قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1860
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة الاف دينار ( 000ر 310 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وعشرة الاف دينار ( 3100000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 17 شعبان عام 1388 الموافق 8 نوفمبر سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل . 31-01 الادارة المركزية - الاجور - الرئيسية ... ر 160 2131 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 1500.00 مجموع الاعتمادات الملغاة . 31000 الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1861 الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 20231 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 37-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 100000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 9133 المنح العائلية.
القسم ه در 70 الرابع الادوات وتسيير المصالح 10330 الادارة المركزية - اللوازم 40,000 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200000 34-11 المفتشيات العمالية - تسديد النفقات 100.00
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.