أمر رقم 68-612 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 1834
المادة الأولى
فتح المادةتعوض احكام الامر رقم 67 52 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم - فن السينما وصناعتها بالاحكام التالية :
الباب الاول — مهنة السينما ممارسة المهنة
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لاي مؤسسة تجارية ذات قانون خاص او اقتصاد مشترك وكذا كل هيئة تابعة للدولة او شركة وطنية ممارسة ممارسة نشاط بدون رخصة عمل مسلمة من وزير الانباء لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وهذه المدة قابلة للتجديد .
لا يجوز أن تكرم " خصة موضوع أي معاملة تجارية او غيرها بدون ترخيص مسبق من وزير الانباء .
وهذه الرخصة قابلة للالغاء ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ادناه
المادة 3
فتح المادةلا يجوز لاي مسير المؤسسة سينمائية أو مدير او وكيل او مندوب آخر ممارسة مهامه الا بعد ترخيص مسلم من وزير الانباء لمدة لا يمكن ان تتجاوز ثلاث سنوات وهي قابلة للتجديد .
المادة 4
فتح المادةيجب على كل شخص ممارس لمهنة السينما ان يكون حاملا لبطاقة تعريف مهنية يسلمها وزير الانباء .
المادة ه : ان قائمة الوظائف التي تستوجب على مزاولها اكتساب بطاقة التعريف المهنية وكذا الشروط اللازمة لنيلها تكن موضوع قرار مشترك من وزير الانباء ووزير العمل والشور الاجتماعية .
المادة 6
فتح المادةلا يجوز لاي مؤسسة سينمائية الحصول على رخصة العمل الا اذا كانت قانونيا ...ة في شركة تجارية ذات قانون جزائر ... تابعة لشركة سينمائية أجنبية معروفة
المادة 7
فتح المادةيجب على المؤسسات السينمائية الحالية ، ان تستجيب نترات المواد السابقة في أجل أقصاه ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر فى فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
فتح المادةتعاقب كل مؤسسة سينمائية توجد في حالة ممارسة نشاطها بدون رخصة بغرامة قيمتها القصوى عشرة آلاف دينار . ويمكن فضلا عن ذلك رفض تسليمها رخصة العمل بصفة نهائية أو موقتة .
وتعتبر العقود المبرمة مع هذه الشركة لاغية في نظر التنظيم المهني .
ان كل مؤسسة سينمائية توظف شخصا في احد المراكز الذي يشترط فيه بطاقة التعريف المهنية وهو غير حائز عليها تكون عرضة لغرامة قدرها 200. دينار، وتضاعف عند التكرار.
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية ان كل مؤسسة سينمائية تقوم بقطع نشاطها بصفة انفرادية ودون سابق انذار تستوجب ما عدا حالة القوة القاهرة ، للعقوبات التالية :
انقطاع لمدة شهرين : انذار ،
- انقطاع لمدة 4 اشهر : السحب الموقت للبطاقة المهنية ، انقطاع لمدة 6 اشهر : السحب النهائي للبطاقة المهنية وتسحب من كل مؤسسة سينمائية رخصة ممارسة المهنة في الجزائر في حالة عدم القيام بواجبها .
يدفع ناتج الفرائم المفروضة تطبيقا لهذه المادة الى صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها والمشار اليه في المادة 64 من هذا الامر .
الباب الثاني — الانتاج
المادة 9
فتح المادةيتعلق انتاج الفلم باعداده كعمل فني .
المادة 10
فتح المادةيستطيع الانتاج في الجزائر :
1 ) المكتب الوطني للتجارة وصناعة السينما .ON.CI.C
2 ) مكتب الاحداث الجزائرية OAA. OAA. المرخص له قانونا من وزير الانباء ، ) شركات الانتاج ذات الاقتصاد المختلط المنشأة اجباريا مع المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما
4 ) الشركات الجزائرية او الاجنبية ذات القانون الخاص المرخص لها قانونا من وزير الانباء .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
المادة 11
فتح المادةيخضع انجاز كل فلم قصير أو طويل، تجارياكان او اعلاميا او اشهاريا من حجم 16 مم أو أكثر للحصول على رخصة الانتاج .
