أمر . قم 68-613 مؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 والمتعلق بالغابات 1840
المادة الأولى
فتح المادةان المقطع 2 من المادة 18 من القانون المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903 يعدل كمايلي :
يرخص لمصلحة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالغابات في ان تقوم بواسطة مناقصة واحدة ببيع مساحات من الاشجار المخصصة للقطع والتابعة لنفس الاستغلال وذلك بشرط ان لا تتجاوز مواعيد الاستغلال والاداء سنة » •
المادة 2
فتح المادةان المادة 19 من القانون المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 تعدل كمايلي :
المادة 19 ، يمكن الحصول على بيع غلات من الفلين بواسطة صفقات تتم بالتراضي ولصالح مؤسسات وهيئات عمومية ، ويحدد المستفيدون من هذه البيوع وكذالك الكميات الواجب بيعها واسعارها ، بموجب مرسوم ، يتخذ بناء على تقرير مشترك من الوزراء المكلفين بالغابات والمالية والتجارة والصناعة » •
المادة 3
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-52
مرسوم رقم 70-52 مؤرخ فى 10 صفر عام 1390 الموافق 16 ابريل سنة 1970 يتعلق ببيع الفلين الصادر من املاك الدولة والبلديات عن منتوج سنتي 1968 و 1969 للشركة الوطنية للفلين 518 ا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.