قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 يتعلق بتنظيم الامتحان لتعيين اعوان المختبر التقنيين في سلك التقنيين المكلفين بالمختبرات - 1854
المادة الأولى
فتح المادةتنظم على الصعيد الوطني الاختبارات الكتابية لاحتمال القبول فى امتحان التعيين للوظائف ، المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم رقم 68 264 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين المكلفين بالمختبرات ، يجرى اختبار القبول فى نفس الامتحان في مدينة الجزائر حيث تجتمع لجنة الامتحان
المادة 2
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلي :
انشاء بالفرنسية فى موضوع ذي طابع عام ومدته ساعتان وعامله 2 ، انشاء في الفيزياء والكيمياء ومدته ساعتان وعامله 3 .
المادة 3
فتح المادةيشتمل اختبار القبول على تمرين عملي يتضمن معالجة او عدة معالجات باليد تتعلق باشغال المختبر ويخصص لها العامل 3 •
المادة 4
فتح المادةيشتمل الاختبار فى الفيزياء والكيمياء المنصوص عليه في المادة 2 على البرنامج التالي :
الفيزياء :
- -- المامات تتعلق بالجاذبية وقياس الاثقال ، -- الكثافة والوزن النوعي الضغط الجوى ، درجة الحرارة وكميتها ، التغييرات في حالة الاجسام ( درجة الحرارة والتغييرات المناسبة في الاحجام ) ، المامات موجزة تتعلق بالكهرباء .
الكيميا :
- التمييز بين خليط وجسم خالص ، التقطير والبلورة المستعملان كوسيلة لتصفية او فصل الاجسام ، الاجسام البسيطة والاجسام المركبة قانون حفظ الاجسام البسيطة في التفاعلات ، المامات تتعلق بالذرة والجزء الدقيق التنقيط الرمزي والكتل الذرية ، تمثيل الاجسام المركبة ، بواسطة المعادلات ، اشباه المعادن والمعادن - اختلاف الخواص ،
- المامات تتعلق بالتركيبات او الخواص الرئيسية للاجسام المعدنية التالية :
الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الهيدروجين ، الكربون ، الماء ، الحديد ، الاوكسيجين ، الكلور ، الازوت ، الكبريت • المامات تتعلق بالتركيبات أو الخواص الرئيسية للاجسام العضوية التالية :
الميتان ، الكحول ، البنزين ، الاجسام الدسمة ، البترول ، التحليلات العادية المتعلقة بقياس الاحجام .
يجوز للجنة الامتحان ان تقترح أما مسألة واحدة في أحد اجزاء البرنامج وأما مسألتين في احد الاجزاء المادة . : يشتمل الاختبار العملي المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه على البرنامج التالي :
للجمهورية الجزائرية 1855 بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن الفنانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر | عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 19.66 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات التنظيمية او الفردية المتعلقة باوضاع الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-264 المؤرخ 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بتقنيي المختبر التابع لوزارة المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمتضمن الاحكام العامة المتعلقة بامتحان الاهلية المهنية السابقة لالحاق بعض الموظفين فى اطار التأسيس الأولي لاسلاك وزارة المالية استعمال المزينات المقسمة درجات والتطبيق على بعض والتخطيط وترسيمهم فيها ، - المقادير ،
- استعمال ميزان ( الوزن البسيط والوزن المزدوج ) ( ، ،
- اخذ كثافة بواسطة مقياس الكثافة ومقياس درجة الكحول - تركيب جهاز للتقطير بالضغط العادي وقيادة التقطير ،
- تركيب واستعمال جهاز لانتاج الغاز على حالة باردة ( الهيدروجين والهيروجين المكبرت والانهيدريد الفحمي ) ، تركيب واستعمال جهاز الانتاج الغاز على حالة ساخنة ( الكلور ) ،
- استعمال المجهر .
المادة 6
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا ، عون مستخدم في مختبر للمالية وحائز على شهادة تامة للتعليم العالي 6 ، استاذ في الكيمياء حائز على ليسانس اطار الليسيات والثانويات ومعين من طرف مدير الادارة العامة
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 30 رجب عام 1388 الموافق 22 اكتوبر سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف وزير الداخلية بالمالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.