وتسلم هذه الرخصة من وزير الانباء .
المادة 12
فتح المادةيجب ان يرافق طلب الرخصة :
العنوان الموقت للفيلم ، السيناريو المفصل الذي يسمح بتكوين فكرة تكون بقدر الامكان صحيحة عن نوعية الموضوع واهمية الفيلم ، وثيقة تثبت بان ملكية حقوق المؤلف للاقتباس السينمائي اكتسبت قانونيا او فى عدم وجودها اختيار مقبول ، قائمة التكليف والتخطيط المالي ، قائمة العناصر التقنية والفنية مع تباين جنسيتها ،
- مخطط العمل متمم ببيان عدد اسابيع اخذ المناظر ) في ستديوهات وفى الخارج ) واماكن اخذ المناظر .
ويجوز لوزير الانباء فضلا عن ذلك طلب كل الوثائق او الايضاحات الاضافية المفيدة كما يجب ان يرسل اليه قطع وحوار الفيلم قبل بدء اخذ المناظر بخمسة عشر يوما على الاكثر كما يجب أن يرسل طلب الرخصة مصحوبا بالملف للجمهورية الجزائرية 1835 | الى وزير الانباء قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المقرر لبدء التصوير الا اذا سلمت مخالفة من الوزير
المادة 13
فتح المادةتستوجب كل مخالفة للاحكام المشار اليها في في المادة 12 اعلاه العقوبات التالية :
غرامة يجوز أن تبلغ حتى 15 ٪ من قائمة كلفة الفلم ،
- المنع الموقت او النهائي للمنتج عن مزاولة كل مهنة سينمائية بالجزائر .
المادة 14
فتح المادةتهدف الافلام القصيرة ذات الطابع التربوي أو العلمي او الثقافي الى :
الاطلاع على المشاكل الوطنية او الدولية (سياحة ، انجازات تقنية او صناعية ، ابحاث علمية الخ ... ) ،
- نشر الثقافة ( الاطلاع الافضل على احسن الفنون والاداب والعلوم لدى السواد الاعظم من الجمهور ) ، تنمية الصفة التقنية بتفضيل ظهور الموهبات الناشئة ، القيم المعنوية والاجتماعية : تفضيل الافلام التي تلائم الشباب وجعل المشاكل الكبرى الاجتماعية والدولية تفهم من السواد الاعظم للجمهور .
المادة 15
فتح المادةيجب ان تتوفر فى افلام الاشهار المعروضة في الجزائر على الشروط التالية :
تعرض خارج البرنامج ولا سيما خلال فترات | الاستراحة ،
- أن تكون مخصصة بتوصية الجمهور على استعمال مادة او استعمال مصلحة ضمن اطار الدفاع عن الفوائد الاقتصادية والوطنية ، يجب ان تكون كل الافلام الاشهارية المخصصة للعرض في الجزائر منتجة فى الجزائر ، الا فى حالة الاستثناء الذي يمنحه وزير الانباء .
الباب الثالث — الانتاج المشترك تمويل الافلام
المادة 16
فتح المادةيجرى تمويل كل فيلم مرج بالاشتراك حسب الطريقة التالية :
أ الطرف الجزائري ، تخصص مشاركته فقط للاستهلاك في الجزائر ، ب ج الطرف الاجنبي، يجب عليه أن يتولى الدفعات التي تتم في الخارج ، ج خلافا لاحكام هذه المادة يجوز للوزير المكلف بالمالية | بناء على اقتراح وزير الانباء الترخيص للطرف الجزائري بانجاز الدفعات فى الخارج للاغراض المبينة ادناه :
المساهمة في الدفع للمثلين والواضعين للسيناريو ذوى الشهرة الدولية الخ ...
اشغال نشر الفيلم في الخارج ...
