قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تمديد صلاحية جزء من الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة « حاسي تابنكورت » 1871
المادة الأولى
فتح المادةتمد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازى ( حاسي تابنكورت » التي هي بيد الشركات التالية : سوناطراك وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوي المتحدة وأميف وذلك للمرة الثانية ولمدة ستة اشهر ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1968 لغاية 30 مارس سنة 1969 بالنسبة لجزء هذه الرخصة التي شملها طلب امتياز حقل تين فويي - تابنكورت» بتاريخ 24 مارس سنة 1967 وان هذا الجزء محدد بدائرة مساحتها هر 385 كم 2 تقريبا والتي قممها النقط المحددة بعد باحداثياتها الجغرافية ، على اعتبار أن الخط الاصلي المعتمد هو خط غرينويتش وان اضلاع هذه الدائرة المحددة بالوصل المتعاقب للقمم هي اقواس خطوط الطول او الخطوط المتوازية ، النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 29 ° 7 ' 43 ° 28 2 ' 38 ° 7 ' 43 ° 28 3 ' 38 ° 7 ' 41 ° 28 4 ' 45 ° 7 ' 41 ° 28 ' 5 ' 45 ° 7 35 28 6 ' 25 ° 7 35 28 7 ' 25 ° 7 ' 36 28 8 ' 26 ° 7 ' 36 28 9 ' 26 7 ' 38 28 10 ' 27 ° 7 ' 38 ° 28 11 ' 27 ° 7 ' 39 ° 28 12 ' 28 7 ' 39 28 13 ' 28 ° 7 ' 41 ° 28 14 ' 29 ° 7 ' 41 ° 28
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رجب عام 1388 الموافق 1 اكتوبر سنة 1968 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.