مرسوم رقم 68-622 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مراكز للثقافة والانباء - 1864
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مراكز للثقافة والانباء تضم المصالح | الخارجية لوزارة الانباء وتهدف الى وضع أوسع الوسائل | الممكنة رهن اشارة الجمهور لترقية الانباء والثقافة تحت جميع الاوضاع ..
المادة 2
فتح المادةتحدث مراكز الثقافة والانباء في جميع انحاء التراب الوطني او فى الخارج بموجب قرار وزير الانباء
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي بمراكز الثقافة والانباء | بموجب قرار وزير الانباء .
المادة 4
فتح المادةيوضع مركز للثقافة والانباء تحت سلطة مدير يعين بقرار يصدره وزير الانباء المادة . : يكلف وزير الانباء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 • هواري بومدين
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 40
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-94 (ج.ر عدد 59 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
المادة 40 : يوضع كل مركز للثقافة والانباء تحت سلطة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ، ..
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-241
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 المعدل بالمرسوم رقم 69-94 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1969 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-241
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-154
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي المراكز الثقافة والاعلام. 593
-
مرسوم رقم 81-382
مرسوم رقم 81-382 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الثقافة . 1889
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1399 الموافق 10 أكتوبر سنة 1979 يتعلق بتوظيف المنشطين الثقافيين المتعاقدين فى دور الثقافة ومراكز الثقافة والاعلام . 1065
-
مرسوم رقم 69-94
مرسوم رقم 69-94 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-622 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث مراكز للثقافة والأنباء - 788
-
مرسوم رقم 69-151
مرسوم رقم 69-151 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب مديري مراكز الثقافة والانباء - 1351
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.