قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 11388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 ترخص بموجبه الشركة الوطنية الجزائر الجوية» باجراء عمليات المنموين 1879
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية « الجزائر الجوية »
ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باتمام عمليات التموين الضرورية لاستغلال طائراتها .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1388 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 ...
نور الدين دلسي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.