قرار

قرار مؤرخ في 28 ربيع الثانى عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 تحدث بموجبه في وزارة الفلاحة والاصلاح الثلاثاء الزراعي لجنة استشارية للتسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية 1862

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.