اكتساب حق الاقتباس من عمل اجنبي او من سناريو . 1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
المادة 17
فتح المادةان تسديد الحصص المنفذة من الطرف الجزائرى ترجع الى الجزائر كما ترجع الى الجزائر ايضا الارباح الناتجة من الاستغلال في الخارج والممنوحة للطرف الجزائري
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
المادة 18
فتح المادةان المساهمة التقنية والفنية يجب ان تنجز ضمن نفس القسط كالحصص المالية الا اذا اتفق على عكس ذلك ، وأن مساهمة المترجمين المتمتعين بشهرة دولية وغير حائزين على جنسية احد الطرفين المنتجين يمكن افتراضها في حالة ما اذا كانت مشاركتها تصير ضرورية لموضوع الفيلم .
المادة 19
فتح المادةتكون خلال مرحلة الاستغلال حقوق الفيلم مشتركة بين المنتجين والتقسيم يخص الاستغلال لا الملكية و فيما يخص جنسية الفلم يذكر اسم الشركات المشتركة في الانتاج واسم المنتج المشترك بالاغلبية في المقدمة •
المادة 20
فتح المادةان المنتجين الراغبين فى الحصول على رخصة | للاشتراك في الانتاج عليهم ايداع ملف يشتمل فضلا عن العناصر المبينة في المادة 12 اعلاه ، على تعاقد الانتاج المشترك لدى وزير الانباء بثلاثة اشهر على الاقل قبل التاريخ المقرر لأخذ المناظر .
ويجب ان يبين في هذه الوثيقة :
توزيع الايرادات والصفقات ،
- قيمة الحصص المالية للمنتجين المشتركين ،
- تعهد المنتجين المشتركين بالمساهمة في التجاوزات المحتملة او الاقتصاد فى قائمة التكلفة بالنسبة للحصص المقدمة من المنتجين أو في حالة عدم وجود هذا ، ضمان هيئة مصرفية متخصصة
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
الباب الرابع — جنسية الفلم
المادة 21
فتح المادةتعتبر فقط جزائرية ، الافلام التي مراجعها مكونة من الاسود والابيض او الملونة والمتوفرة فيها الشروط التالية :
ا يجب ان يكون التمويل قد انجز بتمامه ، او المقدار الاوفر منه :
من المكتب الوطني لصناعة وتجارة السينما ومكتب من تقنيين من الجنسية الجزائرية ..
من شركة جزائرية للانتاج ذات الاقتصاد المخطط ، من شركة خاصة جزائرية للانتاج .
ب - يجب أن يكون الفريق التقني مكونا كليا أو جزئيا من تقنيين من الجنسية الجزائرية ،
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
المادة 22
فتح المادةلا يجوز ان يكسب فلم الجنسية المزدوجة الا في اطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية او تعاقدات للانتاج المشترك بين هيئات دولية .
المادة 23
فتح المادةان القانون الذى يسود الانتاج المشترك المنجز خارج كل اتفاق دولى للانتاج المشترك يكون قانون الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي للشركة المشتركة في الانتاج صاحبة الاغلبية ..
واذا كانت المساهمة متساوية فان القانون الجزائري هو الذى يسود هذا العمل
الباب الخامس — الايداع القانوني
المادة 24
فتح المادةان كل فلم منتج بالاشتراك في الجزائر سواء كان طويلا او قصيرا بحجم 16 مم او اكثر باستثناء افلام الاشهار يجب ان يكون موضوع ايداع قانوني بان يسلم الى محفوظات المركز الوطني الجزائرى للسينما مقابل وصل عن نسخة ايجابية من الرواية الكاملة للفلم ويجب ان يتم هذا الايداع بمجرد الانجاز واخراج الفلم وقبل عرضه على العموم.
المادة 25
فتح المادةان الافلام المنتجة بعد أو المنتجة بالاشتراك في الجزائر منذ 5 يوليو سنة 1962 تكون موضوع نفس الايداع في اجل ستة اشهر ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 26
فتح المادةان كل فلم منتج بالاشتراك في الجزائر لم تكن روايته الاصلية قد اتخذت بالتمام لعرضها على العموم تكون موضوع نفس الايداع بتسليم نسخة ايجابية تامة من هذه الرواية الاصلية الى المحفوظات السينمائية الوطنية الجزائرية.
