قرار

قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 1857

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.