينها وبين المؤسسات- العمومية الصناعية والتجارية - أصلها وهيكلها وسيرها مبادىء اولية تتعلق بامتداد الشركات الوطنية واهميتها الاقتصادية - دراسة ) على سبيل المثال ، للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل ، ونقله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، والشركة الوطنية الصناعة الحديد والبنك الوطني الجزائرى ، شركات الاقتصاد المختلط ، دراسة الشركة الوطنية
- للسكك الحديدية الجزائرية والخطوط الجوية الجزائرية ، التسيير الذاتي : اصله ومبادؤه العامة ، دراسة القطاع الفلاحي العمومي ، الاصلاح الزراعي ،
- هيكل وتسيير الاملاك المسيرة ذاتيا - المشاكل الاقتصادية المتعلقة بالتسيير الذاتي : الاستثمارات والتسويق والادارة التقنية الخ - المظاهر الاجتماعية - هيئات القرض الفلاحي وتداوله التعاونيات والتضامن الفلاحي - المساعدة للقطاع الفلاحي التقليدي المادة 9 : ان الاختبارات المتعلقة بالمواد المالية والاقتصاد العمومي يصححها عضوان من لجنة الامتحان فردا فردا وفي حالة خلاف بين المصححين ، تخصص لجنة الامتحان النقطة النهائية في الحدود القصوى للنقطتين المقترحتين ان اختبار المحاسبة يصححه مصحح متخصص يختار من بين المحاسبين المهنيين أو الاشخاص الذين يمارسون تعليم المحاسبة في مؤسسة عمومية أو خاصة ويعين بموجب القرار الذي يتضمن تعيين اعضاء لجنة الامتحان ولا يكون عضوا في هذه اللجنة • المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المراقب المالي للدولة او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، عونين تابعين لوزارة المالية ومعينين من طرف مدير الادارة العامة ويختار واحد منهما على الاقل خارج المصالح التابعة للمراقبة المالية للدولة والمديرية الميزانية والمراقبة يجب على الاعضاء الآخرين غير المدير ان تكون لهم رتبة متصرف . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 كتوبر سنة 1968 وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام : صالح مبروكين | قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق | 22 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم الامتحان لتعيين الموظفين في سلك المراقبين الماليين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض المقررات ذات الطابع النظامي او الفردي الخاصة بوضعية الموظفين ، وبموجب المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموفق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين الماليين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لتعيين الموظفين او لترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الاولي المتعلق باسلاك المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان امتحان الكفاءة المهنية المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمراقبي المالية ، يفتح ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيوو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية ، غير ان الاجل المنصوص عليه فى المادة 3 من نفس المرسوم يخفض الى شهر . المادة 2 : تنظم الاختبارات على المستوى الوطني .. لا يفتح للاختبارات الا مركز واحد في مدينة الجزائر . المادة 3 : يتضمن الامتحان الاختبارات الاربعة الكتابية التالية : ا اختبار يتناول المحاسبة التجارية وتسيير المؤسسات ومدته 3 ساعات وعامله 4 ، ب انشاء في مواد ادارية ومدته 3 ساعات وعامله 2 ، ج انشاء يتعلق بمواد مالية ومدته 3 ساعات وعامله 2 ، د - معالجة ملف ومدتها 3 ساعات وعاملها 2 ان الاختبار المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه يتضمن لزوما موضوعا يتعلق بالمحاسبة التجارية وموضوعا يتعلق بتسيير المؤسسات وتمنح لجنة الامتحان التوازن الذي | تراه مناسب لكل واحد من قسمي الاختبار ، على أن تخصص لهذا الاختبار نقطة واحدة في أي حالة كان عليها •
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853 المادة 4 : أن برنامج الاختبار فى المحاسبة التجارية وتسيير المؤسسات هو التالي : المحاسبة التجارية : دراسة الميزانية والحساب دراسة حسابات الميزانية - دراسة حسابات التسيير - مبدأ الحسابات ذات القيد المزدوج دراسة الحسابات ونتائجها ،
-
- تقييد العمليات الحسابية فى دفتر اليومية ومسك الدفاتر الحسابية : نظام دفتر اليومية الفريد - النقل الى الدفتر الكبير العام – وضع الموازنة ، النظام التركيزى - دراسة الدفاتر اليومية المساعدة - الدفتر الكبير المعين - التركيز في دفتر اليومية العام ،
- عمليات اقفال الدورات الحسابية : القيود الجردية : الاستهلاكات والرصيد - تسوية حسابات التسيير والميزانية حسابات الاسغلال العام - تقديم الميزان العام بعد الجرد الموازنة وحساب الخسائر والارباح .. تسيير المؤسسة :
- نفقة الانتاج في المؤسسة : العناصر وعوامل التغير الاجور وأحوالها ،
- المظاهر التجارية - طلب السوق وسعة استيعابها - استراتيجية الاسعار ، التوظيف : مسائل الاختيار ودراسة قابلية الاغلال |- لدخل ، هيكل المؤسسة المالي : مركز الاصول ومركز الخصوم الكيفيات العامة للتمويل ، راس المال المتداول - تحديده وسرعة دورانه وابعاده ، الاستهلاك : تحديده ونوعه ومجاله وتقنياته ، التمويل الذاتي : آلياته ومداه - مبدأ المال الاحتياطي ، البرنامج المالي : تحديد حاجات وامكانيات تمويل المؤسسة ،
- الاموال المودعة تحت يد الخزينة : قياس حالة هذه الاموال والتأثير عليها المادة ه : ان برنامج الاختبار المشتمل على المواد الادارية والمنصوص عليه فى الفقرة 2 من المادة 3 اعلاه ، هو التالي : الهياكل الادارية العلاقات بين القانون الدستورى
- - والقانون الاداري ،
- الادارات المركزية والمصالح الخارجية ، اللامركزية وتوزيع السلطة ،
- اساليب العمل الادارى - مراتب الاعمال ومبدأ القانونية
- المامات عامة عن المراقبة القضائية لصحة الاعمال الادارية ،
- الخطوط الكبيرة للقانون الاساسي المتعلق بالوظيفة العمومية - الموظفون المتعاقدون التابعون للقانون العام مقارنة مع عقد عمل ، العقود الادارية : الصفقات العمومية - تمييز العقود التابعة للقانون الخاص والقانون العام ، القطاع العمومي والقطاع شبه العمومي – قواعد التأسيس سير المؤسسات العمومية الصناعية والتجارية والشركات الوطنية وشركات الاقتصاد المختلط وتسييرها الاقتصادي والمالي ، القطاع الصناعي والفلاحي المسير ذاتيا : هيكله وسيره وكيفيات مراقبة الدولة له ) وفى ضمنه الهيئات التابعة للقانون الخاص ذات الطابع التعاوني والتضامني والموجودة في الميدان الفلاحي ) وصف المؤسسات الرئيسية التابعة للقطاع الاقتصادي العام واهميتها الاقتصادية المادة 6 : ان برنامج الاختبار الذى يشمل المواد المالية المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 3 اعلاه هو التالي : المامات عامة تتعلق بالمالية الادارات المالية مكان وزارة المالية في الدولة دور المالية العمومية في الاقتصاد الوطني ،
- الميزانية : نظرية عامة المظاهر الادارية والمالية والاقتصادية التحضير والمصادقة والتنفيذ ،
- دراسة مفصلة تتعلق باجراءات المراقبة المتممة سلفا ولاحقا - تمييز الأمر بالصرف والمحاسب - الادوار المختلفة المتعلقة بالنفقة ، - عناصر المحاسبة العمومية ، هيكل مصالح الخزينة العامة سلم المحاسبين - الحقوق والواجبات الخاصة للمحاسبين الخطوط الكبيرة لقائمة الحسابات ، المراقبة التي يجريها المحاسب على الأمر بالصرف جرد الحسابات ، مسجلو التسليف والايرادات - - المحاسبون الفعليون ، نظام الضرائب والمامات عامة تتعلق بمظاهره الاقتصادية نظام الجباية وأساليب التقدير والمراقبة ، الخطوط الكبيرة المتعلقة بالدخل والمصروف ، المامات وجيزة تتعلق بالمالية المحلية . المادة 7 : وفيما يخص الاختبار المنصوص عليه في الفقرة د من المادة 3 اعلاه ، يسلم للمترشحين ملف يتكون من عدة أوراق يفضل ان تتعلق بقضية ادارية كالتي يمكن للمترشحين معالجتها في وظائفهم . ويسمح إستعمال الاوراق المقدمة بهذا الشكل بتقدير قوة التجريد وقدرة تمييز الاصل من الفرع وروح الانتقاد والاستعداد لتحضير الحلول البناءة واثبات روح الابتكار المادة 8 : ان مواضيع الاختبارات تختارها لجنة الامتحان التي تشاور المصلحة المعنية قبل أن يقر رأيها عليها المادة 9 : ان الاختبارات التي تتناول المواد المالية والادارية ومعالجة الملف يصححها عضوان من لجنة الامتحان فردا فردا.
