مرسوم رقم 68-621 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 67 208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء 1863
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 ، كما يلي :
تتضمن مديرية الانباء : 1 نيابة مديرية العلاقات العمومية والصحافة الاجنبية وهي المكلفة بما يلي :
- المقاطع 1 و 2 و 3 (بدون تغيير) ، اقامة وتثبيت العلاقات الدائمة مع قسم الصحافة والانباء التابع لوزارة الشؤون الخارجية ، للجمهورية الجزائرية 1863 المقطع ه ( بدون تغيير ) ، منح التأشيرات عن كل نشرة باستثناء المطبوعات والمجلات والكتب الصغيرة والافلام السينمائية ذات الطابع السياسي والمستوردة من طرف السفارات والخاضعة لرخصة خاصة ممنوحة من طرف وزارة الشؤون الخارجية •
المادة 2
فتح المادةان المادة 4 من المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 تعدل كما يلي :
تتضمن مديرية الثقافة الشعبية واوقات الفراغ ما يلي :
1 - نيابة مديرية الفنون السمعية البصرية المكلفة باستخلاص سياسة ثقافية تنشر بواسطة الوسائل السمعية | البصرية ثم بتحديد كيفيات تطبيقها ، وتدرس بالمشاركة مع اللجان المختصة المعينة ، وفي القطاع المرسوم لها ، الكيفية الأكثر موافقة لتنشيط وتوجيه الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ولنشر الثقافة بواسطة الوسائل السمعية والبصرية ، تثير وتشجع جميع الابحاث وجميع الابداعات في هيئات الفن السينمائي والاذاعة والتلفزيون وعلاوة على ذلك ، تكلف بما يلي :
دراسة النصوص السينمائية ومنح الرخص لعرض جميع الافلام المنتجة او المنجزة في الجزائر ، المراقبة قبل منح التأشير، لجميع الافلام المقصود عرضها فى الجزائر من طرف القطاع التجاري ،
- تنظيم ممارسة المهنة السينمائية ( تحديد المعايير لمختلف المهن السينمائية وتسليم البطاقات المهنية ) ،
- وضع الاحصاءات المتعلقة بالفن السينمائي في الجزائر ولا سيما على أساس بيانات الاستغلال للقاعات السينمائية وتتضمن مكتبين وهما :
أ ) مكتب الاذاعة والتلفزيون ،
ب ) مكتب المراقبة والتنظيم السينمائي ،
2 - نيابة المديرية للطبع والنشر (بدون تغيير) ،
- نيابة المديرية لفن المسرح والفنون الشعبية والموسيقي وهي المكلفة بما يلي :
تنمية فن المسرح وذلك بتشجيع جميع الابحاث وجميع الابحاث وجميع الابداعات في هذا الميدان ، تنمية الفنون الشعبية بواسطة البحث عن جميع تعابير الفلكلور الجزائري ونشرها ،
- اعطاء مختلف انواع الفلكلور الجزائري قاعدة علمية وذلك بواسطة التعليم والبحث سواء في ميدان فن الرقص او في ميدان الموسيقى .
وعلاوة على ذلك ، تكلف بما يلي :
ترقية وتنمية التعليم الموسيقي على أسس علمية ، تنظيم وتنمية المكاسب الثقافية فى ميدان الموسيقى ، 1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه تشجيع وتوجيه طبع ونشر الأسطوانات ، تقديم مساعدتها لتنظيم الجمعيات الثقافية والفنية وغير المهنية ، وتتضمن ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الفن المسرحي ، 2 – مكتب الفلكلور والفنون الشعبية ،
3 - مكتب الموسيقى والاسطوانات •
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 75-31
مرسوم رقم 75-31 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق
-
مرسوم رقم 71-125
مرسوم رقم 71-125 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاخبار والثقافة 617
-
مرسوم رقم 71-124
مرسوم رقم 71-124 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تحديد اختصاصات وزارة الاخبار والثقافة - 616
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 67-208
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.