المادة 27
فتح المادةان الافلام الطويلة أو القصيرة من حجم 16 مم او اكثر المستعملة في الجزائر يجب عند انقضاء تعاقد التوزيع الاول ايداعها بمحفوظات المركز الوطني الجزائرى للسينما والوصل المسلم الى المودع يحل محل الشهادة او اثبات اتلافها لدى المنتجين
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-39 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 27 من الامر رقم 68 612 المشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 28
فتح المادةان الايداع المحدث بموجب هذا الامر له طابع تحفظي ولا يمس حقوق ملكية المؤلفين ومنتجي الافلام المودعة ولا يجوز أن تكون النسخ موضوع استغلال تجارى ويجوز عرضها في قاعات ترتيب الافلام والمركز الوطني الجزائرى للسينما بعد موافقة ذوى الحق •
الباب السادس — التوزيع السينمائي
المادة 29
فتح المادةيتولى توزيع الفلم السينمائي بالجزائر : 1 المؤسسات السينمائية العمومية للانتاج والتوزيع طبقا للنصوص التي تخضع لها 2 المؤسسات السينمائية الخاصة بالانتاج والتوزيع - المتوفرة فيها الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار من وزير الانباء ..
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-34 (ج.ر عدد 45 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 29 : يتولى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما دون غيره استيراد الافلام السينمائية المخصصة للاستغلال التجاري في الجزائر ، كما يتولى هذا المكتب دون غيره توزيع الافلام المستوردة في الجزائر » .
المادة 30
فتح المادةان صحة تعاقد التوزيع تثبت كتابة وتتضمن لزوما البيانات التالية :
أسماء المنتجين والموزعين ، العنوان الاصلي للفلم وكذا العنوان الذي استغلت - الرواية به في الجزائر ، عنوان المؤلفين والممثلين ، الحجم ،
- طريقة الصوت المستعملة ،
- اللغة المستعملة فى الفلم الناطق (الرواية) ، المدة التي منح الموزع خلالها استغلال الفيلم والتي لا يمكن ان تق تقل عن خمس سنوات •
المادة 31
فتح المادةلا يمكن أن تكون حصة ( الموزع » أقل من :
- 20 ٪ من حصة ( المنتج - الموزع ( المؤسسة سينمائية خاصة للانتاج والتوزيع ،
- 30 % المؤسسة سينمائية عمومية للانتاج والتوزيع .
ان المعدلات المحددة في هذه المادة يمكن ان تكون موضوع مراجعة تبعا لتطور سوق السينما الوطنية بموجب قرار مشترك من وزير الانباء ووزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-34 (ج.ر عدد 45 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 31 من الباب السادس من الامر رقم | 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر | نوفمبر سنة 1968 والخاص بالتوزيع السينمائي كما يلى
المادة 32
فتح المادةان صحة التعاقد وانهاء حقوق التمثيل للافلام السينمائية يثبت كتابة ان كل تعاقد يتضمن تنازلا ثانيا عن الاستغلال بالجز" - لفلم ما ، لا يكون صح - 4. ماء تعاقد التنازل الاول وتكون مدته الدنيا خمس سنو ۔ • ويجب ان يتضمن البيانات التالية :
ثمن التنازل الاول فى بلاد المنتفع بحق الاستغلال ، ثمن التنازل الثانى فى بلاد المنتفع بحق الاستغلال •
المادة 33
فتح المادةيعتبر تعاقد التوزيع وتعاقد التنازل لاغيسين اذا رفض منح الفلم او الافلام التي هي موضوعهما تأشيرة الاستغلال فى الجزائر . ويعتبران ايضا لاغيين اذا كانت القصاصات المفروضة للحصول على التأشيرة تتجاوز 25 ٪ من مدة الفيلم ...
الباب السابع — الرقابة السينمائية
الفصل الاول — تأشيرة الرقابة
المادة 34
فتح المادةيجب ان يكون كل فيلم مخصص للاستغلال السينمائي موضوع تأشيرة مسبقا من قبل وزير الانباء ، ثم من اللجنة الوطنية للرقابة المحدثة بموجب المادة 38 من هذا الامر .