1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه وفى حالة الاختلاف بين المصححين ، تمنح لجنة الامتحان النقطة النهائية وذلك فى الحدود القصوى للنقطتين المقترحتين. يقوم بتصحيح الاختبار في المحاسبة مصحح متخصص يختار من بين المحاسبين المهنيين او الاشخاص الذين يزاولون تعليم المحاسبة على وجه الخصوص في مؤسسة تعليم عمومية أو خاصة ويعين بموجب الرقار الذي يتضمن تعيين اعضاء لجنة الامتحان ولا يكون عضوا في هذه اللجنة • المادة 10 : تتألف لجنة الامتحان من : موظفين اثنين تابعين لوزارة المالية يعينهما الوزير من - بين الاعوان التابعين لمصلحة اخرى غير المراقبة المالية | للدولة ومديرية الميزانية ويشغلان منصبا كبيرا ،
- المراقب المالي للدولة الذى يمكن له أن ينيب عنه المراقب المالي المساعد ،
- مدير الميزانية والمراقبة الذى يمكن له أن ينيب عنه عضوا تابعا لاحد الاسلاك ومرتبا في السلم الرابع عشر أو يشغل منصبا كبيرا ، ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية يعينه هذا الوزير من بين الاعضاء التابعين لاحد الاسلاك والمرتبين في السلم الرابع عشر على الاقل او الذين يشغلون منصبا كبيرا . يعين رئيس اللجنة من بين ممثلي وزارة المالية بموجب القرار الذي يتضمن تعيين هؤلاء المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 كتوبر سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف وزير الداخلية بالمالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم الامتحان لتعيين اعوان المختبر التقنيين في سلك التقنيين المكلفين بالمختبرات ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض المقررات ذات الطابع النظامي او الفردي تتعلق بوضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-254 المؤرخ 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين المكلفين بالمختبرات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الترتيبات العامة المتعلقة بامتحان الكفاءات المهنية السابقة لتعيين أو ترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الاولي الاسلاك المصالح الخارجية لوزارة المالية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم على الصعيد الوطني الاختبارات الكتابية لاحتمال القبول فى امتحان التعيين للوظائف ، المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم رقم 68 264 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين المكلفين بالمختبرات ، يجرى اختبار القبول فى نفس الامتحان في مدينة الجزائر حيث تجتمع لجنة الامتحان المادة 2 : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلي : انشاء بالفرنسية فى موضوع ذي طابع عام ومدته ساعتان وعامله 2 ، انشاء في الفيزياء والكيمياء ومدته ساعتان وعامله 3 . المادة 3 : يشتمل اختبار القبول على تمرين عملي يتضمن معالجة او عدة معالجات باليد تتعلق باشغال المختبر ويخصص لها العامل 3 • المادة 4 : يشتمل الاختبار فى الفيزياء والكيمياء المنصوص عليه في المادة 2 على البرنامج التالي : الفيزياء :
- – المامات تتعلق بالجاذبية وقياس الاثقال ، – الكثافة والوزن النوعي الضغط الجوى ، درجة الحرارة وكميتها ، التغييرات في حالة الاجسام ( درجة الحرارة والتغييرات المناسبة في الاحجام ) ، المامات موجزة تتعلق بالكهرباء . الكيميا :
- التمييز بين خليط وجسم خالص ، التقطير والبلورة المستعملان كوسيلة لتصفية او فصل الاجسام ، الاجسام البسيطة والاجسام المركبة قانون حفظ الاجسام البسيطة في التفاعلات ، المامات تتعلق بالذرة والجزء الدقيق التنقيط الرمزي والكتل الذرية ، تمثيل الاجسام المركبة ، بواسطة المعادلات ، اشباه المعادن والمعادن - اختلاف الخواص ،
- المامات تتعلق بالتركيبات او الخواص الرئيسية للاجسام المعدنية التالية :
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الهيدروجين ، الكربون ، الماء ، الحديد ، الاوكسيجين ، الكلور ، الازوت ، الكبريت • المامات تتعلق بالتركيبات أو الخواص الرئيسية للاجسام العضوية التالية : الميتان ، الكحول ، البنزين ، الاجسام الدسمة ، البترول ، التحليلات العادية المتعلقة بقياس الاحجام . يجوز للجنة الامتحان ان تقترح أما مسألة واحدة في أحد اجزاء البرنامج وأما مسألتين في احد الاجزاء المادة . : يشتمل الاختبار العملي المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه على البرنامج التالي : للجمهورية الجزائرية 1855 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الفنانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 19.66 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات التنظيمية او الفردية المتعلقة باوضاع الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-264 المؤرخ 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بتقنيي المختبر التابع لوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحان الاهلية المهنية السابقة لالحاق بعض الموظفين فى اطار التأسيس الأولي لاسلاك وزارة المالية استعمال المزينات المقسمة درجات والتطبيق على بعض والتخطيط وترسيمهم فيها ،
- المقادير ،
- استعمال ميزان ( الوزن البسيط والوزن المزدوج ) ( ، ،
- اخذ كثافة بواسطة مقياس الكثافة ومقياس درجة الكحول - تركيب جهاز للتقطير بالضغط العادي وقيادة التقطير ،
- تركيب واستعمال جهاز لانتاج الغاز على حالة باردة ( الهيدروجين والهيروجين المكبرت والانهيدريد الفحمي ) ، تركيب واستعمال جهاز الانتاج الغاز على حالة ساخنة ( الكلور ) ،
- استعمال المجهر . المادة 6 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، عون مستخدم في مختبر للمالية وحائز على شهادة تامة للتعليم العالي 6 ، استاذ في الكيمياء حائز على ليسانس اطار الليسيات والثانويات ومعين من طرف مدير الادارة العامة المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف وزير الداخلية بالمالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام صالح مبروكين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر سنة 1968 يتضمن فتح الامتحان الخاص بالالتحاق في اسلاك تقنيي المختبر أن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 رجب عام 1388 والموافق 22 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن تنظيم الامتحان الخاص بالحاق المعاونين التقنيين للمختبر في سلك تقنيي المختبر . يقرران ما يلي : المادة الأولى : يجرى امتحان الاهلية المهنية المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم رقم 68 264 المؤرخ في 30 مايو | سنة 1968 والمتضمن القانون - الاساسي لتقنيي المختبر التابعين لوزارة المالية والمنظم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 ، في يوم الاثنين الواقع فى 27 يناير سنة 1969 المادة 2 : ينظم مركز كتابي واحد في الجزائر المادة 3 : يتعين على المترشحين الحضور في اليوم المعين بالمادة الاولى اعلاه على الساعة السابعة والنصف في اقصى حد ، الى مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الواقعة في شارع تيرمان رقم 1 بالجزائر . المادة 4 : يجوز لمعاوني المختبر التقنيين الموظفين قبل اول يوليو سنة 1962 والقائمين بوظيفتهم في أحد مختبرات المالية بتاريخ نشر هذا القرار أن يشاركوا في الامتحان طبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68-264 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بتقنيي المختبر . المادة ه : يشتمل ملف الترشيح طبقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات المهنية ، على ما يلي : ا - شهادة مصدقة للميلاد ، ب - شهادة مصدقة لمقرر التعيين فى وظيفة معاون مختبر | تقني ،
1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه نسخة مصدقة عن محضر التنصيب ج - المشار اليها اعلاه • في الوظيفة | عام 1387 الموافق 330 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام برسم ميزانية المادة 6 : يفتح سجل القيد في مديرية الادارة العامة لوزارة التسيير بموجب الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان المالية ابتداء من تاريخ هذا القرار ويجرى اغلاقه في 22 عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون يناير سنة 1969 على الساعة السادسة مساء . المالية لسنة 1968 ، المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1388 الموافق 28 اكتوبر | اربعمائة وخمسون الف دينار ( …..45 دج ) مقيد في سنة 1968 وزير الداخلية عن وزير الدولة ميزانية وزارة العدل وفى البابين المبينين في الجدول ( 1 ) المكلف الملحق بهذا القرار . احماد مدغري بالمالية والتخطيط المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الكاتب العام اربعمائة وخمسون الف دينار ( 4500000 دج ) يقيد في صالح مبروكين ميزانية وزارة العدل وفى الباب المبين فى الجدول « ب » الملحق بهذا القرار . قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1388 التوافق 18 اكتوبر ربيع الاول | سنة 1968 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في الابواب الكاتب العام 29 رمضان صالح مبروكين الجدول (( 1 )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث 93-33 الضمان الاجتماعي ….. 15 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-26 مصالح السجون – تغذية المساجين 3000000 الابواب 34-91 حظيرة السيارات مجموع الاعتمادات الملغاة ….. 45 الجدول ( ب ) (( ) ( العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع المعدات وتسيير المصالح ( المادة 2 تجديد السيارات ) 4500000 . مجموع الاعتمادات المفتوحة روة م 450
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 قرار مؤرخ في 40 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة يقرر ما يلي : 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى وزارة العدل المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعمائة وتسعون الف دينار (000ر 790) 790) دج) مقيد في ميزانية 11 ربيع الاول | وزارة العدل وفى الباب المبين في الجدول«1»الملحق بهذا القرار. عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الحكومة ، سبعمائة وتسعون الف دينار (7900000 دج) يقيد في ميزانية وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | وزارة العدل وفى الجدول ( ب » الملحق بهذا القرار عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-299 المؤرخ الجزائرية الديمقراطية الشعبية . في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر فى 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ برسم ميزانية سنة 1968 في 29 رمضان عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون الكاتب العام المالية لسنة 1968 ، الابواب صالح مبروكين الجدول (( 1 )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 7900.00 الابواب 31-02 الادارة المركزية مجموع الاعتمادات الملغاة 7900000 الجدول (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون ، الاجور ولواحقها …… 2231 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 7000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7900000 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس 1968 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة العدل الحكومة ، ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ،
1858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 67-299 المؤرخ في 29 رمضان المادة 2 : عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع مليون ومائة يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الف دينار ( 1000000 را دج ) يقيد في ميزانية الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام برسم ميزانية وزارة العدل وفى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | بهذا القرار . عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية المالية لسنة 1968 ، الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقرر ما يلي : وحرر بالجزائر فى 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سنة 1968 ، مليون ومائة الف دينار ( … ر 100 را دج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الباب 31 11 « المصالح القضائية الاجور الرئيسية » طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القرار الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية – الاجور الرئيسية عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1000.00 را مجموع الاعتمادات الملفاة … ر 100 زا الجدول (( ب )) الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 المعدات والاثاث - الادارة المركزية 34-04 التكاليف الملحقة - الادارة المركزية 34-12 المعدات والاثاث - المصالح القضائية 34-13 اللوازم - المصالح القضائية 34-31 التكاليف الملحقة - المصالح القضائية 34-21 تسديد النفقات مصالح السجون 2234 المعدات والاثاث - مصالح السجون 2334 اللوازم - مصالح السجون 34-24 التكاليف الملحقة مصالح السجون القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) … ر .. 1000000 1000000 1500000 1000000 1500000 1500000 000ر150 1000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …… ارا
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ فى 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة يقرر 1968 يتضمن تحويل اعتماد فى ميزانية وزارة السياحة المادة اربعمائة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، مقيد فى الجزائرية 1859 ما يلي : الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره وخمسة واربعون الف دينار ( 4450.00 دج ) ميزانية وزارة السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول ( أ ) الملحق بهذا القرار .
- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المادة الحكومة ، اربعمائة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره وخمسة واربعون الف دينار ( 4450.00 دج ) وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان يقيد فى ميزانية وزارة السياحة وفى الابواب المبينة في الجدول
- « ب » الملحق بهذا القرار . عام 13887 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 67-308 المؤرخ في 29 رمضان | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر الاعتمادات المفتوحة لوزير السياحة برسم ميزانية | سنة 1968 ، التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، الجدول (( أ )) الابواب العناوين وزارة السياحة عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية القسم الرابع 1000.00 الادوات وتسيير المصالح 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 1334 المصالح الخارجية - اللوازم 34-16 المصالح الخارجية - التغذية والمطاعم القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 المؤتمرات مجموع الجدول (( ب )) الابواب العناوين وزارة السياحة 250000 200000 250,000 …… الاعتمادات الملغاة … ر445 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول “ الموظفون مرتبات العمل 31-89 الموظفون الذين يجرى تحويلهم – المرتبات الرئيسية 100000
1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه تابع الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 100000 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 250000 9134 حظيرة السيارات …..ل القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الانباء والدعاية والنشر وحفلات الاستقبال، والعلاقات العمومية قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ،. وبمقتضى المرسوم رقم 67-309 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، مجموع الاعتمادات المفتوحة 4450000 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة الاف دينار ( 000ر 310 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة الاف دينار ( 3100000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل . 31-01 الادارة المركزية - الاجور - الرئيسية … ر 160 2131 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 1500.00 مجموع الاعتمادات الملغاة . 31000
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1861 الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 20231 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 37-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 100000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 9133 المنح العائلية. القسم ه در 70 الرابع الادوات وتسيير المصالح 10330 الادارة المركزية - اللوازم 40,000 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200000 34-11 المفتشيات العمالية - تسديد النفقات 100.00 القسم الخامس اشغال الصيانة .135 صيانة بنايات الادارة المركزية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-619 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية استثمار سهل عنابة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات احداث وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث مندوبية مكلفة باستثمار سهل عنابة وذلك طبقا للامر رقم 68-69 المؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 المشار اليه اعلاه ويحدد مقرها بعنابة . المادة 2 : يمتد اختصاص مندوبية استثمار سهل عنابة الى كل او بعض تراب البلديات التالية : عنابة ذرعان الاحجان عصفور بسباس ابن مهيدي . …… مجموع الاعتمادات المفتوحة 3100000 يحدد بموجب مرسوم مسطح وحدود المساحة الواجب استثمارها . المادة 3 : ان تنظيم مصالح المندوبية سيحدد تبعا لاهدافها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-620 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية لاستثمار سهل شلف العالي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 68-69 المؤرخ في 22 ذي الحجة علم ، 1388، الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد
1862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه كيفيات احداث وتيظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث مندوبية مكلفة باستثمار سهل شلف العالي وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-69 المؤرخ فى 22 ذي الحدبة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . ويحدد مقرها بخميس مليانة .. المادة 2 : يمتد اختصاص مندوبية استثمار سهل شلف العالي الى كل او بعض تراب البلديات التالية : عين الدفلى روينة عريب مليانة جليدة اصل الوادي جندل العبادية خميس مليانة العطاف طارق بن زياد .. الخربة يحدد سطح وحدود المساحة الواجب استثمارها بموجب مرسوم . المادة 3 : ان تنظيم مصالح المندوبية سيحدد تبعا لاهدافها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح | الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والوزير المكلف بالمالية والتخطيط • المادة 4 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام المفتش العام للفلاحة بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 انهيت مهام السيد عمار توجي المفتش العام للفلاحة لتكليفه بمهام اخرى .. مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام نائب مدير الانتاج النباتي بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 أنهيت مهام السيد مصطفى بوزيان ثانب مدير الانتاج النباتي لتكليفه بمهام اخرى … قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 17 مايو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء لنائب مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 - ، 61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الاذن لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد توفيق بوجاقجي لوظيفة نائب مدير للموظفين ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض السيد توفيق بوجاقجي مدير الموظفين في حدود اختصاصاته بتوقيع جميع الوثائق والمقررات ، باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 17 مايو سنة 1968 محمد الطيبي قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 تحدث بموجبه في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المواد من 152 الى 160 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا لاحكام المواد 152 الى 160 من قانون الصفقات العمومية لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل مصالح هذه الوزارة المادة 2 : تتكون اللجنة كالاتي : السيد احمد دريف مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر رئيسا ، الاعضاء : أ ) الممثلون لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية مدير الادارة العامة أو مساعده ، مدير الهندسة القروية والري الفلاحي او مساعده ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أو مساعده، ب ) الممثلون للمنظات المهنية ،
- رئيس الغرفة التجارية الصناعية المدينة الجزائر او مساعده ، الكاتب العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين او مساعده المادة 3 : يتولى كتابة اللجنة موظف من مديرية الادارة العامة المادة 4 : تعد اللجنة نظامها الداخلي .. المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 . عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام عبد المجيد تيدافي وزارة الانباء مرسوم رقم 68-621 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، 6 ب وبمقتضى الامر رقم 68-611 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم المركز الجزائرى للفن السينمائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 ، كما يلي : تتضمن مديرية الانباء : 1 نيابة مديرية العلاقات العمومية والصحافة الاجنبية وهي المكلفة بما يلي :
- المقاطع 1 و 2 و 3 (بدون تغيير) ، اقامة وتثبيت العلاقات الدائمة مع قسم الصحافة والانباء التابع لوزارة الشؤون الخارجية ، للجمهورية الجزائرية 1863 المقطع ه ( بدون تغيير ) ، منح التأشيرات عن كل نشرة باستثناء المطبوعات والمجلات والكتب الصغيرة والافلام السينمائية ذات الطابع السياسي والمستوردة من طرف السفارات والخاضعة لرخصة خاصة ممنوحة من طرف وزارة الشؤون الخارجية • المادة 2 : ان المادة 4 من المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 تعدل كما يلي : تتضمن مديرية الثقافة الشعبية واوقات الفراغ ما يلي : 1 - نيابة مديرية الفنون السمعية البصرية المكلفة باستخلاص سياسة ثقافية تنشر بواسطة الوسائل السمعية | البصرية ثم بتحديد كيفيات تطبيقها ، وتدرس بالمشاركة مع اللجان المختصة المعينة ، وفي القطاع المرسوم لها ، الكيفية الأكثر موافقة لتنشيط وتوجيه الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ولنشر الثقافة بواسطة الوسائل السمعية والبصرية ، تثير وتشجع جميع الابحاث وجميع الابداعات في هيئات الفن السينمائي والاذاعة والتلفزيون وعلاوة على ذلك ، تكلف بما يلي : دراسة النصوص السينمائية ومنح الرخص لعرض جميع الافلام المنتجة او المنجزة في الجزائر ، المراقبة قبل منح التأشير، لجميع الافلام المقصود عرضها فى الجزائر من طرف القطاع التجاري ،
- تنظيم ممارسة المهنة السينمائية ( تحديد المعايير لمختلف المهن السينمائية وتسليم البطاقات المهنية ) ،
- وضع الاحصاءات المتعلقة بالفن السينمائي في الجزائر ولا سيما على أساس بيانات الاستغلال للقاعات السينمائية وتتضمن مكتبين وهما : أ ) مكتب الاذاعة والتلفزيون ، ب ) مكتب المراقبة والتنظيم السينمائي ، 2 - نيابة المديرية للطبع والنشر (بدون تغيير) ،
- نيابة المديرية لفن المسرح والفنون الشعبية والموسيقي وهي المكلفة بما يلي : تنمية فن المسرح وذلك بتشجيع جميع الابحاث وجميع الابحاث وجميع الابداعات في هذا الميدان ، تنمية الفنون الشعبية بواسطة البحث عن جميع تعابير الفلكلور الجزائري ونشرها ،
- اعطاء مختلف انواع الفلكلور الجزائري قاعدة علمية وذلك بواسطة التعليم والبحث سواء في ميدان فن الرقص او في ميدان الموسيقى . وعلاوة على ذلك ، تكلف بما يلي : ترقية وتنمية التعليم الموسيقي على أسس علمية ، تنظيم وتنمية المكاسب الثقافية فى ميدان الموسيقى ،
1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه تشجيع وتوجيه طبع ونشر الأسطوانات ، تقديم مساعدتها لتنظيم الجمعيات الثقافية والفنية وغير المهنية ، وتتضمن ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الفن المسرحي ، 2 – مكتب الفلكلور والفنون الشعبية ، 3 - مكتب الموسيقى والاسطوانات • المادة 3 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم رقم 68-622 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مراكز للثقافة والانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث مراكز للثقافة والانباء تضم المصالح | الخارجية لوزارة الانباء وتهدف الى وضع أوسع الوسائل | الممكنة رهن اشارة الجمهور لترقية الانباء والثقافة تحت جميع الاوضاع .. المادة 2 : تحدث مراكز الثقافة والانباء في جميع انحاء التراب الوطني او فى الخارج بموجب قرار وزير الانباء المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلي بمراكز الثقافة والانباء | بموجب قرار وزير الانباء . المادة 4 : يوضع مركز للثقافة والانباء تحت سلطة مدير يعين بقرار يصدره وزير الانباء المادة . : يكلف وزير الانباء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم رقم 68-623 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مركز للتوزيع السينمائي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-611 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن اعادة تنظيم المركز السينمائي الجزائري ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث مركز للتوزيع السينمائي يكون بمثابة مصلحة خارجية لوزارة الانباء ويهدف لترقية الاخبار والثقافة بالوسائل السمعية والبصرية المؤسسة على وحدات متنقلة ان مركز التوزيع السينمائي يسير مركز الافلام غير التجاري والمخصص لتموين الهيئات المعنية بالافلام بطريق الاعادة ويمكن ان يدعى هذا المركز لاقامة مكبرات الصوت في المهرجانات العمومية . المادة 2 : يحدد التنظيم الداخلي لمركز التوزيع السينمائي بموجب قرار يصدر عن وزير الانباء . المادة 3 : يوضع مركز التوزيع السينمائي تحت سلطة مدير يعين بموجب قرار يصدر عن وزير الانباء المادة 4 : يكلف وزير الانباء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس المجلس الاستشارى للشركة الوطنية المسماة (( النصر للصحافة )) بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد مالك حداد رئيسا للمجلس الاستشارى للشركة الوطنية ( النصر للصحافة » ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس المجلس الاستشارى للشركة الوطنية (( الجمهورية للصحافة )) بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 .
