مرسوم رقم 68-615 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل مقدار المساهمة البلدية فى مصاريف تسيير شرطة الدولة • 1844
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع 2 من المادة 3 من المرسوم رقم " 46-2945 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1946 والمتضمن تعديل وتتميم مراجعة العلاقات المالية بين الدولة والعمالات والبلديات يعدل كما يلي :
غير انه يجب على البلديات المجهزة بهيئة شرطة الدولة ان تساهم في مصاريف تسيير مصالح الشرطة المذكورة بنسبة 2٫5 ٫ 2٫5 % و 4 % حسبما اذا كان عدد سكانها ناقصا عن ...ر50 نسمة او معادلا له او متجاوزا اياه »
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ تطبيق هذا المرسوم باول يناير سنة 1969
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 46-2945
- قرار رقم 58-77
- مرسوم رقم 61-953
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.