المادة 35
فتح المادةيكون تسليم التأشيرة المنصوص عليها في المادة للجمهورية الجزائرية 1837 34 اعلاه محل قبض رسم لصالح صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها
المادة 36
فتح المادةيحدد بقرار مشترك من رزير الانباء والوزير المكلف بالمالية معدل وكيفيات قبض الرسم المحدث بموجب المادة 35 اعلاه .
المادة 37
فتح المادةإن عدم وجود التأشيرة وكل مخالفة ملاحظة شرعا تستوجب العقوبات التالية :
- غرامة من 20500 الى 1000000 دج لصالح صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها .
الحجز الادارى للفلم غير المؤشر عليه دون انذار مسبق وايداعه بالمركز الوطني الجزائرى للسينما ، فالحجز له طابع تحفظي فقط ، ولا يمكن أن يمس بحقوق ملكية المنتجين يجوز حرمان المنتج او الموزع من حق ممارسة المهنة موقتا أو نهائيا في حالة العودة .
واذا حصل على التأشيرة بواسطة تصريحات مزورة فان وزير الانباء يعلن الغاء التأشيرة ويتابع المخالف بجرم التزوير واستعمال أوراق مزورة »
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للرقابة
المادة 38
فتح المادةتحدث لجنة وطنية للرقابة تبت في صحة الشكايات وتصدر القرار النهائي فى المقررات الصادرة عن الرقابة وهذا بناء على طلب كل معني خلال الشهر الذي يلي تبليغ المقرر .
المادة 39
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للرقابة وزير الانباء أو ممثله وتتكون كما يلي :
ممثل وزير الدفاع الوطني ، 6 ممثل وزير الشؤون الخارجية ، المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية أو ممثله ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية او ممثله ، مدير الثقافة الشعبية واوقات الفراغ بوزارة الانباء او ممثله ، مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية أو ممثله مدير التربية الشعبية البلدية بوزارة الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيس المجلس الشعبي البلدى المدينة الجزائر أو ممثله، شخصيتان معينتان من وزير الانباء نظرا لمعلوماتهما والاهتمام الذي يوليانه لفن السينما .
يتولى كتابة اللجنة مدير الثقافة الشعبية واوقات الفراغ بوزارة الانباء .
المادة 40
فتح المادةينصب اللجنة الوطنية للرقابة وزير الانباء 1838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه بعد ان يعلن الوزراء المعنيون عن أسماء الاعضاء الذين يتبعون لسلطتهم .
المادة 41
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية للرقابة مرة في الشهر في دورة عادية وكل مرة ترى ذلك ضروريا بناء على استدعاء من رئيسها .
المادة 42
فتح المادةلا تكون مداولات اللجنة الوطنية صحيحة الا اذا حضر على الاقل نصف اعضائها
المادة 43
فتح المادةتتخذ مقررات اللجنة الوطنية باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
الباب الثامن — تحويل حصص المنتجين الموزعين
المادة 44
فتح المادةان ( حصة الموزع » المحددة فى المادة 31 اعلاه غير قابلة للتحويل .
تحول « حصة المنتج ( حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم النافذ تحول « حصة المنتج » والحقوق المتعلقة بتعاقد التنازل عن الاستغلال طبقا للتنظيم النافذ .
المادة 45
فتح المادةلا يجوز نقل النسخ الايجابية خارج التراب الوطني اذا كانت قيمة شرائها قد خولت بتمامها خارج الجزائر وفي حالة ما اذا كانت حقوق التنازل تتعلق بمجموع بلدان المغرب العربي فان الحصة القابلة للتحويل قصد تسديد هذه الحقوق ستحدد تبعا لاهمية السوق الجزائري بالنسبة لسوق المغرب العربي .
