قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 تحدث بموجبه في وزارة الفلاحة والاصلاح الثلاثاء الزراعي لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية 1862
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي طبقا لاحكام المواد 152 الى 160 من قانون الصفقات العمومية لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل مصالح هذه الوزارة
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة كالاتي :
السيد احمد دريف مستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر رئيسا ، الاعضاء :
أ ) الممثلون لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية مدير الادارة العامة أو مساعده ، مدير الهندسة القروية والري الفلاحي او مساعده ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها أو مساعده،
ب ) الممثلون للمنظات المهنية ،
- رئيس الغرفة التجارية الصناعية المدينة الجزائر او مساعده ، الكاتب العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين او مساعده
المادة 3
فتح المادةيتولى كتابة اللجنة موظف من مديرية الادارة العامة
المادة 4
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي ..
المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 .
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام عبد المجيد تيدافي وزارة الانباء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.