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية نوفمبر سنة 1968 عين السيد بنيوسف بابا علي رئيسا للمجلس الاستشارى للشركة الوطنية ( الجمهورية للصحافة » ويكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر عبد الله المولود في 1 يونيو سنة 1916 بعين منعه ( سعيدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي عبد الله عبد القادر بن علال المولود في 29 غشت سنة 1921 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن علال عبد القادر عبد القادر بن زايد المولود في 26 يوليو سنة 1936 بمسرغين (وهران) واولاده القصر : ابن حاج عبد القادر المولود سنة 1959 بالعامرية ، حبيب ابن عبد القادر المولود في 1 اكتوبر سنة 1962 ببوتليليس ويدعون من الآن فصاعدا : فلاح عبد القادر ، فلاح حاج ، فلاح حبيبب . احمد ولد محمد المولود في 12 غشت سنة 1911 بعيون البراني ( سعيدة ) واولاده القصر : الشيخ ولد احمد المولود في 27 يونيو سنة 1958 بسعيدة ، مغربي حليمة المولودة في يوليو سنة 1960 بسعيدة ، عبد المالك ولد احمد المولود في 2 مارس سنة 1965 بسعيدة ، ويدعون من الآن فصاعدا : مالك احمد ، مالك الشيخ ، مالك حليمة ، مالك عبد المالك احمد بن محمد المولود في 16 مارس سنة 1924 بزلاقة . (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري احمد علامي بن علي المولود سنة 1917 بقبيلة بني رازان اقليم تطوان (المغرب) واولاده القصر : علامي محمد المولود في 11 يناير سنة 1951 بحاسين ( مستغانم ) ، علامي فضيلة المولودة في 17 ابريل سنة 1953 بحاسين ، علامي احمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1955 بحاسين ، علامة نعيمة المولودة فى 3 ابريل سنة 1958 بحاسين ، علامي علي المولود في 16 فبراير سنة 1961 بحاسين ، علامي الصادق المولود في 30 أبريل سنة 1963 بحاسين ، علامي مراد المولود في 18 مارس 1966 بحاسين . علال بن محمد المولود في 26 سبتمبر سنة 1939 ببوفاريك ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : علوت علال عتيقي محمد المولود في 4 يوليو سنة 1919 بالغزوات ( تلمسان ) .. للجمهورية الجزائرية 1865 بلعباس ولد مختار المولود في 19 فبراير سنة 1941 بسيدي بلعباس (وهران) . ابن بارك بشير المولود فى 7 اكتوبر سنة 1937 بسعيدة . ابن يوسف ولد عبد الكريم المولود في 8 ديسمبر سنة 1930 بعين تموشنت وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : سداني بن يوسف . بيرم عبد الحفيظ المولود في 21 يناير سنة 1933 بعنابة . شرادى بوتليلة المولود سنة 1902 ببني صاف (تلمسان) • شتوكي الحسين المولود في 3 يوليو سنة 1934 ببني صاف ( تلمسان ) . قلعي بن عمار المولود في 17 يوليو سنة 1912 بالغزوات | (تلمسان) ، وابنته القاصرة : قلعي رشيدة المولودة في 22 يناير سنة 1939 بالغزوات • حمداوي عمر المولود في 1 اكتوبر سنة 1930 ببوفاريك ( الجزائر ) . حليمة بنت قدور المولودة في 14 مارس سنة 1903 بالغزوات ) تلمسان ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن ميمون حليمة . حرب انطوانيت المولودة في 9 فبراير سنة 1928 ببيروت (لبنان) وتدعى من الافصاعدا : حرب مريم هلال مبارك المولود في 15 يناير سنة 1913 بعشاسي ولاية قابس (تونس) وولداه القاصران : ناجية بنت مبارك المولودة في 28 ديسمبر سنة 1947 ببولوقي ( الجزائر ) ، مريم بنت مبارك المولودة في 27 نوفمبر سنة 1949 ببولوقي الجزائر ، ويدعى الولدان القاصران من الآن فصاعدا : هلال ناجية ، هلال مريم . حسين ولد احمد المولود سنة 1927 بتلمسان واولاده القصر : مليكة بنت حسين المولودة في 23 سبتمبر سنة 1954 بتلمسان ، فاطمة الزهراء بنت حسين المولودة في 28 يونيو سنة 1957 ببوردو (فرنسا) عبد الناصر بن حسين | المولود في 19 غشت سنة 1958 ببوردو (فرنسا) شكيب بن حسين المولود في 30 ديسمبر سنة 1963 بتلمسان ، خليل بن حسين المولود في 3 مارس سنة 1965 بتلمسان ، شوميسة بنت حسين المولودة فى 18 يناير سنة 1967 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : داودي حسين ، داودي مليكة ، داودى فاطمة الزهراء ، داودى عبد الناصر ، داودي شكيب ، داودي خليل ، داودى شوميسة حسين بن محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1942 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بركش حسين . قدور بن محمد المولود في 19 ابريل سنة 1927 بوهران واولاده القصر : محمد بن قدور المولود في 16 يونيو سنة 1949 بوهران ، فوزية بنت قدور المولودة في 9 ديسمبر سنة 1951 بوهران ، صليحة بنت قدور المولودة في 18 | ديسمبر سنة 1952 بوهران ، جميلة بنت قدور المولودة في 14 نوفمبر سنة 1960 بوهران ، خيرة بنت قدور المولودة
1866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه في 22 غشت سنة 1962 بوهران ، عتيقة بنت قدور المولودة في 3 مارس سنة 1965 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : موسى قدور ، موسى محمد ، موسى فوزية ، موسى صليحة ، موسى جميلة ، موسى خيرة ، موسى عتيقة • خليفة آن دين ارملة قريش محمد المولودة في 12 سبتمبر سنة 1933 بقسنطينة خيرة بنت محمد المولودة في 29 مايو سنة 1931 بمدينة الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : ابن السعيد خيرة بنت محمد • الفضيل محمد المولود سنة 1922 بجويدات بلدية حمام بوغرارة (تلمسان) واولاده القصر : الفضيل كرزار المولود في 12 سبتمبر سنة 1952 بجويدات (تلمسان) ، الفضيل بلخير المولود في 9 يونيو سنة 1955 بجويدات ، الفضيل كريمة المولودة في سنة 1957 بجويدات، الفضيل نزيهة المولودة في 15 نوفمبر سنة 1963 بحمام بوغرارة تلمسان الفضيل مراد المولود في 25 ابريل سنة 1965 بمغنية ، الفضيل فاطمة المولودة في 6 أبريل سنة 1967 بحمام بوغرارة (تلمسان) الماحي ولد ميلود المولود سنة 1938 بجبالة (تلمسان) | ويدعى من الآن فصاعدا : الماحي ميلود ولد ميلود . امحمد ولد قويدر المولود سنة 14 يناير سنة 1940 بالعامرية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن موسى امحمد ولد قويدر . ميلود بن حمودي المولود في 19 مارس سنة 1942 بخميس مليانة ( الاصنام ) ويدعى من الآن فصاعدا : حمادي ميلود محمد بن اسماعين المولود في 13 يوليو سنة 1934 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : ابن صايم محمد محمد بن احمد المولود سنة 1912 ببركان اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : يوسف بن محمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1955 بوهران ، قدور بن محمد المولود في 22 غشت سنة 1958 بوهران ، خديجة بنت محمد المولودة في 14 ابريل سنة 1960 بوهران ، بوبكر الصديق بن محمد المولود في 21 سبتمبر سنة 1964 بوهران محمد الصغير ولد محمد المولود في 13 مارس سنة 1933 بتلمسان واولاده القصر : فاطمة بنت محمد الصغير المولودة في 19 ديسمبر سنة 1954 بتلمسان ، جميلة بنت محمد الصغير المولودة فى 27 ديسمبر سنة 1961 بتلمسان ، لطيفة بنت محمد الصغير المولودة في 19 نوفمبر سنة 1963 | بتلمسان ، نعيمة بنت محمد الصغير المولودة في 14 ديسمبر سنة 1965 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : مراكشي | محمد الصغير ، مراكشي فاطمة ، مراكشي جميلة ، مراكشي لطيفة ، مراكشي نعيمة مولاي عبد الرحمن المولود في 11 يونيو سنة 1942 بعين في 3 مارس سنة 1965 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك عبد الرحمن مقبل ولد عبدو المولود سنة 1909 بدييقو سواريز | ( مدغشقر ( واولاده القصر : مقبل عمارة المولود في 16 يناير سنة 1951 بالغزوات (تلمسان) ، رحمة بنت مقبل المولودة في 8 غشت سنة 1955 بالغزوات ، سعيدة بنت مقبل المولودة في 13 ديسمبر سنة 1956 بوهران ، محمد بن مقبل المولود في 1 نوفمبر سنة 1959 بوهران ، مريم بنت مقبل المولود في 9 مايو سنة 1962 بوهران ، مريم بنت مقبل المولودة فى 23 نوفمبر سنة 1964 بوهران الواسين بن محمد المولود سنة 1939 ببني واسين ( تلمسان ( واولاده القصر : مغنية بنت الواسين المولودة في 26 مارس سنة 1961 بمغنية (تلمسان) عبد القادر بن الواسين المولود في 22 يوليو سنة 1963 بمغنية ، جميلة بنت الواسين المولودة فى 9 مارس سنة 1966 بمغنية ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعياشي الواسين ، بلعياشي مغنية ، بلعياشي عبد القادر ، بلعياشي جميلة • وزاني محمد المولود في 16 سبتمبر سنة 1944 ببشار (الساورة) وولداه القاصران : وزاني يوسف المولود في 25 يناير سنة 1966 ببشار ، وزاني عبد الله المولود في 14 مارس سنة 1967 ببشار . رايس محمد المولود سنة 1911 باهل العيد بلدية عكاز (وهران واولاده القصر رايس عمار المولود في 10 نوفمبر سنة 1947 بسيق وهران) ، رايس علي الشريف المولود في 30 يوليو سنة 1951 بسيق ، رايس فاطمة المولودة في 27 ابريل سنة 1954 بسيق ، رايس الواعر المولود في 3 ديسمبر سنة 1956 بسيق ، رايس سيد احمد المولود في 31 اكتوبر سنة 1962 بسيق . رمضان ولد ميمون المولود سنة 1907 بعين تموشنت و هران) واولاده القصر : كبداني فاطنة المولودة في 14 مايو سنة 1948 بسيدي بن عدة ، كبدائي بوسيف المولود في 14 يونيو سنة 1950 بعين تموشنت ، كبداني امحمد المولود في 10 يونيو سنة 1954 بعين تموشنت ، ويدعى رمضان ولد ميمون من الآن فصاعدا : كبداني رمضان ولد ميمون رزوق بن الحسن المولود سنة 1909 بدوار اولاد عيسون الملحق تالمست اقليم مراكش (المغرب) وابنه القاصر : حسين بن رزوق المولود في 24 اكتوبر سنة 1949 بمدينة الجزائر . صباح عبد القادر المولود في 15 فبراير سنة 1932 ببوتليليس (وهران) واولاده القصر : صباح الهوارية المولودة في 3 غشت سنة 1959 ، صباح محمد المولود في 20 اكتوبر سنة 1960 بوهران ، صباح نصر الدين المولود في 26 يونيو سنة 1963 بوهران ، صباح الهوارى المولود في 25 ابريل سنة 1965 بوهران سوسي محمد المولود سنة 1903 باولاد حداد بلدية وادى الابطال (مستغانم) . الطيب بن محمد المولود في 2 يونيو سنة 1939 بمدينة الجزائر ،
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية التهامي عبد الله المولود سنة 1919 ببوتليليس (وهران) • زناسني قويدر المولود في 27 نوفمبر سنة 1943 ببنى صاف (تلمسان) • عبد القادر بن العياشي المولود في 4 مايو سنة 1940 ببولو في (الجزائر) . علي بن محمد المولود في 2 ابريل سنة 1936 بعنابة عياشي ليلى المولودة في 31 يوليو سنة 1946 بقسنطينة عزاوى علي المولود في 20 ديسمبر سنة 1940 ببني صاف (تلمسان) ابن عمرو عبد الغني المولود في 15 يونيو سنة 1930 بعنابة . ابن دبة انيسة ارملة بوخليل بوعلام المولودة في 8 مارس سنة 1938 بالبليدة ( الجزائر ) ، بومدين بن مصطفى المولود سنة 1923 بيني صاف (تلمسان واولاده القصر : خالدي ابراهيم المولود في 27 يناير سنة 1961 ببني صاف ، خالدي حورية المولودة في ه ابريل سنة 1964 ببني صاف ، ويدعى بومدين بن مصطفى من الآن فصاعدا : خالدي بومدين . الشيخ ولد محمد المولود سنة 1937 ببني واسين (تلمسان) واولاده القصر : فاطمة بنت الشيخ المولودة في 19 للجمهورية الجزائرية 1867 فيفي بنت محمد المولودة في 30 ديسمبر سنة 1942. بمدينة الجزائر وتدعى من الآن فصاعدا : العريبي فيفي . حميدي محمد المولود في 26 مارس سنة 1923 ببني صاف ، (تلمسان) واولاده القصر : حميدي العربي المولود في 14 ديسمبر سنة 1952 ببني صاف ، حميدي حبيبة المولودة في 14 ديسمبر سنة 1956 ببني صاف ، حميدي الزبير المولود في 20 مارس سنة 1962 ببني صاف ، حميدي رشيدة المولودة فى 12 يناير سنة 1965 ببني صاف. حمو ولد عبد السلام المولود في 26 اكتوبر سنة 1926 بسيدي بلعباس (وهران) واولاده القصر : محمد بن حمو المولود في 21 فبراير سنة 1952 بسيدي بلعباس ، عباسية بنت حمو المولودة فى 12 ديسمبر سنة 1953 بسيدي بلعباس فضيلة بنت حمو المولودة فى 22 ديسمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس ، عبد السلام ولد حمو المولود في 19 غشت سنة 1957 بسيدي بلعباس ، نصيرة بنت حمو المولودة في 18 ديسمبر سنة 1959 بسيدي بلعباس ، فاطمة بنت حمو المولودة فى 9 يناير سنة 1961 بسيدي بلعباس ، نور الدين ولد حمو المولود في 24 ابريل سنة 1963 بسيدي بلعباس ، عباس ولد حمو المولود في 24 يناير سنة 1965 بسيدى بلعباس ، فريد ولد حمو المولود في 28 يناير سنة 1966 بسيدي بلعباس ، ويدعون من الآن فصاعدا : الوكيلي حمو ، نوفمبر سنة 1958 بمغنية (تلمسان) محمد ولد الشيخ | الوكيلي محمد ، الوكيلي عباسية ، الوكيلي فضيلة ، الوكيلي المولود في 7 غشت سنة 1959 بمغنية ، مجاهد ولد الشيخ المولود في 8 نوفمبر سنة 1962 بمغنية ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعياشي الشيخ ، بلعياشي فاطمة ، بلعياشي محمد ، بلعياشي مجاهد . الشيخ بن رابح المولود سنة 1896 بعيون سيدي ملوك اقليم وجدة (المغرب) واولاده القصر : جيلالي بن الشيخ المولود في 24 يناير سنة 1949 بعين تموشنت ، أم خليفة بنت الشيخ المولودة فى 4 نوفمبر سنة 1951 بعين تموشنت ، يمينة بنت الشيخ المولودة فى 11 يونيو سنة 1954 بعين تموشنت ، خلادى بن الشيخ المولود في 19 فبراير سنة 1957 بعين تموشنت ، ويدعون من الآن فصاعدا : رابحي الشيخ ، رابحي جيلالي ، رابحي أم خليفة ، رابحي يمينة ، رابحي خلادى دهيم محمود المولود في 1 ابريل سنة 1938 بسيدي موسى (الجزائر) دهيم يحيى المولود في 12 سبتمبر سنة 1929 بسيدي موسى (الجزائر) دمناتي عباس المولود في 25 ابريل سنة 1941 ببني صاف (تلمسان) جعفر بن محمد المولود في 20 اكتوبر سنة 1943 بالقبة (الجزائر) فاطمة بنت عمار المولودة في 27 مارس سنة 1916 بسيدي بلعباس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : كبداني فاطمة .. عبد السلام ، الوكيلي نصيرة ، الوكيلي فاطمة ، الوكيلي نور الدين ، الوكيلي عباس ، الوكيلي فريد حورية بنت محمد المولودة في 20 يوليو سنة 1920 بالحراش الجزائر . قاسي محمد المولود في 19 يناير سنة 1917 بالعين البيضاء (قسنطينة) كافي عبد القادر المولود في 22 ديسمبر سنة 1933 بتيارت خضرة بنت محمد المولودة في 31 مارس سنة 1934 بسيدي بلعباس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني خضرة . خزاني احمد المولود في 6 سبتمبر سنة 1917 بالغزوات (تلمسان) كبداني بشير المولود سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) • كبداني العربي المولود في 3 يناير سنة 1933 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : كبداني حورية المولودة في 22 ديسمبر سنة 1957 ببنى صاف ، كبداني نور الدين المولود فى 5 فبراير سنة 1960 ببني صاف ، كبداني السعيد المولود في 1 يوليو سنة 1962 ببني صاف ، كبداني رشيد المولود في 27 يونيو سنة 1964 ببني صاف كمبورك عبد القادر المولود في 6 ديسمبر سنة 1938 بالسانية (وهران) ..
