قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية السابقة لتعيين الموظفين او لترسيم بعض الاعوان فى اطار التأسيس الاولي المتعلق بالاسلاك التابعة لوزارة المالية • 1849
المادة الأولى
فتح المادةان امتحانات الكفاءة المهنية التي ستنظم تطبيقا للاحكام الانتقالية المنصوص عليها فى القوانين الاساسية الخاصة المتعلقة بمختلف الاسلاك التابعة لوزارة المالية ، تخضع للقواعد المبينة في هذا القرار وذلك اذا لم ينص على مخالفة فى القرار الخاص المتضمن تتميم احكام هذا القرار بالنسبة الى كل امتحان .
المادة 2
فتح المادةان احكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه تطبق على الامتحانات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 2 وفي المادة 3 من المرسوم المذكور .
المادة 3
فتح المادةيوجه المترشحون طلب تسجيلهم في اختبارات الامتحان ، رأسا الى مدير الادارة العامة وبمجرد ما ينهى التسجيل ، يضع وزير المالية قائمة المرشحين المقبولين للمشاركة فى الاختبارات وينشرها
المادة 4
فتح المادةان ملف الترشيح الذي يوجه مع طلب التسجيل يجب ان يتضمن ما يلي : 1 عند الاقتضاء التصريح المتعلق باختيار المرشح لأحد الاختبارات المقترحة ، 2 وبالنسبة الى امتحانات الترسيم ، التصريح الذي يتعهد به المرشح بان يبقى فى خدمة الدولة طيلة المدة المنصوص عليها فى المقطعين 3 و 7 من المادة الأولى وفي المقطع الاول من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 للجمهورية الجزائرية 1849 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة | على الموظفين تحت التمرين ، والذي يعترف فيه بأنه قد اطلع على المقطع 2 من المادة 7 من نفس القرار -3 الاوراق المبينة ادناه والمقدمة كلما كان القبول في الامتحان لتعيين الموظفين معلقا على الوضعيات المبينة فيها :
1) نسخة طبق الاصل من محضر تنصيب المعني في الوظيفة التي تخول له الحق فى اجتياز الامتحان ،
ب ) نسخة طبق الاصل من الشهادة او الاجازة ،
ج ) نسخة طبق الاصل من شهادة الميلاد ،
د ) نسخة من قرار الترسيم او قرار الترقية والذي يثبت | صفة صاحبه في سلك ادنى .
المادة ه : تحدد مراكز الاختبارات الكتابية بموجب القرار الخاص المتعلق بفتح الامتحان ولا يفتح للاختبارات الشفاهية الا مركز واحد في مدينة الجزائر
المادة 6
فتح المادةتنظم عن كل امتحان دورة واحدة يجب ان يحضرها تحت طائلة فقد الحقوق جميع المرشحين الذين قيدوا قانونيا فى القائمة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم | رقم 66-145 والموضوعة ضمن نفس الشروط المتعلقة بمسابقات الدخول في السلك المعني .
غير انه يحتفظ بحق التقدم للامتحان المرشحون الذين قدموا فى الوقت المناسب طلب قبولهم للمشاركة في الاختبارات ولم يقيدوا في القائمة ولكنهم حصلوا على تقييدهم لتاريخ لا يمكنهم ان يشاركوا فيه فى الاختبارات وكذا المرشحون الذين حالت حالتهم الصحية المثبتة بصفة قانونية من طرف طبيب محلف والمؤكدة بنتائج اعادة الفحص الطبي ، دون المشاركة في الاختبارات وتنظم لهذين الصنفين من الاعوان دون غيرهم ، دورة ثانية واخيرة للامتحان المشار اليه وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار وفى النصوص الأخرى المطبقة على هذا الامتحان ، على ان لا تتم هذه الدورة بعد أكثر من سنة واحدة تلي الدورة الاولى .
المادة 7
فتح المادةتجرى الاختبارات الكتابية تحت رقابة لجنة مراقبة تعين لكل مركز ويكون فى هذا المركز الموظف الاعلى رتبة التابع للمصلحة المعنية بالامر او ممثله ومساعدان على الاقل يعينهما مدير الادارة العامة ويجب ان يكون جميع اعضاء لجنة المراقبة حائزين لرتبة مفتش رئيسي على الاقل يجوز للجنة المراقبة ان تطلب مساعدة اعوان يوضعون رهن اشارتها لمراقبة الاختبارات او الاشغال المادية ، غير انه يجب ان يبقى احد اعضائها باستمرار فى القاعة التي تجرى فيها الاختبارات وان يحضر جميع العمليات •
المادة 8
فتح المادةان مواضيع الاختبارات يختارها معا مدير الادارة العامة والمدير الذي يهمه الامر ويجب ان تصل هذه المواضيع داخل ظرف مختوم الى مركز الاختبارات الكتابية وبعدد من | النسخ يساوى عدد المرشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات 1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه وتحفظ لجنة المراقبة هذه المواضيع تحت مسؤوليتها ولا تفتح الظروف الا بمحضر المرشحين .
المادة 9
فتح المادةتتلى على المرشحين ، قبل فتح الظروف ، النصوص المتعلقة بمعاقبة مرتكبي الغش فى المسابقات الادارية والتي تطبق لزوما على الامتحانات المشار اليها في هذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةيمنع على المرشحين ان يتصلوا فيما بينهم أو مع الخارج طيلة مدة الاختبارات ويمنع عليهم ان يحفظوا لديهم طيلة مدة الاختبارات كل مستند او كتاب أو مذكرة باستثناء ما قد ينص عليه فى القرارات الخاصة والمتعلقة بمختلف الامتحانات وباستثناء ما قد يكون ملحقا بموضوع الاختبارات .
وفي الحالة التي يرخص فيها بالاحتفاظ بمستندات ، تتأكد لجنة المراقبة من أن المستندات التي يحملها كل مرشح مطابقة للقرار الذي ينص عليها
المادة 11
فتح المادةتبت لجنة المراقبة فى كل غش أو في كل محاولة للغش ، وتعلن اسقاط المرشح الذي تثبت ادانته وتقدم في محضرها بيانا عن الحوادث الطارئة واذا رأت انه لا يمكنها ان تتخذ قرارا مباشرا ، فتوجه الملف الى لجنة الامتحان التي تفصل نهائيا فيه .
المادة 12
فتح المادةان الظرف المختوم الذى يحتوى على المواضيع يفتحه عند بداية الاختبارات ممثل لجنة المراقبة وعند نهاية الاختبار تكلف لجنة المراقبة ، بمحضر واحد على الاقل من اعضائها وبمحضر المرشحين ، من يجمع النسخ ويضعها في ظرف يختم حالا ويرسل الى مدير الادارة العامة وتوجه لجنة المراقبة الى لجنة الامتحان في اقرب الاجال محضرا تذكر فيه اجراء العمليات وكذا ، عند الاقتضاء ، الحوادث والمنازعات التى كانت هذه العمليات محلا لها يجب ان تكون النسخ مغفلة بكيفية تامة والا تتضمن اية علامة مميزة ويجب على المرشحين الا يستعملوا الا الورق المقدم من طرف الادارة ، وعند ما يسلم المرشحون نسخهم الى اعضاء لجنة المراقبة بعد اتمام الاختبار ، يخصص لهم لهم هؤلاء ارقاما يجب ان تبقى مجهولة حتى لدى المرشحين ويوجه جدول المطابقة بين الاسماء والارقام مباشرة ، داخل ظرف مختوم ، الى مديرية الادارة العامة التي تقوم ، بعد وضع اشارة نهائية على النسخ ، بمطابقة الارقام قبل ان تردها | الى لجنة الامتحان
المادة 13
فتح المادةتتخذ جميع مقررات لجنة الامتحان باغلبية الاصوات وعند الضرورة ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس
المادة 14
فتح المادةينقط كل اختبار من صفر الى عشرين .
للجنة الامتحان الحرية الكاملة في تخصيص النقط وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يحصل عليها فى اختبار اجباري تكون مسقطة
المادة 15
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قائمة المرشحين المقبولين و توجهها مباشرة الى مدير الادارة العامة بقصد النشر ..
لا يمكن اعتبار أي واحد مقبولا فى الاختبارات الشفاهية ما لم يكن قد حصل على المتوسط العام المحدد ب 10 على 20 في مجموع الاختبارات الكتابية .
غير انه يجوز للجنة ان تتداول في حالة المرشحين الذين حصلوا ، فى نفس الاختبارات الكتابية ، على نقطة متوسطة تساوى 9 من 20 على الاقل وان تعلن ، بعد فحص نسخهم ودراسة ملفاتهم، قبولهم بصفة استثنائية ولا يمكن بأي حال اعتبار مرشح ناجحا فى اختبارات الامتحان المنظم بموجب هذا القرار ان لم يكن قد حصل على نقطة متوسطة تساوى 10 من 20 على الاقل من مجموع الاختبارات .
المادة 16
فتح المادةتكون الاختبارات الشفاهية علنية وتتخذ لجنة الامتحان جميع التراتيب اللازمة لكي تجرى هذه الاختبارات في ظروف يمكن أن يكون فيها حضور الجمهور مضمونا بدون صعوبة .
المادة 17
فتح المادةتنشر قائمة المرشحين المقبولين في المحال التابعة للمصلحة التي يكون مديرها رئيس لجنة المراقبة ولا يمكن أن تبدأ الاختبارات الشفاهية الا بعد اربعة ايام كاملة من هذا النشر .
المادة 18
فتح المادةتوجه دعوة فردية للحضور في اختبارات القبول الى جميع المرشحين المعلن قبولهم .
غير ان الادارة الا تكون مسؤولة اذا لم تصل الدعوة الى احد المرشحين
المادة 19
فتح المادةتضع لجنة الامتحان قائمة المرشحين المقبولين نهائيا وتوجهها حالا الى مدير الادارة العامة بقصد النشر .
المادة 20
فتح المادةتشعر الادارة المرشحين فى الوقت المناسب باحوال الفحص الطبي الذى يجب عليهم أن يخضعوا له قبل قبل تعيينهم في وظيفة او ترسيمهم .
المادة 21
فتح المادةيعين اعضاء لجنة الامتحان اسميا بموجب قرار من وزير المالية ، باستثناء الاعضاء المعينين بحكم القانون اذا كانوا يشاركون شخصيا فى اشغال لجنة الامتحان ويعين اعضاء هذه اللجنة باقتراح من مدير الادارة العامة اذا لم ينص على ما يخالف ذلك
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام : صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.