قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لتعيين بعض الاعوان في سلك المفتشين الماليين
المادة 6
فتح المادةان برنامج الاختبار المتعلق بالمحاسبة التجارية والمنصوص عليه فى المادة 4 يتناول النقط التالية :
دراسة الميزانية والحسابات : دراسة حسابات الميزانية ودراسة حسابات التسيير - مبدأ القيد المزدوج دراسة | حسابات الحاصل ، تقييد العمليات الحسابية اليومية في الدفاتر ومسك وبمقتضى المرسوم رقم 68-240 المؤرخ فى 3 ربيع الاول | دفاتر الحسابات - طريقة الدفتر اليومي الفريد والنقل الى عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الماليين ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لتعيين الموظفين أو لترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الاولى المتعلق باسلاك المصالح الخارجية التابعة لوزارة المالية ، يقرران ما يلي :
في المادة المادة 16 الاولى من : ان المرسوم امتحان رقم 240 الكفاءة المؤرخ المهنية في 3 ربيع المنصوص عليه الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الماليين سيفتح ، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية غير ان الاجل المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم المذكور ، يخفض الى شهر .
المادة 2
فتح المادةتنظم الاختبارات على المستوى الوطني .
المادة 3
فتح المادةيتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا • المادة : : تتكون الاختبارات الكتابية مما يلي :
اختبار فى المحاسبة التجارية ومدته 3 ساعات وعامله 3 ،
- انشاء يتعلق بالمواد الادارية ومدته 3 ساعات وعامله 2 ،
- انشاء يتعلق بالاقتصاد العمومي ومدته 3 ساعات و عامله 2 .
يتضمن الاختبار الكتابي الأول ، فى جزء منه على الاقل ، تمرينا عمليا يكون ، مصحوبا ، عند الاقتضاء ، بشرح .
تأخذ لجنة الامتحان بعين الاعتبار ، عند تقدير اشغال المرشحين ، كيفية التعرض للمسائل وكذا التقديم والانشاء وضبط كتابة النسخ .
المادة ه : يتكون الاختبار الشفاهي المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه ، من محادثة يجب الا تتجاوز مدتها نصف ساعة وتجرى مع مجموع اعضاء لجنة الامتحان وتتناول مجموع المواد المنصوص عليها فى المواد من 6 الى 8 ادناه ويعرض هذا الاختبار ، حسب اختيار لجنة الامتحان ، في شكل اسئلة او شرح نص أو مباحثة تجري استنادا الى أحد الدفتر الكلي العام - وضع الميزان الحسابي ، النظام التركيزي دراسة مختلف الدفاتر اليومية المساعدة والدفتر الكلي المساعد - التركيز في دفتر اليومية العام،
- عملية قفل السنوات المالية الحسابية : قيود الجرد الاستهلاك - المخصصات للرصد - تسوية حسابات التسيير والميزانية - حساب الاستغلال العام - تقديم الميزان العام بعد اتمام الجرد - وضع ميزانية وحساب الخسائر والارباح.
المادة 7
فتح المادةان برنامج الاختبار المتعلق بالمواد الادارية والمنصوص عليه فى المادة 4 اعلاه ، يتناول النقط التالية :
هيكل الادارات المركزية والمصالح الخارجية لوزارة المالية ،
- مديرية الميزانية والمراقبة ، هيكلها وسيرها وطابعها الخاص - المراقبة المالية للدولة ، مراقبة الميزانية والمراقبة اللاحقة ،
- مبادىء عامة تتعلق بدور مصالح الضرائب والجمارك والخزانة العامة وأملاك الدولة ،
- أعمال الادارة - التمييز بين الاعمال الملزمة لجانب واحد والعقود - سلم الاعمال الملزمة لجانب واحد ، العقود الادارية - التمييز بين العقود التابعة للقانون العام والعقود التابعة للقانون الخاص ،
- ابرام العقود الادارية : دراسة المناقصة ومقارنتها بالاجراءات الاكثر مرونة ، الملك العام : التمييز بين الملك العام والملك الخاص ، كيفيات الاكتساب الجبرى للاموال ( نزع الملكية والاستيلاء الخ ) ، مفهوم الشخصية المعنوية - اللامركزية وتخصص الاشخاص المعنويين :
- التمييز بين اللامركزية الافقية والعمودية ، توزيع السلطة ، المصالح المستقلة والمراقبة ، المؤسسات العمومية : التمييز بين المؤسسة ذات الطابع الاداري والمؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجارى
المادة 8
فتح المادةأن برنامج الاختبار المتعلق بالاقتصاد العمومي والمنصوص عليه فى المادة 4 اعلاه ، هو التالي :
القطاع العمومي الاقتصادي : لمحة تاريخية مبادىء النصوص . وفي الحالتين الاخيرتين ، يسلم النص ، المسحوب | أساسية عامة الهيكل الاجمالي ، بالاقتراع الى المرشح قبل ان يتقدم الى لجنة الامتحان بربع ساعة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي : هيكلها وسيرها وتسييرها الادارى والمالي والتجارى ، 1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه دراسة ، على سبيل المثال ، للبنك المركزى الجزائري
- والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والشركة العامة لكهرباء وغاز الجزائر والخطوط الجوية الجزائرية ومكتب الدراسات والابحاث الصناعية ، الشركات الوطنية : الفرق بينها وبين المؤسسات - العمومية الصناعية والتجارية - أصلها وهيكلها وسيرها مبادىء اولية تتعلق بامتداد الشركات الوطنية واهميتها الاقتصادية - دراسة ) على سبيل المثال ، للشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل ، ونقله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، والشركة الوطنية الصناعة الحديد والبنك الوطني الجزائرى ، شركات الاقتصاد المختلط ، دراسة الشركة الوطنية
- للسكك الحديدية الجزائرية والخطوط الجوية الجزائرية ، التسيير الذاتي : اصله ومبادؤه العامة ، دراسة القطاع الفلاحي العمومي ، الاصلاح الزراعي ،
- هيكل وتسيير الاملاك المسيرة ذاتيا - المشاكل الاقتصادية المتعلقة بالتسيير الذاتي : الاستثمارات والتسويق والادارة التقنية الخ - المظاهر الاجتماعية - هيئات القرض الفلاحي وتداوله التعاونيات والتضامن الفلاحي - المساعدة للقطاع الفلاحي التقليدي
المادة 9
فتح المادةان الاختبارات المتعلقة بالمواد المالية والاقتصاد العمومي يصححها عضوان من لجنة الامتحان فردا فردا وفي حالة خلاف بين المصححين ، تخصص لجنة الامتحان النقطة النهائية في الحدود القصوى للنقطتين المقترحتين ان اختبار المحاسبة يصححه مصحح متخصص يختار من بين المحاسبين المهنيين أو الاشخاص الذين يمارسون تعليم المحاسبة في مؤسسة عمومية أو خاصة ويعين بموجب القرار الذي يتضمن تعيين اعضاء لجنة الامتحان ولا يكون عضوا في هذه اللجنة •
المادة 10
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المراقب المالي للدولة او ممثله ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، عونين تابعين لوزارة المالية ومعينين من طرف مدير الادارة العامة ويختار واحد منهما على الاقل خارج المصالح التابعة للمراقبة المالية للدولة والمديرية الميزانية والمراقبة يجب على الاعضاء الآخرين غير المدير ان تكون لهم رتبة متصرف .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 كتوبر سنة 1968 وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام : صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.