1868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه العموش مبروك المولود في 20 مارس سنة 1938 بماظر ولاية بنزرت (تونس) . لودف عبد الرحمن المولود في 17 ديسمبر سنة 1941 بالجزائر الدائرة الثالثة • معمر بن محمد المولود في 18 نوفمبر سنة 1931 بتنس (الاصنام) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو معمر . زناسني احمد المولود في 23 ابريل سنة 1936 ببني صاف (تلمسان) زناسني قويدر المولود في 30 اكتوبر سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) • زيزي ادريس المولود في 18 يونيو سنة 1927 بالجزائر • مقاوى الشيخ المولود في 14 يناير سنة 1943 بابن سكران | مراسيم مؤرخة فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر (تلمسان) . مغربي صافي المولود في 15 أبريل سنة 1929 ببني صاف (تلمسان) واولاده القصر : مغربي مصطفى المولود في 2 ديسمبر سنة 1954 ببني صاف ، مغربي فاطمة المولودة فى 24 ابريل سنة 1956 ببني صارف ، مغربي محمد المولود في 12 يوليو سنة 1959 بعين تموشنت ، مغربي شريفة المولودة في 1 اكتوبر سنة 1960 بعين تموشنت ، مغربي حورية المولودة في 23 مارس سنة 1962 ببني صاف ، مغربي ابراهيم المولود سنة 1968 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد حميدة مشاي النائب العام المساعد بالمجلس القضائي بسطيف نائبا عاما بنفس المجلس القضائي . بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد عبد الوهاب عبد الوهاب في 18 اكتوبر سنة 1963 ببني صاف ، مغربي بوسيف | وكيل النيابة العامة بالمجلس القضائي بمدينة الجزائر المولود في 7 ديسمبر سنة 1965 ببني صاف • صور علي المولود في 21 يناير سنة 1938 بالابيار (الجزائر). ميلود ولد بوجمعة المولود في 12 مايو سنة 1937 بالمعازيز بلدية معنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : فلاحي ميلود محمد بن عبد السلام المولود في 28 يوليو سنة 1936 بالشراقة (الجزائر) واولاده القصر : اسماعيل بن محمد المولود في 9 أبريل سنة 1963 بشبلي (الجزائر) ، حميدو بن محمد المولود في 27 نوفمبر سنة 1964 بشبلي (الجزائر) ، نعيمة بنت محمد المولودة فى 9 ديسمبر سنة 1965 بشبلي ، ويدعون من الآن فصاعدا : محكيم محمد ، محكيم اسماعيل ، محكيم حميدو ، محكيم نعيمة … محمد بن محمد المولود سنة 1912 بتمسمان (المغرب) وأولاده القصر : جيلالي بن محمد المولود فى 15 سبتمبر سنة 1950 بدويرة (الجزائر) ، عبد الرحمن بن محمد المولود في مايو سنة 1953 بدويرة ، رحمة بنت محمد المولودة في 14 فبراير سنة 1955 بدويرة ، فضيلة بنت محمد المولودة في 15 نوفمبر سنة 1960 باحمر العين (الجزائر) محمد بن احمد المولود في 27 مارس سنة 1933 بالبليدة (الجزائر) . مولاي عبد السلام المولود في 15 سبتمبر سنة 1943 بالحراش (الجزائر) . سعيدي محمد المولود في 15 يناير سنة 1942 بعين الحجر (سعيدة) واولاده القصر : سعيدى العيد المولود في 18 ديسمبر سنة 1963 بسعيدة ، سعيدي عبد القادر المولود في 23 يوليو سنة 1965 بسعيدة ، سعيدى سميرة المولودة في 10 سبتمبر سنة 1966 بسعيدة يحي بن الحبيب المولود في 19 أكتوبر سنة 1943 شرشال (الاصنام) .. مستشار بنفس المجلس القضائي بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد محي الدين بلحاج وكيل الدولة بمحكمة سطيف وكيلا للنيابة العامة بالمجلس القضائي في تيزي وزو . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 نقل السيد مسعود بوضربة المستشار بالمجلس القضائي في باتنة بنفس الصفة الى المجلس القضائي بقسنطينة • بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد عمار بوسديرة قاضيا بمحكمة ذراع الميزان . بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد احسن بوخنفرة وكيل دولة مساعد بمحكمة باتنة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد بوعلام فارس القاضي بمحكمة بجاية وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388. الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد سعد الدين فريد وكيل دولة مساعد بمحكمة قسنطينة • بموجب مرسوم مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد العربي محمودي قاضيا بمحكمة وهران ..
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء واحداث اقسام بعمالة عنابة بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 الغيت ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1966 الاقسام التالية بعمالة عنابة : عنابة مدرسة بحي القبة المختلطة ، قسمان ، التاسع والعاشر ، مدرسة اليليك المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة ضيعة بوحمرة المختلطة ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع ، مدرسة سان كلو للبنات ، ثلاثة اقسام ، من الثامن الى العاشر . الحجر : مدرسة قطاع مونيفيل للبنين ، قسمان ، الاول والثاني الطارف : مدرسة عين الكبير المختلطة ، ثلاثة اقسام من الثالث الى الخامس ، مدرسة مكسنة المختلطة ، اربعة اقسام ، من الثالث الى السادس . الونزة : مدرسة مشتي البيض المختلطة ، ثلاثون قسما ، من الاول الى الثلاثين الكويف : مدرسة الكويف للبنين ، ستة اقسام ، من الثامن والعشرين الى الثالث والثلاثين . تحدث ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1966 تعويضا للاقسام الملغاة اعلاه الاقسام التالية بعمالة عنابة : عنابة : مدرسة اشبال الثورة للبنين بعنابة ، اثنا عشر قسما ، من الاول الى الثاني عشر . الطارف : مدرسة الطارف للبنات ، ثلاثة اقسام ، من الخامس الى السابع ، مدرسة الطارف للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر 6 ، مدرسة عين خيار المختلطة ، قسمان ، الرابع والخامس ، الونزة : مدرسة البيض المختلطة الأولى ، خمسة عشر قسما ، من الاول الى الخامس عشر ، للجمهورية الجزائرية 1869 مدرسة البيض الثانية ، خمسة عشر قسما ، من الأول الى الخامس عشر . الكويف : مدرسة دوار الغربة المختلطة ، ستة اقسام ، من الاول الى السادس . تحدث ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1966 الاقسام التالية بعمالة عنابة : عنابة : مدرسة اناتول فرانس للبنين ، قسمان ، من الخامس عشر الى السادس عشر ، مدرسة ماكس مارشان للبنين ، اربعة اقسام ، من الرابع والاربعين الى السابع والاربعين ، مدرسة النصر للبنين ، قسم واحد ، الخامس ، مدرسة وادى الذهب للبنين ، قسمان ، الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ، مدرسة سان كلو للبنين ، قسم واحد ، تابع لتكميلية التعليم العام ، مدرسة البروانية ، قسمان ، الحادى عشر والثاني عشر ، مدرسة نهج عبادة ، قسمان ، السابع والثامن ، مدرسة أبناء الشعب للبنين ، قسمان ، الأول والثاني . ، 6 مدرسة اليزه للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر ، مدرسة حي جبهة التحرير الوطني ، للبنات ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر ، مدرسة جبهة البحر للبنات ، قسم واحد ، الرابع والعشرون ، مدرسة حي سيبوز للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر، مدرسة عسلة حسين للبنات ، قسم واحد . الرابع عسر ، مدرسة وادى الذهب للبنات ، ثلاثة اقسام ، من الخامس والعشرين الى السابع والعشرين . العين الباردة : مدرسة العين الباردة للبنين ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة أولاد عطالله للبنين ، قسم واحد ، الثامن ، عصفور : مدرسة عصفور المختلطة ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة شفية المختلطة ، قسمان ، الثالث والرابع . ابن عزوز : مدرسة بومعيزة للبنين ، قسمان ، الرابع والخامس . ابن مهيدي : مدرسة ابن مهيدي للبنين ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر ،
1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه مدرسة جندى للبنين ، قسمان ، السادس والسابع ، بالرحال : مدرسة بالرحال المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من الحادي عشر الى الثالث عشر . بسباس : مدرسة بسباس للبنين ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة نجوة بخوش المختلطة ، قسم واحد ، الاول ، مدرسة غربي عيسى المختلطة ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة كرموده المختلطة ، قسم واحد ، الثاني . بوشقوف : مدرسة بوشقوف للبنين ، قسمان ، الحادي عشر والثاني عشر ، مدرسة قطاع مومنة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة مجز الصفاء المختلطة ، قسم واحد ، الثامن . بوكموزة : مدرسة بوكموزة المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة الغرور المختلطة ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة قطاع أ رقوش المختلطة ، قسم واحد ، الثالث شطايبي : مدرسة شطايبي للبنين ، قسم واحد ، الخامس بتكميلية التعليم العام . دريعات : مدرسة دريعات للبنين ، اربعة اقسام ، الثامن والعشرون ومن السادس الى الثامن ، من تكميلية التعليم العام ، مدرسة دريعات للبنات ، قسمان ، الخامس عشر والسادس عشر ، مدرسة شايبي للبنات ، ستة اقسام من الخامس الى الحادي عشر .. الحجر : مدرسة الحجر المختلطة ، قسم واحد ، السابع . نشمية : مدرسة نشمية المختلطة ، قسم واحد ، السادس . سرايدي : مدرسة سرايدى المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، مدرسة سان كروا بليدوغ للبنين ، قسم واحد ، الثاني . عين العسل : مدرسة عين العسل للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر ، مدرسة عين العسل للبنات ، قسم واحد ، الرابع من مركز التعليم المنزلي والفلاحي .. عين الكرمة : مدرسة الكرمة المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة برج بولعراس للبنين ، قسم واحد ، الثالث ، مدرسة زيتونة المختلطة ، قسمان ، السادس والسابع . بن عمار : مدرسة بحيرة المصافير للبنين ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة بوثلجة للبنات ، قسمان ، العاشر ، والثاني من مركز التعليم المنزلي والفلاحي ، مدرسة بوثلجة للبنين ، قسم واحد ، الثالث عشر . بوحجر : مدرسة بوحجر للبنين ، قسم واحد ، السابع ، مدرسة الحمام للبنين ، قسم واحد ، الثالث صوارخ : مدرسة العيون المختلطة ، قسمان ، الخامس والسادس ، مدرسة وادى البوت للبنين قسمان الخامس والسادس، مدرسة رم السوق المختلطة ، قسم واحد ، الخامس . قالما : مدرسة باب المحونة المختلطة ، قسمان ، الثلاثون والثالث من مركز التعليم المنزلي الفلاحي ، مدرسة عين الدفلى المختلطة ، قسمان ، الثاني والثالث عين حساينية . مدرسة حمام المسخوطين المختلطة قسم واحد، السادس، مدرسة عين حساينية المختلطة ، قسم واحد ، الثالث بلخير : مدرسة بلخير المختلطة ، قسمان ، الثامن والتاسع ، مدرسة حجر منقوب المختلطة ، قسم واحد ، الثالث • بواتي محمود : مدرسة بواتي محمود المختلطة ، قسم واحد ، السابع . بوحمدان : مدرسة برج السبت المختلطة ، قسم واحد ، السادس . بومحرة احمد : مدرسة بومحرة احمد المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة الناظور للبنين المختلطة ، قسم واحد ، السادس . الفجوج : مدرسة الفجوج المختلطة ، قسم واحد ، السابع .
