مرسوم رقم 68-619 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مندوبية استثمار سهل عنابة 1861
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مندوبية مكلفة باستثمار سهل عنابة وذلك طبقا للامر رقم 68-69 المؤرخ فى 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 المشار اليه اعلاه ويحدد مقرها بعنابة .
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص مندوبية استثمار سهل عنابة الى كل او بعض تراب البلديات التالية :
عنابة ذرعان الاحجان عصفور بسباس ابن مهيدي . ......
مجموع الاعتمادات المفتوحة 3100000 يحدد بموجب مرسوم مسطح وحدود المساحة الواجب استثمارها .
المادة 3
فتح المادةان تنظيم مصالح المندوبية سيحدد تبعا لاهدافها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالفلاحة والاصلاح الزراعي والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى والوزير المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.