قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق 18 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 1856
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1388 التوافق 18 اكتوبر ربيع الاول | سنة 1968 عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في الابواب الكاتب العام 29 رمضان صالح مبروكين الجدول (( 1 )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث 93-33 الضمان الاجتماعي ..... 15 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-26 مصالح السجون – تغذية المساجين 3000000 الابواب 34-91 حظيرة السيارات مجموع الاعتمادات الملغاة ..... 45 الجدول ( ب ) (( ) ( العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع المعدات وتسيير المصالح ( المادة 2 تجديد السيارات ) 4500000 .
مجموع الاعتمادات المفتوحة روة م 450 الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 قرار مؤرخ في 40 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر سنة يقرر ما يلي : 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعمائة وتسعون الف دينار (000ر 790) 790) دج) مقيد في ميزانية 11 ربيع الاول | وزارة العدل وفى الباب المبين في الجدول«1»الملحق بهذا القرار.
عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الحكومة ، سبعمائة وتسعون الف دينار (7900000 دج) يقيد في ميزانية وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان | وزارة العدل وفى الجدول ( ب » الملحق بهذا القرار عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-299 المؤرخ الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع وحرر بالجزائر فى 4 شعبان عام 1388 الموافق 26 اكتوبر الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ برسم ميزانية سنة 1968 في 29 رمضان عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون الكاتب العام المالية لسنة 1968 ، الابواب صالح مبروكين الجدول (( 1 )) ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 7900.00 الابواب 31-02 الادارة المركزية مجموع الاعتمادات الملغاة 7900000 الجدول (( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ( وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل
- التعويضات والمنح المختلفة الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون ، الاجور ولواحقها ...... 2231 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 7000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 7900000
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.