قرار

قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1388 الموافق 29 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل - 1857

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.