قرار

قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تمديد صلاحية جزء من الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « حاسي تابنكورت » 1871

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.