المادة 46
فتح المادةلا تطبق الاحكام المبينة اعلاه على النسخ المخصصة للمركز الوطني الجزائرى للسينما او كل هيئة اخرى لنشر الثقافة بواسطة الفلم
المادة 47
فتح المادةتحدد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية ووزير الانباء كيفيات تطبيق الاحكام المبينة في المادتين 44 و 45 اعلاه
المادة 48
فتح المادةيكلف وزير الانباء باعطاء البنك المركزى الجزائري رأيه التقني حول كل طلب تحويل .
الباب التاسع — استغلال السينما
الفصل الاول — عناصر البرنامج
المادة 49
فتح المادةيتكون برنامج العرض من مجموع الافلام السينمائية المعروضة خلال نفس مدة العرض ، ويجب ان يشتمل كل برنامج فلما يزيد طوله على 600 ر1 متر يقبل ايجار البرنامج السينمائي مقابل نسبة مئوية تنصب | على الايراد الصافي الاجمالي المنجز بواسطة تبديل متمم للفلم الطويل بموجب مقرر من وزير الانباء • يحدد الايراد الصافي الاجمالي لقاعات العرض بناتج بيع تذاكر الدخول ويخصم منها الرسم الاضافي لسعر المقاعد في السينما ومن حق الدمعة المشترطة احتماليا وكذا كل انواع الضرائب الاخرى والرسوم التي تخضع لها التحصيلات المنجزة في في شبابيك القاعات ولا سيما رسم التنمية المحلية يؤهل وزير الانباء بتحديد القواعد المتعلقة بكيفيات ايجار الافلام بالنسب المئوية ولا سيما في حالة تعديل البرنامج بتبديل الفلم القصير وذلك بموجب قرار
أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
المادة 50
فتح المادةيناقش معدل النسبة المئوية بكل حرية بين طر في التوزيع والاستغلال ولا يمكن فى أي حال من الاحوال ان يفوق 50 ٪ من الايراد الصافي الاجمالي المحدد في المقطع الثالث من المادة 49 اعلاه • تطبق احكام هذه المادة على ايجار الافلام من كل حجم ، الا انه فيما يتعلق بالافلام المنشورة فى حجم يزيد على 35 مم والافلام التي تزيد مدة عرضها عن ساعتين يجوز لوزير الانباء الترخيص باستثناء المعدلات المبينة اعلاه
أُلغي بموجب قانون رقم 80-12 (ج.ر عدد 54 لسنة 1980)
المادة 51
فتح المادةان جدول الاستغلال الموضوع يوميا في كل قاعة عرض يخفض كالاتي :
- رسم على الاستعراضات ( يحسب على اساس التنظيم النافذ ) .
رسم اضافي لسعر المقاعد ( انظر المادة 65 ادناه ) ،
- حقوق المؤلف 1,50 % ، الموزعون ( انظر المادة 50 اعلاه ) ، مكتب الاحداث الجزائرية 3 % ، رسم التنمية المحلية 7 % .
يجوز تعديل مختلف النسب المئوية المنصوص عليها اعلاه بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الانباء والوزير المكلف بالمالية .
الفصل الثاني — نظام أمن القاعات
المادة 52
فتح المادةيطلب من المستغل بان يجعل المتفرجين يتمتعون بهدوء بالبرنامج السينمائي طيلة مدة العرض ويمنع في قاعات العرض السينمائي الاخلال بالعرض او منع المتفرجين من مشاهدة او سماع البرنامج المعلن عنه وذلك بأي صفة كانت
المادة 53
فتح المادةتمنع مضايقة الاستعراضات ووضع الاشياء على مختلف انواعها في الشرفات التابعة لمرافق قاعة العرض السينمائي والمصانع والمحلات التجارية والشقق المشتركة الخ ...
المادة 54
فتح المادةيؤهل كل مندوب لاستغلال قاعة للاستعراضات بمعيانة المخالفات للاحكام المذكورة ..
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839
المادة 55
فتح المادةتبقى احكام الامن النافذة حاليا مطبقة على جميع قاعات العرض السينمائي .