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية قلعة بوسبع : مدرسة قلعة بوسبع ، قسم واحد ، الخامس . هيليوبوليس : مدرسة هيليوبوليس للبنين ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر . خزاراس : مدرسة ابن سميح للبنين ، قسم واحد ، الثامن .. سلاوة عنونة : مدرسة برج بن عثمان المختلطة ، قسم واحد ، الخامس سوق اهراس : مدرسة باجي مختار المختلطة ، سبعة اقسام ، من الاول الى السابع ، مدرسة ابن خلدون للبنين ، قسمان ، الواحد والثلاثون والثاني والثلاثون من تكميلية التعليم العام ، مدرسة نهج باستور المختلطة ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة حي مسعود المختلطة ، قسم واحد ، الثامن ، مدرسة النجدة الوطنية المختلطة ، قسم واحد ، الاول حنانشة : مدرسة المجن المختلطة ، قسم واحد ، الرابع ، مدرسة البهيمة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث 10 خفارة : مدرسة برج مراوو المختلطة ، قسم واحد ، السابع . وادي شهام : مدرسة وادى شهام المختلطة ، قسم واحد ، الثامن اولاد ادريس : مدرسة عين زانة المختلطة ، قسم واحد ، الثالث . الثورة : مدرسة الثورة للبنين ، قسم واحد ، الحادي عشر • سدراته : مدرسة الشارع الاعلى للبنات ، قسم واحد ، العاشر ، مدرسة سدراته ، قسم واحد ، السادس ، مدرسة سدراته المختلطة قسم واحد، الثاني والعشرون. مداوروش : مدرسة مداوروش للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر • الونزة : مدرسة الونزة للبنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ، مدرسة الونزة الطاحون المختلطة ، قسم واحد ، الثالث عشر ، مدرسة مناجم الونزة المختلطة ، ، قسمان ، الاول والثاني للجمهورية الجزائرية 1871 تبسة : مدرسة ابن باديس للبنين ، اربعة اقسام من الاربعين الى الثالث والاربعين ، مدرسة الدكتور سعدان للبنين ، ثلاثة اقسام ، الخامس والثلاثين الى السابع والثلاثين ، من مدرسة مولود فرعون للبنات ، قسمان ، العشرون والواحد والعشرون ، مدرسة الشيخ العربي تبسي المختلطة ، قسمان ، الثامن والعشرون والتاسع والعشرون ، مدرسة ميدان السباق المختلطة ، قسم واحد ، التاسع ، . مدرسة التهذيب ، قسم واحد ، الرابع عشر ، مدرسة بكارية للبنين ، قسم واحد ، السابع . بئر المقدم : مدرسة تروبية للبنين ، قسم واحد ، الرابع ، شرية : مدرسة شرية للبنين ، قسمان ، الثامن عشر والتاسع عشر . جبل العنق : مدرسة جبل العنق المختلطة ، قسم واحد ، الثامن . الكويف : مدرسة القرية البيضاء للبنين ، اربعة اقسام ، من الاول الى الرابع . تصير الاقسام بعمالة عنابة بموجب هذه الاحداثات 3090 قسما . وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تمديد صلاحية جزء من الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة (( حاسي تابنكورت ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة 9 من الأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل ، - ، وبمقتضى الأمر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1380 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 | يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية
1872 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وتنمية صناعة الجزائر بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى البروتوكول الملحق باتفاقية 29 يوليو سنة
- 1965 المذكورة اعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى المواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 مارس سنة 1967
- والذي منحت بموجبه ( شركة التنقيب عن البترول (سيب) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي تابنكورت » ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962
- والمتضمن تحويل الرخصة المشار إليها اعلاه بالشراكة لفائدة الشركات السبع التي هي : شركة التنقيب عن البترول (سيب) ، والشركة الفرنسية الافريقية للبحث عن البترول | ( فرانكاريب ) ، وشركة البحث عن البترول واستغلاله | ( اورافريب ) ، وشركة المساهمة فى البحث عن البترول واستغلاله ( كو باركس ) ، وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوي المتحدة ، وشركة اوزونيا المنجمية الفرنسية ( أميف ) ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 2 مايو سنة 1966 والمتضمن تحويل هذه الرخصة بالشراكة لفائدة شركات سيب وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوى المتحدة وأميف وسن ريبال ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن انسحاب شركات باريكس ، واورا فريب ، وفرانكاريب ، من الرخصة المذكورة اعلاه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس 1968 والمتضمن مد الفترة الثانية من صلاحية رخصة ( حاسي تابنكورت ( لغاية 31 مارس سنة 1968 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 محرم عام 1388 الموافق 11 ابريل سنة 1968 والمتضمن تمديد صلاحية جزء من رخصة ( حاسي تابنكورت » ، وبناء على الرسائل الصادرة من الشركات موبيل الصحراء وموبيل برود وسنغ الصخراء الكوربويشن وأميف التي تقبل بموجبها حلول الجمعية التعاونية محل الشركتين ( سيب » و « س ن ريبال » فى الرخصة المشار اليها اعلاه ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 16 سبتمبر سنة 1968 الصادرة من الشركات الآتية : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر ( سوبيفال ( وموبيل الصحراء | وموبيل الانتاج الصحراوى المتحدة وشركة اوزونيا المنجمية | الفرنسية (أميف» والتي طلبت فيها للمرة الثانية مد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة حاسي تابنكورت» بالنسبة للجزء المشمول بطلب امتياز حقل تين قويي تابنكورت» المؤرخ في 24 مايو سنة 1967 ،
- وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لتلك العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى ( حاسي تابنكورت » التي هي بيد الشركات التالية : سوناطراك وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوي المتحدة وأميف وذلك للمرة الثانية ولمدة ستة اشهر ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1968 لغاية 30 مارس سنة 1969 بالنسبة لجزء هذه الرخصة التي شملها طلب امتياز حقل تين فويي - تابنكورت» بتاريخ 24 مارس سنة 1967 وان هذا الجزء محدد بدائرة مساحتها هر 385 كم 2 تقريبا والتي قممها النقط المحددة بعد باحداثياتها الجغرافية ، على اعتبار أن الخط الاصلي المعتمد هو خط غرينويتش وان اضلاع هذه الدائرة المحددة بالوصل المتعاقب للقمم هي اقواس خطوط الطول او الخطوط المتوازية ، النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 29 ° 7 ‘ 43 ° 28 2 ‘ 38 ° 7 ‘ 43 ° 28 3 ‘ 38 ° 7 ‘ 41 ° 28 4 ‘ 45 ° 7 ‘ 41 ° 28 ‘ 5 ‘ 45 ° 7 35 28 6 ‘ 25 ° 7 35 28 7 ‘ 25 ° 7 ‘ 36 28 8 ‘ 26 ° 7 ‘ 36 28 9 ‘ 26 7 ‘ 38 28 10 ‘ 27 ° 7 ‘ 38 ° 28 11 ‘ 27 ° 7 ‘ 39 ° 28 12 ‘ 28 7 ‘ 39 28 13 ‘ 28 ° 7 ‘ 41 ° 28 14 ‘ 29 ° 7 ‘ 41 ° 28 المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 يتضمن الترخيص الموقت لاستغلال بئر منتج كائن برخصة غورد البغل ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة المخالفة للسيادة الوطنية ،
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1873 وبمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وتنمية صناعة الجزائر بما فى ذلك نص الاتفاقية المذكورة ،
- وبمقتضى البروتوكول الملحق بالاتفاقية الآنفة الذكر والمتعلقة بالجمعية التعاونية ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 غشت سنة 1960 والمتضمن منح الشركة الفرنسية المغفلة للبحث عن البترول واستغلاله ) سافريب ) رخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازى تدعى « غورد البغل » ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1962 والمتضمن نقل هذه الرخصة بالشراكة لفائدة الشركات المتكافلة والمتضامنة التالية : الشركة الفرنسية المغفلة للبحث عن البترول واستغلاله ( سافريب ) وسنيكلار ميدينانيان بتروليوم كومباني ( سينكلير ) و نيومونت او فيرساس بيتروليوم كومباني ( نيومونت ( وشركة البحث عن البترول واستغلاله ( او را فريب ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ابريل سنة 1959 والمتعلق بالتعليمات الخاصة بالترخيص للاستغلال الموقت ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود «غورد البغل » ، وبناء على الرسائل الصادرة من شركتي سافريب و او را فريب والتي تقدم بموجبها هاتان الشركتان منافعهما المنجمية في رخصة ( غورد البغل » الى الجمعية التعاونية ،
- وبناء على الرسائل الصادرة من شركتي سينكلار ونيومونت والتي تقبل بموجبها هاتان الشركتان استبدال الجمعية التعاونية بشركتي سافريب واورا فريب بالنسبة للرخصة المشار اليها اعلاه ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 والتي تطلب بموجبها الشركات التالية : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (سوبيفال) و سينكلار مدينانيان بتروليوم كومباني (سينكلار) ونيومونت او فيرساس بتروليوم كومباني ونيومونت او فرساس بتروليوم كومباني ( نيومونت ) الترخيص لها موقتا باستغلال بئر » مسدار 2 » الكائن برخصة ( غورد البغل » ، وبناء على المخططات والتفويضات واللالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يمنح الى الشركات التالية : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه | ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (سوبيفال) وسينكلار ميديناينان بتروليوم كومباني (سينكلار) ونيومونت أو فيرساس بتروليوم كومباني (نيومونت) ترخيص موقت لاستغلال بئر » مسدار 2 » الداخل في الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «غورد البغل» • وتحدد البئر التي هي موضوع هذه الرخصة بواسطة الاحداثيات الجغرافية التالية حسب قياس لامبير الجنوب | الجزائر تسمية البئر احداثيات لامبير جنوب الجزائر X Y مسدار 2 504 ر 890 73716 المادة 2 : تمنح هذه الرخصة الموقتة المدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق ه نوفمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم مسابقة التوظيف مراقبين تلاميذ لفرع الاستبدال والارساليات ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى والخاص بحالة الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية واعادة ترتيبهم فيها والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ولا سيما المادة 3 منه ،
1874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-351 المؤرخ في 3 صفر عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتوظيف مراقبين تلامذة تابعين للمدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية في فرع الاستبدال والارساليات . وتجرى الاختبارات يوم 2 فبراير سنة 1969 بمراكز الامتحانات المحددة من الادارة . وتقفل لوائح الترشيح يوم 12 ديسمبر سنة 1968 المادة 2 : تحدد عدد الوظائف المعروضة ب 80 : المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المثبتين حيازتهم على بروفي التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغة أعمارهم 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى اول يناير سنة 1969 - ويشارك فى المسابقة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على شرط ان يقدموا شهادة مدرسية في مستوى القسم الثالث ويمكن تمديد حدود السن القصوى بسنة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتعدى هذا التمديد 35 سنة . كما يجوز تمديدها بقدر المدة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتعدى المجموع 10 سنوات . المادة 4 : يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة بالمسابقة أن يتعهدوا بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة تسع سنوات على الاقل بصفة فعلية ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المادة ه : يجب ان تتضمن ملفات الترشيحات الاوراق | التالية :
- نسخة من شهادة الولادة لم تمض عليها ثلاثة اشهر بعد تاريخ تسليمها ،
