مرسوم رقم 68-616 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل المرسوم رقم 57-680 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1957 والمؤسس بموجبه نظام التسيير الخاص بموارد ونفقات ميزانية الدولة والمعدل للمرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 1846
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 83 من المرسوم رقم 57 680 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1957 كما يلي :
المادة 83 تقيد نفقات الدولة في حساب الميزانية الخاصة بالسنة المالية التي قبلت خلالها أوامر الصرف او الحوالات من قبل المحاسبين الذين اصدروها » .
وينبغي أن تكون هذه الأوامر بالصرف او الحوالات صادرة ومودعة لدى المحاسب القائم بالصرف على اقصى تقدير في يوم العشرين من الشهر الذي تختتم فيه السنة المالية ، ويجرى على غرار ذلك استعمال اعادة اداءات المبالغ غير الواجبة الاداء والمؤداة بقصد اعداد القرض المطابق
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 50-1413
- مرسوم رقم 57-680
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.