قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رجب عام 1388 الموافق 8 اكتوبر سنة 1968 يتضمن مد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 18 ذى الحجة عام 1387 الموافق 30 مارس سنة 1967 والذي كلف بموجبه موقتا قاضي المكان التابع له العمل بالتحقيق في القضايا المتعلقة بحوادث العمل - 1879

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.