المادة 56
فتح المادةتكلف لجان الامن التابعة لوزارة الداخلية بالحماية المدنية ( اخطار الحريق ، حالة الفزع في قاعات العرض السينمائي الخ ... ) .
الفصل الثالث — ترتيب قاعات العرض السينمائي
المادة 57
فتح المادةترتب قاعات العرض السينمائي كالتالي :
خارج الصنف ( الراقية جدا ) ،
- الصنف الاول ،
- الصنف الثاني ،
- الصنف الثالث •
المادة 58
فتح المادةيكون توزيع القاعات على هذه الاصناف موضوع قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الانباء .
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 59
فتح المادةتترك طلبات الاعفاء والدخول مجانا أو باسعار منخفضة الى تقدير وزير الداخلية
المادة 60
فتح المادةان للمتفرجين الحق في تعويضهم اسعار المقاعد في حالة تخلف فى العرض السينمائي مهما كان السبب وذلك بعد 45 دقيقة من الساعة المقررة لبدء العرض .
المادة 61
فتح المادةيلزم مسؤول القاعة باطلاع مفتش الضرائب المختلفة كتابة خلال ال 24 ساعة من يوم وساعة العرض الذي كان موضوع تعويض التذاكر عن أرقام هذه التذاكر المعوضة والمستعادة •
المادة 62
فتح المادةان القائمين على القاعات مسؤولون عن التذاكر التي لم تبع بالتنظيم .
تعتبر هذه المسؤولية من النوع الادارى وتكون من النوع الجنائي اذا كان عدم الامتثال لنظام توزيع الضرائب سببه الرغبة فى الغش ومنه اختلاس الاموال .
المادة 63
فتح المادةتكون كل مخالفة لاحكام هذا الامر موضوع عقوبات ويجوز ان تتضمن المنع الموقت او النهائي لرئيس المؤسسة او لمسير واحد أو لعدة مسيرين في المؤسسة من ممارسة مهام الادارة فى أي مؤسسة سينمائية أخرى
الباب العاشر — صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها
الفصل الاول — احداث الصندوق
المادة 64
فتح المادةيحدث صندوق لتنمية فن السينما وتقنيتها | وصناعتها .
الفصل الثاني — الموارد
المادة 65
فتح المادةيمول صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها من : 1 ناتج الرسم الاضافي لاسعار المقاعد ،
2 - ناتج الرسم المقبوض بمناسبة تسليم تأشيرة الترخيص للعرض ،
- ناتج الغرامات المفروضة تطبيقا للانظمة السينمائية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
المادة 66
فتح المادةيقتطع الرسم الاضافي المقبوض لتتمة اسعار التذاكر فى شبابيك جميع قاعات العرض السينمائي على حسب معدلات وكيفيات القبض المحددة بموجب التشريع النافذ
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 66 : يقطع الرسم الوحيد الاجمالي عن تقديم الخدمات الذي يقبض تكملة لثمن التذاكر في شبابيك كل دور العروض السينمائية وفقا لنسب القبض وكيفياته المحددة في التشريع المعمول به".
المادة 67
فتح المادةتتوقف قاعات ترتيب الافلام والمركز الوطني الجزائري للسينما يوم الخميس من كل اسبوع .
المادة 68
فتح المادةتوزع ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبالغ المقبوضة بعنوان صندوق التنمية كالاتي : 1-25 ٪ تخصص لتعويض المستغلين الحاملين للجنسية الجزائرية عند تاريخ تأميم قاعات السينما المثبتين حيازتهم لسند صحيح والذين لم تكن ملكيتهم قد ابطلت بسبب اجراءات النظام العام بموجب التشريع النافذ ، وبعد التصفية في الخزينة لتعويض المستغلين السابقين فانه يعطى لهذه الحصة من الرسم تخصيص جديد فى اتجاه تنمية فن وصناعة السينما وذلك بموجب قرار يتخذ بناء على تقرير وزير الانباء ووزير الداخلية ، 2-25 ٪ تخصص لتشجيع الانتاج السينمائي الوطني ، 3-28 تخصص لاعانة وتنميسة شبكة الاستغلال السينمائي الوطني ، 10 ٪ تخصص للتجهيز المسينمائي، لاحداث تجهيزات تقنية للدولة ( ستوديوهات قاعات للمحاضرات، مخابس للاخراج وللصور والورش الخ ... ) . . 4 .