- شهادة بثبوت الجنسية لم تمض عليها ثلاثة اشهر بعد تاريخ تسليمها ،
-
- اصل من الشهادة المدرسية ، فيما يخص افراد جيش التحرير الوطني او منظمة
- جبهة التحرير الوطني نسخة من السجل البلدي والا فسند التبليغ الخاص بالمقرر . يجب ان يرسل طلب المشاركة في المسابقة مرفوقا بالاوراق | المذكورة اعلاه الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لها اقامة المترشح . المادة 6 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية : العامل المدة انشاء حول موضوع عام 2 ساعتان الجبر والحساب ( مشكلتان ) 3 ساعات الهندسة ( مشكلة واحدة ) 3 ساعتان اللغة العربية ( اختبار اختياري ) ساعة واحدة ينقط كل اختبار على 20 ولا تعتبر الا النقط الزائدة على 10 فيما يخص الاختبار الاختياري باللغة العربية . لا يعلن عن نجاح مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق الوامل على 80 نقطة عن مجموع الاختبارات الاجبارية وتكون العلامة 6 ساقطة بالنسبة لكل اختبار . - ان البرنامج المفصل والخاص بالاختبارات التي تتضمنها المسابقة هو مبين فى ملحق هذا القرار . المادة 7 : ان المترشحين من افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والذين احرزوا على العدد الأدنى من النقط المطلوبة والذين ليس لهم أية نقطة ساقطة ، يستفيدون من زيادة واحد على 20 من النقط المطلوبة في اختبارات المسابقة . المادة 8 : تتولى اختيار الاختبارات وتقديرها واعداد لائحة المترشحين الناجحين في المسابقة ، لجنة متألفة من الموظفين التالين : مدير الشؤون العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او مندوبه ،
- نائب مدير التعليم او مندوبه ، ويجوز للجنة ان تتلقى رأي كل موظف او فرد مؤهل في التعليم ، وتحدد بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لائحة المترشحين الناجحين في المسابقة . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويلحقون بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية كمراقبين متمرنين تلامذة ، لاجراء تمرين في التكوين المهني يمكنه ان يستغرق سنتين - وتنقسم فترة هذا التمرين الى قسمين : 1 - فترة في التكوين العام ، 2 - وفترة في التكوين المهني . يتعين على التلاميذ أن يحرزوا خلال الفترة الأولى على معدل عام يساوى 10/20 اثر الفترة الأولى من الدراسة وبالنسبة للذين لم يحصلوا على 10/20 اثر الفقرة الاولى من الدراسة ، يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية مقررا اما لاقصائهم من المدرسة واما لاعادتهم الى سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين • يعين اثر الدراسة التلامذة الذين يتراوح معدلهم ما بين 9 و 12 وبصفة موقتة في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1870 ريثما يجرون امتحانا ثانيا في ظرف ستة اشهر على الاكثر بعد تاريخ امتحان التخرج . ان التلاميذ الذين تقل علامتهم المتوسطة العامة عن 9 من 20 في امتحان آخر الدراسة وكذا التلاميذ الذين يجرون اختبارات الامتحان الثاني دون الحصول على علامة تعادل 12 على الاقل اما يبعدون واما يعادون الى سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين • المادة 10 : ان التلاميذ الذين يحرزون على علامة معادلة ل 10 من 20 على الاقل سواء فى امتحان التخرج او بعد اجراء اختبارات الامتحان الثاني يعلن عن نجاحهم ويعينون كمراقبين متمرنين . ويبقون رهن اشارة الادارة قصد تعيينهم بحسب ترتيب استحقاقهم في احدى الوظائف الشاغرة للتراب الوطني حيث يواصلون تمرينهم . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي ملحق برنامج المسابقة الخاصة بالمراقبين المتمرنين التلامذة المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ( القسم الثالث من الليسيات والثانويات ) ( القسم الثالث من الليسيات والثانويات ) الحساب : ‘
- الجذر التربيعي الحسابي الخاص بحاصل الضرب او حاصل القسمة ،
- الجذر التربيعي بالوحدة على التقريب او بالتقريب العشري القاعدة الحساب بواسطة جدول المربعات او بواسطة قاعدة الاستخراج الحسابي التي تقدم دون اثبات الجذر التربيعي الحسابي ل × مربع ، و على اعتبار × عدد نسبي . الجبر : ا - قاعدة حاصل القسمة الصحيح لعدد بعدد آخر النسب الخاصيات الابتدائية ، 2 - مراجعة خاصة بدراسة ذوات الحدود لاقسام الرابع ثانوي تقسيم الحدود ، الكسور الجذرية التمارين البسيطة الخاصة بالحساب والمتعلقة بذوات الحدود والكسور الجذرية ، تحديد نقطة في مخطط بواسطة احداثيات مستطيلة اختبار الوحدات على المحاور ) ) 4 مباديء المتغير والوظيفة أمثلة - تمثيل خطي لوظيفة او لمتغير - وظيفة × a + b من المتغير x او هو توجيه التغير - التمثيل الخطي - حركة مستقيمة موحدة ، ه المعادلات موضع المشكل - معنى الاشارتين < < في هذه العبارات معادلة وغير معادلة من الدرجة الاولى ذات العدد المطلوب والعوامل العددية ، تفسير خطي ، معادلة من الدرجة الأولى ذات عددين مطلوبين وعوامل عددية نظام معادلتين من الدرجة الأولى ذات عددين مطلوبين بعوامل عددية ، التطبيق لحل بعض العبارات البسيطة . الهندسة :
- الهندسة المستوية - 1 - نسبة خطين - نسبة خطين موجهين موضوعين من قبل مستقيم واحد - تقسيم خط فى نسبة ما ( حسابية أو جبرية ) قاعدة تاليز - التطبيق على المثلث وعلى شبه المنحرف دراسة العكس فى حالة المثلث او شبه المنحرف ، 2 - المثلثات المتشابهة - حالات المشابهة ،
- الاسقاطات العمودية ، العلاقات المترية ضمن مثلث مستقيم الزاوية - القسم العددي للعلاقات التريفونومترية بالزوايا البالغة 30 و 45 و 60 درجة ، استعمال جداول العلاقات التريفونومترية ، 4 العلاقة بين أطوال الخطوط الواصلة بين نقطة ما ونقطة تقاطع دائرة مع قاطعين مارين من هذه النقطة قوة نقطة بالنسبة لدائرة . ب ) الهندسة في الفضاء 1 - الخط المستقيم والمستوى - تحديدهما مواقعهما النسبية - توازى مستقيمات ومستويات ، 2 - زاوية مستقيمين للفضاء : العمودية ، المستويات المتعامدة لمستقيم مستقيمات متعامدة مع مستوى - الزوايا الزوجية - مستقيم زاوية زوجية - زاوية ذات مستويين - مستويات متعامدة 3-3 اسقاط عمودي على مستوى اسقاط ابتداء من نقطة ومستقيم وخط ، . المتجهات : متجهان متساويان - متجهان متعارضان جمع متجهين . وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-605 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب والمصادقة عليه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
1876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول . عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لعام 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدث شركة جهوية للبناء في الجنوب والتي يرفق قانونها الاساسي بهذا المرسوم . المادة 2 : ان حل الشركة الجهوية للبناء في الجنوب وتصفيتها وايلولة اموالها وعند الاقتضاء ادخال تعديلات على قانونها تتم بموجب مرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 31 اكتوبر سنة 1968 ؟ هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء في الجنوب ( سوريكوسيد ) نوع ومقر الشركة المادة الاولى : ان الشركة الجهوية للبناء فى الجنوب المسماة | بالاختصار (سوريكوسود) هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للقوانين التجارية ولهذا القانون الاساسي . المادة 2 : يحدد مقر الشركة بالاغواط 10 الهدف وميدان النشاط المادة 3 : تهدف الشركة الى انجاز جميع الاشغال لتشييد المباني العمومية أو الخاصة ذات الاستعمال الاداري او الصناعي او التجارى او المعدة للسكن . لهذه الغاية يمكن للشركة أن : 1 ) تبرم جميع العقود والاتفاقيات للحصول على جميع الرخص او الاجازات اللازمة لانجاز الاشغال التي توكل اليها . 2 ) توكل الى جميع المؤسسات او الشركات الاخرى. المتعاقدة الثانوية انجاز جزء من الصفقات التي تكون قد أحرزتها . 300 ) تقوم بصفة عامة بجميع العمليات العقارية أو غير العقارية أو المالية أو الصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها . المادة 4 : تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها وذلك في اقليم عمالتي الواحات والساورة . غير انه يجوز لها أن تقوم بصفة استثنائية وبترخيص سابق من الوزير الوصي باشغال البناء فى العمالات المجاورة للعمالة الآنفة الذكر . راسمال الشركة المادة . : تمنح الدولة الشركة رأسمال سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . يتكون الرأسمال السابق الذكر من الاداءات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح مدير الشركة وبعد أخذ رأي المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده . الوصاية المادة 6 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء الذي يساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده . المادة 7 : يقوم الوزير الوصي بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة ويقوم كذلك ، بعد اخذ رأي المجلس الاستشاري ، بما يلي : تحديد التنظيم الداخلي للشركة ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير الموافقة على التنظيم الداخلي والقوانين الاساسية للمستخدمين ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ، الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده، الموافقة بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلي : البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والموارد والمقدمة من طرف المدير ، الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطي ابراء عن حسن التسيير ، مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة ،
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل . المادة 8 : يجوز للوزير الوصي ان يشاور المجلس
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1877 الاستشاري في جميع المسائل الاخرى المتعلقة بتسيير ونشاطات الشركة . المادة 9 : يحاط الوزير الوصي علما من طرف المدير بتسيير الشركة ويتلقى كل شهر على الخصوص بيانا عن العمليات التالية : اكتساب الاموال المنقولة وبيعها ولا سيما الادوات التي يتجاوز مبلغها 1000000 دج ، الكفالات والضمانات التي تعطيها الشركة باسمها والتي
- يتجاوز مبلغها 1000000 دج ،
- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 500.000 دج. المادة 10 : يكلف مجلس استشارى بتقديم جميع الاراء الى الوزير ويعرض عليه جميع الاقتراحات اللازمة المتعلقة بنشاطات وسير الشركة ويتألف من : ممثل الوزير الوصى ، رئيسا ، ممثل لكل واحد من عمال العمالات يمارس في منطقتها نشاط الشركة بصفة عادية ،
- ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للجان تسيير مقاولات البناء التابعة للقطاع المسير ذاتيا للناحية التي تمارس الشركة في منطقتها نشاطها العادي يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحضر مدير الشركة ومندوب الحسابات اجتماعات المجلس الاستشاري . يجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره لازما نظرا للقضايا المقيدة في جدول الاعمال .. المادة 11 : يجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة ، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات يجوز للمجلس أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلاثة من أعضائه على الاقل أو من مدير الشركة . يقوم المدير بكتابة المجلس ويجرر عن كل جلسة محضرا يوقعه المدير وأحد الاعضاء على الاقل وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء ويقيد في هذا المحضر رأى كل واحد من أعضاء المجلس المذكور باسمه .. المادة 12 : يجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين موظفين تابعين لادارته للقيام بمهمات تحقيق المراجعة تسيير الشركة وللتحقق من حسن تطبيق ارشاداته او مقرراته .. يتمتع هؤلاء الموظفون للقيام بمهامهم ، بأوسع السلطات للاطلاع على المستندات المالية والتجارية والحسابية التي تهم الشركة • ولأجل مراقبة العمليات المالية التي تهم الشركة يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بعثات تحقيق وذلك ضمن الكيفيات المحددة أعلاه … المادة 13 : يقوم مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية بمراقبة حسابات الشركة ويمكن له أن يطلب الاطلاع على جميع المستندات وأن يقوم بجميع المراجعات في المكان ويراجع دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة أوراقها المالية وقيمتها ويراقب صحة الجرود والميزانيات وكذا صحة . المعلومات المعطاة عن حسابات الشركة من طرف المديرية ، ويحضر جلسات المجلس الاستشارى ويضع تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الموضوعة من طرف المدير ويوجهه في آن واحد الى الوزير الوصى المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشاري . التسيير المادة 14 : يوكل تسيير الشركة الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصى . المادة 15 : تكون للمدير جميع السلطات ليقوم بحسن سير الشركة ويتخذ جميع المقررات أوا لمبادرات اللازمة لهذه الغاية ويقوم على الخصوص بما يلى :
