قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 يتضمن مد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 18 ذى الحجة عام 1387 الموافق 30 مارس سنة 1967 والذي كلف بموجبه موقتا قاضي المكان التابع له العمل بالتحقيق في القضايا المتعلقة بحوادث العمل - 1879
المادة الأولى
فتح المادةيحل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1968 محل تاريخ أول يوليو سنة 1968 الوارد في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1967 والمذكور أعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الضمان الاجتماعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 أكتوبر سنة 1968 محمد سعيد معزوزي محمد بجاوي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-183
- مرسوم رقم 66-365
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.