ه , تخصص لزيادة وحفظ المحفوظات الموجودة بالمركز السينمائي الوطني الجزائرى 6 5 ٪ تسجل فى باب يوضع تحت تصرف وزير الانباء وتخصص هذه الاعتمادات لاعانة المهرجانات الثقافية السنمائية والفولكلورية او غيرها المنظمة تحت اشراف وزارة الانباء
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
المادة 69
فتح المادةان توزيع موارد الصندوق المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه يجوز أن تكون موضوع تعديل تمشيا مع تنمية مختلف القطاعات السنمائية فى كل خمس سنوات وذلك بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الانباء ووزير الداخلية •
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
المادة 70
فتح المادةتعرض طلبات القرض او الاعانات الموجهة من مختلف فروع النشاط السنمائي على وزير الانباء الذي يتخذ مقرره فيها .. 1840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 1991)
الفصل الثالث — التسيير
المادة 71
فتح المادةتحدد بمرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الانباء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط كيفيات تسيير صندوق تنمية فن السينما وتقنيتها وصناعتها وشروط تخصيص القروض والاعانات المنصوص عليها في المقطعين 2 و 6 من المادة 68 اعلاه ..
الباب الحادي عشر — احكام خصوصية
الفصل الاول — احكام جبائية
المادة 72
فتح المادةتخضع الاستعراضات السنمائية للرسم البلدى الفائدة البلديات ضمن الاشكال والكيفيات المحددة بموجب التشريع الجبائي النافذ
المادة 73
فتح المادةان الانظمة الجمركية المطبقة عند الدخول الى التراب الوطني هي الانظمة المنصوص عليها في التشريع النافذ
المادة 74
فتح المادةيعفى المركز الوطني الجزائرى للسينما من فرض الرسوم ذات الطابع الجبائي او شبه الجبائي .
تحدد بقرار مشترك من وزير الانباء والوزير المكلف بالمالية والتخطيط المنتوجات والادوات التي يجوز اعفاؤها من رسم الجمرك لصالح المركز الوطني الجزائرى للسينما
الفصل الثاني — رسم التنمية المحلية
المادة 75
فتح المادةتحدد فيما بعد كيفيات تخصيص الناتج المحصل من رسم التنمية المحلية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية •
المادة 76
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03
« تلغى أحكام المواد 10 و 16 و 17 و 20 و 21 و 65 و 68 و 69 و 70 من الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-03
« تعدل المادة 65 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 65 : يمول صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته ب : 1 (1) عائد حصة الرسم الوحيد الاجمالي عن »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-34
« تعدل المادة 29 من الباب السادس من الامر رقم 68-612 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 اوافق 15 نوفمبر سنة 1968 والخاص بالتوزيع السينمائي كما يلي : المادة 29 : يتولى المكتب الوطني لتجارة وصناعة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-251
مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 9 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة 14 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية". : 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تعويض دور السينما المؤسسة. 682
-
مرسوم رقم 83-113
مرسوم رقم 83-113 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام. 432
-
أمر رقم 72-39
امر رقم 72-39 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو 1972 يتضمن تعديل الامر. رقم 68 612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل والمتمم للامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 971
-
أمر رقم 71-62
أمر رقم 71 62 مؤرخ في 14 جمادى الثانية فهرس - المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدلات رسوم هبوط عام 1391 الطائرات . 1147 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس رسم التنمية وزارة الداخلية المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 10 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد النسبة المئوية وكيفيات قبض الرسم على تأشيرات استغلال الافلام 873
-
أمر رقم 69-34
امر رقم 69-34 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 549
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1388 الموافق 19 نوفمبر نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير العمل سنة - 1968 يتضمن تحديد شروط وكيفيات ممارسة توزيع الافلام السينمائية بالجزائر 1940
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.