قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل - 1857
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سنة 1968 ، مليون ومائة الف دينار ( ... ر 100 را دج ) مقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الباب 31 11 « المصالح القضائية الاجور الرئيسية » طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القرار الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية – الاجور الرئيسية عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 1000.00 را مجموع الاعتمادات الملفاة ... ر 100 زا الجدول (( ب )) الابواب العناوين وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 المعدات والاثاث - الادارة المركزية 34-04 التكاليف الملحقة - الادارة المركزية 34-12 المعدات والاثاث - المصالح القضائية 34-13 اللوازم - المصالح القضائية 34-31 التكاليف الملحقة - المصالح القضائية 34-21 تسديد النفقات مصالح السجون 2234 المعدات والاثاث - مصالح السجون 2334 اللوازم - مصالح السجون 34-24 التكاليف الملحقة مصالح السجون القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 المصالح الخارجية - صيانة البنايات الاعتمادات المفتوحة ( دج ) ... ر .. 1000000 1000000 1500000 1000000 1500000 1500000 000ر150 1000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة ...... ارا الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.