- ضمان حسن انجاز الصفقات المبرمة من طرف الشركة ، اعداد مشروع النظام الداخلى والمشاريع المتعلقة بالقانون الأساسي للموظفين ،
- تعيين الموظفين باستثناء رؤساء مصالح الشركة الذين يعينهم الوزير الوصى ،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع موظفى الشركة ، اعداد البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والموارد ، الامر بجميع المصاريف ، وضع التقرير السنوى عن النشاط ، وضع الميزانية والحسابات السنوية ،
- تمثيل الشركة ازاء الغير وفي جميع أعمال الحياة المدنية ، عقد جميع الاتفاقات وابرام جميع الصفقات وشراء أو بيع جميع الاموال المنقولة ولا سيما جميع الادوات واعطاء جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة 6 اعلام الوزير الوصى بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه
- اقتراح جميع المشاريع المتعلقة باكتساب أو بيع أو استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ، اقتراح جميع المشاريع المتعلقة بالقروض المتوسطة والطويلة الاجل احكام مالية المادة 16 : تمسك حسابات الشركة حسب الشكل التجاري وذلك طبقا للمخطط الحسابي العام المادة 17 : يوكل مسك المحررات وتداول الاموال لمحاسب يخضع لأحكام المرسوم رقم 65 259 65 المؤرخ في 18 جمادي المثانية عام 1385 الموافق 14 - أكتوبر سنة 1965 والمتضمن
1878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه. تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ويعين هذا المحاسب طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين . المادة 18 : تمسك الحسابات عن كل سنة مالية وتبتدىء السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر و تنتهى السنة المالية الأولى في 31 ديسمبر من السنة التي بدأ فيها استغلال الشركة . المادة 19 : ان البيانات التقديرية السنوية للشركة المعدة من طرف المدير الذي يوجهها في آن واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها للمصادقة عليها وذلك تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة وأربعين يوما اعتبارا من يوم توجيهها وذلك اذا لم يبد أحد الوزيرين المعنيين اعتراضا في ذلك ، وفي حالة المعارضة يوجه المدير في أجل خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار بالاعتراض بيانات جديدة للمصادقة عليها • وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية أجل الثلاثين يوما التالية لتوجيه البيانات التقديرية الجديدة وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان اعتراضا جديدا وفي حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على البيانات التقديرية عند تاريخ بداية السنة المالية فيجوز للمدير أن يقدم المصاريف اللازمة لسير الشركة وللقيام بالتزاماتها وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة قانونية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة . المادة 20 : يضع المدير ، خلال الستة أشهر التالية لافتتاح السنة المالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها في آن واحد الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات
- توجه هذه المستندات مصحوبة بالتقرير السنوى عن نشاط الشركة الموضوع من طرف المدير وملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها مجلس العمال المادة 21 : يجرى فى السنة التالية لبداية الاستغلال تنصيب مجلس للعمال ينتخب هذا المجلس من طرف العمال الدائمين الذين لهم أكثر من ستة أشهر من الحضور في العمل وذلك بنسبة ممثل واحد عن 20 عاملا المادة 22 : يقدم مجلس العمال الى المدير جميع الاقتراحات التي يراها لازمة بشأن المسائل التي تهم التسيير والسير العام للشركة ويطلعه المدير على مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي للموظفين، وبعد المناقشة بين المدير العام ومجلس العمال ، يوجه المدير الى الوزير الوصى المشروع المعد بهذا الشكل والمصحوب عند الاقتضاء بنص الاقتراحات المعاكسة المجلس العمال ، المتعلقة بنقط الخلاف الاحتمالية على أن يكون المجموع مصحوبا بتقرير مثبت للمدير . ويطلع مجلس العمال على الحسابات المتعلقة بكل سنة مالية والمصحوبة بالتقرير السنوى عن النشاط الموضوع من طرف المدير ويقوم بتسيير الاموال المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة ويكون مبلغ هذه الاموال جزئيا من كسر رقم الاعمال السنوى للشركة ، الذي يحدد كل سنة من طرف الوزير الوصى ولا يمكن أن يكون هذا الكسر ناقصا عن 25ر0٪ من رقم الاعمال المذكور ويتكون فيما يخص الباقي من حاصل المساهمات للعمال التي يحدد نوعها ومعدلها من طرف مجلس العمال ويضع هذا المجلس كل سنة تقريرا يسلمه الى الوزير الوصي . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد البضائع الخاضعة لنظام الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمحدد بموجبه الكمية الحصصية للبضائع الخاضعة لنظام الاستيراد ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تتمم القائمة موضوع الملحق 1 للمرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المذكور أعلاه كما- يلي : 84-59E Ex : آلات الفراشي والمناقش . المادة 2 : يجوز تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مهلة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ هذا النشر ويجوز السماح بدخول البضائع المشحونة أو المرسلة الى الجزائر ضمن تلك المهل ، ويعتمد في هذا الشأن تاريخ مستندات الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1388 الموافق 21 اكتوبر سنة 1968 . عن وزير التجارة الكاتب العام : محمد المقامي
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 ترخص بموجبه الشركة الوطنية » الجزائر الهوية » باجراء عمليات للتموين ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1385 الموافق 23 أبريل سنة 1965 والمتضمن اخضاع كل عملية تموين لاجراءات الترخيص ،
- وبناء على الطلب الذي رفعته الشركة الوطنية « الجزائر الجوية ، ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة الوطنية « الجزائر الجوية » ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باتمام عمليات التموين الضرورية لاستغلال طائراتها . المادة 2 : يكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 … نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق اكتوبر سنة 1968 يتضمن مد احكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1387 الموافق 30 مارس سنة 1967 والذي كلف بموجبه موقتا قاضي المكان التابع له العمل بالتحقيق في القضايا المتعلقة بحوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ووزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن | التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية .. وبمقتضى المرسوم رقم 66 365 المؤرخ في 13 رمضان عام 1386 الموافق 26 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط تطبيق البابين 1 و 2 من الامر رقم 66 183 | المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 - يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه . للجمهورية الجزائرية 1879 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1387 الموافق 30 مارس سنة 1967 والذى يكلف موقتا قاضي المكان التابع له العمل بالتحقيق في القضايا المتعلقة بحوادث العمل وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن مد أحكام القرار المؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1387 الموافق 30 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه - ، وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ومدير الضمان الاجتماعي ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 محل تاريخ أول يوليو سنة 1968 الوارد في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الضمان الاجتماعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 محمد سعيد معزوزي محمد بجاوي قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير صندوق التأمين على الشيخوخة لتجار وصناعيي الجزائر وانتداب آخر مكانه بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يرخص للسيد يحيى عمرو بممارسة وظيفة مدير صندوق التأمين على الشيخوخة لتجار وصناعيي الجزائر مكان السيد روى اوكتاف رونه المستقيل قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 430 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 - يونيو سنة 1966 ولا سيما المواد 66 و 67 و 115 منه .
1880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ الاستحقاق الربع السنوى | للايرادات الواجبة الأداء لضحايا حوادث العمل يوم ال 15 من الشهر الثاني لكل ربع سنة ميلادية مطابقة للشهر السنوى لميلاد المستحق المادة 2 : في الحالة المنصوص عليها في المادة 67 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1385 الموافق 9 مارس سنة 1967 المذكور أعلاه 6 فان تاريح الاستحقاق الشهرى للايرادات الواجبة الأداء لضحايا حوادث العمل يكون يوم 15 من كل شهر المادة 3 : ان تاريخ الاستحقاق لاربع السنوى للايرادات الواجبة الأداء لذوى حقوق ضحايا حوادث العمل المؤدية للوفاة يحدد بيوم 15 من الشهر التالي لكل ربع سنة ميلادية مطابقة للشهر السنوى لوفاة الضحية لمادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 أكتوبر | سنة 1968 • محمد سعيد معزوزي وزارة السياحة قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن الحاق كاتب اداري بالمكتب الوطني الجزائري للسياحة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 | الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 الحق السيد عبد الحميد بلخوجة الكاتب الادارى المرسم من الطبقة العادية والدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى الاجمالي 330 ) بالمكتب الوطني الجزائرى للسياحة لمدة سنة قابلة للتجديد ابتداء من 1 غشت سنة 1968 ليمارس مهام رئيس مكتب المعدات على أساس مرتب شهري اجمالي قدره 930 دج المطابق لمرتب كاتب اداري من الدرجة التاسعة . ان المعنى بالامر ليبقى محافظا على حقوقه المعاشية يدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد بالجزائر بناء على طلب هذه الهيئة 6 % للمعاش المحسوب بناء على المرتب المتعلق برتبته وبدرجته في اطاره الاصلي وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مجلس ادارة للرهان الرياضي الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 عين السيد منصوري سليمان ليمثل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط في مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائرى مكان السيد عبد الرحمن رميلي وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 يتضمن انهاء مهام سائق سيارة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 20 سبتمبر سنة 1968 أنهيت ابتداء من أول مايو سنة 1968 مهام السائق السيد عبد القادر ربيع من الصنف الثانى ابتداء من أول مايو سنة 1968 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر