قرار

قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 1856

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.