قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار في رئاسة مجلس الوزراء 1841 •
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد حوحات مستشارا في رئاسة مجلس الوزراء .
المادة 2
فتح المادةيحدد مرتب المعني على أساس رقم الاستدلال 510 الجديد خارج السلم د القديم
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة فى رئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعني في وظيفته والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 | رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هواري بومدين احمد مدغري وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.