قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مراقبين تلاميذ لفرع الاستبدال والارساليات - • - 1873 للجمهورية الجزائرية 1831
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتوظيف مراقبين تلامذة تابعين للمدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية في فرع الاستبدال والارساليات .
وتجرى الاختبارات يوم 2 فبراير سنة 1969 بمراكز الامتحانات المحددة من الادارة .
وتقفل لوائح الترشيح يوم 12 ديسمبر سنة 1968
المادة 2
فتح المادةتحدد عدد الوظائف المعروضة ب 80 :
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة بالمادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المثبتين حيازتهم على بروفي التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغة أعمارهم 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى اول يناير سنة 1969 - ويشارك فى المسابقة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على شرط ان يقدموا شهادة مدرسية في مستوى القسم الثالث ويمكن تمديد حدود السن القصوى بسنة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتعدى هذا التمديد 35 سنة . كما يجوز تمديدها بقدر المدة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتعدى المجموع 10 سنوات .
المادة 4
فتح المادةيتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة بالمسابقة أن يتعهدوا بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة تسع سنوات على الاقل بصفة فعلية ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية المادة ه : يجب ان تتضمن ملفات الترشيحات الاوراق | التالية :
- نسخة من شهادة الولادة لم تمض عليها ثلاثة اشهر بعد تاريخ تسليمها ،
- شهادة بثبوت الجنسية لم تمض عليها ثلاثة اشهر بعد تاريخ تسليمها ،
- - اصل من الشهادة المدرسية ، فيما يخص افراد جيش التحرير الوطني او منظمة
- جبهة التحرير الوطني نسخة من السجل البلدي والا فسند التبليغ الخاص بالمقرر .
يجب ان يرسل طلب المشاركة في المسابقة مرفوقا بالاوراق | المذكورة اعلاه الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لها اقامة المترشح .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
العامل المدة انشاء حول موضوع عام 2 ساعتان الجبر والحساب ( مشكلتان ) 3 ساعات الهندسة ( مشكلة واحدة ) 3 ساعتان اللغة العربية ( اختبار اختياري ) ساعة واحدة ينقط كل اختبار على 20 ولا تعتبر الا النقط الزائدة على 10 فيما يخص الاختبار الاختياري باللغة العربية .
لا يعلن عن نجاح مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق الوامل على 80 نقطة عن مجموع الاختبارات الاجبارية وتكون العلامة 6 ساقطة بالنسبة لكل اختبار . - ان البرنامج المفصل والخاص بالاختبارات التي تتضمنها المسابقة هو مبين فى ملحق هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةان المترشحين من افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والذين احرزوا على العدد الأدنى من النقط المطلوبة والذين ليس لهم أية نقطة ساقطة ، يستفيدون من زيادة واحد على 20 من النقط المطلوبة في اختبارات المسابقة .
المادة 8
فتح المادةتتولى اختيار الاختبارات وتقديرها واعداد لائحة المترشحين الناجحين في المسابقة ، لجنة متألفة من الموظفين التالين :
مدير الشؤون العامة أو ممثله ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية او مندوبه ،
- نائب مدير التعليم او مندوبه ، ويجوز للجنة ان تتلقى رأي كل موظف او فرد مؤهل في التعليم ، وتحدد بقرار وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لائحة المترشحين الناجحين في المسابقة .
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويلحقون بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية كمراقبين متمرنين تلامذة ، لاجراء تمرين في التكوين المهني يمكنه ان يستغرق سنتين - وتنقسم فترة هذا التمرين الى قسمين :
1 - فترة في التكوين العام ،
2 - وفترة في التكوين المهني .
يتعين على التلاميذ أن يحرزوا خلال الفترة الأولى على معدل عام يساوى 10/20 اثر الفترة الأولى من الدراسة وبالنسبة للذين لم يحصلوا على 10/20 اثر الفقرة الاولى من الدراسة ، يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية مقررا اما لاقصائهم من المدرسة واما لاعادتهم الى سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين • يعين اثر الدراسة التلامذة الذين يتراوح معدلهم ما بين 9 و 12 وبصفة موقتة في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1870 ريثما يجرون امتحانا ثانيا في ظرف ستة اشهر على الاكثر بعد تاريخ امتحان التخرج .
ان التلاميذ الذين تقل علامتهم المتوسطة العامة عن 9 من 20 في امتحان آخر الدراسة وكذا التلاميذ الذين يجرون اختبارات الامتحان الثاني دون الحصول على علامة تعادل 12 على الاقل اما يبعدون واما يعادون الى سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين •
المادة 10
فتح المادةان التلاميذ الذين يحرزون على علامة معادلة ل 10 من 20 على الاقل سواء فى امتحان التخرج او بعد اجراء اختبارات الامتحان الثاني يعلن عن نجاحهم ويعينون كمراقبين متمرنين .
ويبقون رهن اشارة الادارة قصد تعيينهم بحسب ترتيب استحقاقهم في احدى الوظائف الشاغرة للتراب الوطني حيث يواصلون تمرينهم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 14 شعبان عام 1388 الموافق 5 نوفمبر سنة 1968 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد بن زكري حسين طيبي ملحق برنامج المسابقة الخاصة بالمراقبين المتمرنين التلامذة المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ( القسم الثالث من الليسيات والثانويات ) ( القسم الثالث من الليسيات والثانويات ) الحساب : '
- الجذر التربيعي الحسابي الخاص بحاصل الضرب او حاصل القسمة ،
- الجذر التربيعي بالوحدة على التقريب او بالتقريب العشري القاعدة الحساب بواسطة جدول المربعات او بواسطة قاعدة الاستخراج الحسابي التي تقدم دون اثبات الجذر التربيعي الحسابي ل × مربع ، و على اعتبار × عدد نسبي .
الجبر :
ا - قاعدة حاصل القسمة الصحيح لعدد بعدد آخر النسب الخاصيات الابتدائية ،
2 - مراجعة خاصة بدراسة ذوات الحدود لاقسام الرابع ثانوي تقسيم الحدود ، الكسور الجذرية التمارين البسيطة الخاصة بالحساب والمتعلقة بذوات الحدود والكسور الجذرية ، تحديد نقطة في مخطط بواسطة احداثيات مستطيلة اختبار الوحدات على المحاور ) ) 4 مباديء المتغير والوظيفة أمثلة - تمثيل خطي لوظيفة او لمتغير - وظيفة × a + b من المتغير x او هو توجيه التغير - التمثيل الخطي - حركة مستقيمة موحدة ، ه المعادلات موضع المشكل - معنى الاشارتين < < في هذه العبارات معادلة وغير معادلة من الدرجة الاولى ذات العدد المطلوب والعوامل العددية ، تفسير خطي ، معادلة من الدرجة الأولى ذات عددين مطلوبين وعوامل عددية نظام معادلتين من الدرجة الأولى ذات عددين مطلوبين بعوامل عددية ، التطبيق لحل بعض العبارات البسيطة .
الهندسة :
1) الهندسة المستوية -
1 - نسبة خطين - نسبة خطين موجهين موضوعين من قبل مستقيم واحد - تقسيم خط فى نسبة ما ( حسابية أو جبرية ) قاعدة تاليز - التطبيق على المثلث وعلى شبه المنحرف دراسة العكس فى حالة المثلث او شبه المنحرف ،
2 - المثلثات المتشابهة - حالات المشابهة ،
- الاسقاطات العمودية ، العلاقات المترية ضمن مثلث مستقيم الزاوية - القسم العددي للعلاقات التريفونومترية بالزوايا البالغة 30 و 45 و 60 درجة ، استعمال جداول العلاقات التريفونومترية ، 4 العلاقة بين أطوال الخطوط الواصلة بين نقطة ما ونقطة تقاطع دائرة مع قاطعين مارين من هذه النقطة قوة نقطة بالنسبة لدائرة .
ب ) الهندسة في الفضاء
1 - الخط المستقيم والمستوى - تحديدهما مواقعهما النسبية - توازى مستقيمات ومستويات ،
2 - زاوية مستقيمين للفضاء : العمودية ، المستويات المتعامدة لمستقيم مستقيمات متعامدة مع مستوى - الزوايا الزوجية - مستقيم زاوية زوجية - زاوية ذات مستويين - مستويات متعامدة 3-3 اسقاط عمودي على مستوى اسقاط ابتداء من نقطة ومستقيم وخط ، .
المتجهات : متجهان متساويان - متجهان متعارضان جمع متجهين .
وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.